مفطرات الصوم
المفطرات
وهي أمور:
الأول والثاني: الأكل والشرب مطلقاً، ولو كانا قليلين أو غير معتادين كالتراب والورق. بل كل ما يدخل المعدة ولو عن غير الطريق المعتاد كما لو وُضِعت له أنبوبة إلى معدته لإدخال الطعام إليها.
الثالث: الجماع قبلاً ودبراً فاعلاً ومفعولاً به حياً وميتاً حتى البهيمة على الأحوط وجوباً. ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه للإخلال بالنية بقصده المفطّر، ولكن لم تجب عليه الكفارة. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ- مثلاً- فدخل غفلة في أحد الفرجين.
(مسألة 1338): ما قلناه الآن عن الجماع أنّه مبطل للصوم أنزل أم لم يُنزل، وكذلك إن تعمَّد الإنزال ولو من دون جماع بطل أيضا ولو لم ينزل لأنه من قصد المفطر ولكن لا تجب عليه الكفارة.
(مسألة 1339) : لا يختلف إبطال الصوم بالجماع أو تعمد الإنزال أو تعمُّد سببه بين أن يكون حلالاً أو حراماً بالأصل.
الرابع: الكذب على الله تعالى أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو على الأئمة (عليهم السلام)، ولو على أحدهم فضلاً عن الأكثر. بل الأحوط إلحاق الأنبياء (عليهم السلام) بهم. وأمّا إلحاق أوصيائهم وغيرهم من خيار الخلق ولو من غير البشر كالملائكة، فهو مبني على الاحتياط الاستحبابي. وذلك مبطل من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي وسواء كان كفراً أو لم يكن. وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس. وإذا قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر مع العلم بالحكم. وقد تقدم البطلان به.
(مسألة 1340) : شهر رمضان ربيع القرآن فلا ينبغي للمؤمنين التقصير في تلاوته، وليس من الكذب على الله وعلى رسوله إن كانت قراءته غير مطابقة للقواعد الدقيقة ما دام هذا المقدار هو غاية ما يحسنه ومع عدم تعمد نسبة الخطأ إلى الله تبارك وتعالى، وإن قراءته للقرآن لأجل استحبابها المؤكد.
(مسألة 1341) : إذا تكلم بالكذب غير موجهٍ خطابه إلى أحد، ولم يكن هناك من يسمعه. أو كان موجّهاً إلى من لا يفهم كالحيوان أو الميت، ففي بطلان صومه إشكال. والأظهر الصحة إذا أحرز عدم سماع من يفهم فإن أحرز وجوده أو شك فيه فالأحوط القضاء.
الخامس: رمس تمام الرأس في الماء، ولو بدون العنق. من دون فرق بين الدفعة والتدريج. ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد لبس ما يمنع وصول الماء إلى البدن كما يصنع الغوّاصون. او وضع رأسه داخل حاوية أو كرة زجاجية كبيرة محكمة بحيث لا يصدق عليه رمس الرأس في الماء فلا يكون الفعل مبطلاً، إلا أنه يحتاط استحباباً بالقضاء.
(مسألة 1342) : في إلحاق الماء المضاف بالمطلق إشكال، لا يترك معه مقتضى الاحتياط بالاجتناب.
(مسألة 1343) : إذا ارتمس الصائم عمداً ناوياً الاغتسال، فإن كان ناسياً لصومه صح صومه وغسله. وأما إذا كان ذاكراً له وعارفاً بالحرمة فإن كان في شهر رمضان بطل صومه وغسله. وكذا الواجب المعيّن غير شهر رمضان. وأمّا في غير ذلك من أنواع الصوم الواجب أو المستحب، فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله وإن بطل صومه.
والقاعدة فيه أن صومه إن كان منهيّاً عن إبطاله فارتمس عامداً ملتفتاً بطل غسله وصومه وإن لم يكن صومه منهيّاً عن إبطاله، لم يبطل غسله، وبطل صومه إن كان ذاكراً، وصح صومه إن كان ناسياً وغير ملتفت.
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمداً. بل الأحوط إلحاق غير الغليظ به إذا كان معتداً به. لا يفرق فيه بين التراب وغيره مما له أجزاء صلبة كغبار الطحين ونشارة الخشب، ولا فرق بين ما يعسر التحرز عنه وغيره ما دام غليظاً إلا إذا خرج عن الاختيار. ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيّل عدم الوصول، إلا إذا أصبح في فمه كالطين فابتلعه متعمداً.
(مسألة 1344) : الأحوط استحباباً إلحاق الدخان والبخار به إذا لم يكن كثيفاً، أما إذا كان كذلك كما قد يحصل للمدخنين فهذا الاحتياط وجوبي.
السابع: تعمُّــد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من شهر رمضان وقضائه. وكذا الحكم على الاحوط وجوباً في غيرهما من انواع الصوم الواجب. أمّــا الصوم المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
(مسألة 1345) : الأقوى عدم البطلان بالإصباح (أي طلوع الفجر عليه) جنباً لا عن عمد كالنوم والإكراه في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين، أما في قضاء رمضان، فالمشهور بطلانه به، فله ان يفطر وله العدول إلى نية الصوم المستحب وقضاؤه في غيره.
(مسألة 1346) : لا يبطل الصوم واجباً كان أو مندوباً معيناً أو غيره، بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمداً حتى يطلع الفجر ولا بالمس خلال النهار ولو عمداً.
(مسألة 1347) : إذا أجنب عمداً ليلاً، في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك، فهو من تعمُّد البقاء على الجنابة، نعم، إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، وصح صومه. وإن ترك التيمم عمداً وجب عليه القضاء والكفارة.
(مسألة 1348) : الأحوط كون حدث الحيض والنفاس كالجنابة، في أنّ تعمُّد البقاء عليهما مبطل للصوم، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها، مع تجديد النية.
(مسألة 1349) : إذا نسي غسل الجنابة ليلاً حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان قضى تلك الأيام وليس عليه كفارة، وكذلك الحال في الصوم الواجب معيناً أو غير معيّـن. والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة.
(مسألة 1350) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر. فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم لم يجب أن يبقى مستيقظاً حتى الفجر، وإن كان أحوط.
(مسألة 1351) : إذا ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة. أمّـا بدونها فالأحوط القضاء.
(مسألة 1352) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، وكذا للظهرين، بل للّيلة الماضية أيضاً على الأحوط وجوباً ويلحق بها غسل الليلة الآتية أيضاً على الأحوط استحباباً. فإذا تركت أحدها بطل صومها، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به بحيث لم ينزل دم أو لم ينافِ الموالاة العرفية، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ولو مع عدم الفصل المشار إليه.
(مسألة 1353) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتى أصبح، فإن نام ناوياً لترك الغسل أو متردداً فيه أو مهملاً له، لحِقَه حكْم تعمّد البقاء على الجنابة. وإن نام ناوياً للغسل أو غافلاً عنه. فإن كان في النومة الأولى صح صومه. وإن كان في النومة الثانية، بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق وتذكر جنابته ثم نام ثانياً غير عازم على تركه حتى أصبح وجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى. وكذا إذا كان بعد النومة الثانية، وإن كان الأحوط استحباباً وجوب الكفارة أيضاً. بل الأحوط ذلك في النومة الثانية، بل كذا في الأولى إذا لم يكن معتاد الانتباه ونام مع الالتفات إلى ذلك، بل بدونه أيضاً.
والقاعدة فيه أنّه ليست العبرة في كون النومة أولى أو ثانية أو غيرها وإنّما في أن يكون عاقداً العزم على الاغتسال قبل الفجر ومراعياً له وكان من شأنه الطبيعي الاستيقاظ قبل وقت يكفيه للغسل مع توفر الظروف الموضوعية للغسل في ذلك الوقت. وإن لم يكن صادقاً في ذلك ولا واثقاً منه ونام حتى طلع عليه الفجر فهو مفطر متعمد وعليه القضاء والكفارة والإمساك ذلك النهار.
(مسألة 1354) : يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه. والأحوط استحباباً تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه. وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقاً وخاصة مع إحراز ضيق الوقت.
(مسألة 1355) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى. لا يفرق فيه بين ما إذا كان بوله قبل الغسل أو بعده بحيث وجبت عليه إعادته. وإن كان الأحوط خلافه في الحالة الثانية أي فيما لو اغتسل قبل التبول بحيث لو تبوَّل وخرج شيء من المني فعليه إعادة الغسل ما لم يتحقق الضرر بهذا الاحتياط الذي هو استحبابي أصلاً.
(مسألة 1356) : لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأول. بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.
(مسألة 1357) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث. وهذا الترقيم إنّما هو للنوم الطبيعي لا الذي يستيقظ وينام لحظة بعد أخرى.
الثامن: إنزال المني نهاراً بفعل يؤدي إلى نزوله أو كان سبباً معتاداً له مع احتمال ذلك احتمالاً معتداً به، بل مطلقاً على الأحوط، وأمّـا إذا كان واثقاً بالعدم فنزل المني اتفاقاً، أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه.
التاسع: الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد كوضع ما يعرف بالحمّالات لتخفيف الحمى أو الآلام، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق تناول الطعام طبيعياً كان أم غيره مما لا يسمّى أكلاً ولا شرباً. كما إذا صب دواء في جرحه أو في أذنه أو في أحليله أو عينه فوصل إلى جوفه. ونحو ذلك، نعم، إذا فُرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، بإجراء بعض العمليات الجراحية، فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذٍ فيفطر به. كما لا يبعد ذلك أيضاً إذا كان بنحو الاستنشاق عن طريق الأنف، وذهب إلى الجوف.
(مسألة 1358) : إدخال الطعام أو الدواء بالإبرة إلى المعدة مفطر. وأمّا إدخاله بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما فإن كان من قسم (المُغَذّي) فالأحوط استحباباً كونه مفطراً. وإن كان دواءً فلا بأس به. وكذا تقطير الدواء في العين والأذن.
(مسألة 1359) : قنينة (البخاخ) تحتوي على سائل موسِّع للقصبات يُضغط فيتطاير، فتناوُله مفطر إذا دخل المريء ثم إلى المعدة، إمّا إذا اطمأن بعدم حصول ذلك وتحرز من دخول جزيئاته الى المريء او اختلاطه مع اللعاب ونزوله معه وإنّما استنشقه إلى القصبة الهوائية فقط - كما هو المفروض في طريقة العلاج- فلا بأس به، أما كمّام (الأوكسجين) الذي يساعد على التنفس فلا إشكال فيه قطعاً.
(مسألة 1360): الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الأخلاط إذا بلغ الحلق ولم يصل فضاء الفم. وكذا ما ينزل من الرأس، وأمّا إذا وصل إليه فالاحوط عدم جواز تعمد ابتلاعه.
(مسألة 1361) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً، ولو كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلاً. بل حتى لو كان ملامساً لما علق بالأسنان من الأطعمة إذا لم تنزل معه.
العاشر: تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان بلا اختيار.
(مسألة 1362) : إذا خرج مع التجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً. وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط.
(مسألة 1363) : اذا ابتلع في الليل ما يتعيّن قيؤه في النهار بطل صومه مع الالتفات إلى النتيجة وإن لم يقئه، وإلا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعيّن وغير المعيّن. كما انه لا فرق بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به.
(مسألة 1364) : ليس من المفطرات مصّ الخاتم ومضغ الطعام للصبي وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق أو تعدى من غير قصد أو نسياناً للصوم. أمّا ما يتعدى عمداً فمبطل وإن قل.