موارد التخيير
فروع في موارد التخيير
(مسألة 1298) : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه واله) ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام). والتمام أفضل والقصر أحوط، والأحوط عدم إلحاق مكة والمدينة بالمسجدين فضلا عن الكوفة وكربلاء وان كان لا يخلو الإتمام في مكة والمدينة من وجه، وفي تحديد الحرم الحسيني الشريف إشكال، والأحوط الاقتصار على ما حول الضريح المقدس على مشرفه أفضل الصلوات والسلام.
(مسألة 1299) : لا فرق في المساجد المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها كبيت الطشت في مسجد الكوفة.
(مسألة 1300) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور فلا يجوز الصوم في الأماكن الأربعة.
(مسألة 1301) : التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر،يجوز في الأثناء الإتمام. وبالعكس إذا لم يفت محل العدول.
(مسألة 1302) : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.
(مسألة 1303) : لا يختلف الحكم بالتخيير في أي شكل من إشكال السفر، حتى لو كان مترددا في الإقامة إلى شهر،كما لا يختلف تعين التمام فيها مع الحكم به في غيرها،كما في قاصد الإقامة عشرة أيام أو المسافر لعمله أو الذي انتهى به الشهر مع التردد.
(مسألة 1304) : يختص التخيير المذكور بالأداء، ولا يجري في القضاء. فلو كانت صلاة فائتة وقضاها في احد الأماكن الأربعة قضاها كما فاتت ولا يتخير. ولو فاتت الصلاة من المسافر وهو موجود في احد الأماكن الأربعة، كما لو انتهى به الوقت هناك دون صلاة عن عذر أو غير عذر، فانه يقضيها قصرا ولا يتخير حتى لو أراد قضاءها في احد الأماكن الأربعة على الأقوى.