أحكام المسافر
في أحكام المسافر
(مسألة 1292 ) : تسقط نوافل الظهرين في السفر. وفي سقوط نافلة الفجر والعشاء إشكال، ولا باس بالإتيان بها برجاء المطلوبية. وأما صلاة الليل فمطلوبة.
(مسألة 1293) : يجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها كما سبق، عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي. وإذا صلاها تماماً في مورد القصر، فان كان عالما بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء. وان كان جاهلا بالحكم من أصله، بان لم يعلم وجوب القصر على المسافر، لم تجب الإعادة فضلا عن القضاء. وان كان جاهلا بالحكم لجهله ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر. كما لو ظنّ أن عنوان السفر يزول عنه لو أقام عشرة أيام في البلد حتى لو أنشأ منه سفراً جديداً، ومثل أن سفر المعصية غير موجب للقصر، حتى بعد التوبة ونحو ذلك، أو كان جاهلا بالموضوع بان لا يعلم أن ما قصده مسافة - مثلا- فأتم، فتبين انه مسافة، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم. فان التفت أو علم في الوقت أعاد وان علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.
(مسألة 1294) : الصوم كالصلاة فيما ذكر، فيبطل مع العلم ويصح مع الجهل، سواء كان الجهل بأصل الحكم أو الخصوصيات أو بالموضوع. وان التفت أو علم بوجوب القصر خلال النهار وجب عليه الإفطار ويقضيه.
(مسألة 1295) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الصور، ووجبت الإعادة أو القضاء، حتى في موارد التخيير.
(مسألة 1296) : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق صلى قصرا، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه أو محل إقامته صلى تماما، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب، وان كان الأحوط استحباباً ضم الاحتمال الآخر إليه.
(مسألة 1297) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر. وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصرا، وفي العكس تماما.