إمكان تعدد الوطن
إمكان تعدد الوطن
(مسألة 1259 ) : يمكن تعدد الوطن عرفاً كالبصري الذي يطلب العلوم الدينية في النجف فيستوطن النجف مع بقاء ارتباطه بوطنه الأول البصرة فلو سألت العرف لقالوا انه من أهل البصرة يسكن في النجف، ويتردد على بلده الأصلي، وكذا المهندس البغدادي الذي يتعين في كربلاء فيتخذ سكناً له هناك ويجلب عائلته مع بقاء ارتباطه ببغداد. ويسمى الثاني بالوطن ألاتخاذي والأول بالأصلي.
(مسألة 1260) : يمكن فرض وجود أكثر من وطنين للشخص بعد تحقق معنى الوطن الإتخاذي بأن يتخذ له أكثر من وطن إلى جنب وطنه الأصلي. كالمثالين المتقدمين مع افتراض اتخاذه وطنين يمضي في كل منهما ثلاثة أيام أو أربعة في الأسبوع.
(مسألة 1261 ) : الظاهر انه يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن، فيتم في أول يوم أو أول صلاة، كما اشرنا. وليس لابد من الإقامة مدة زائدة. إلا إذا كان المكث ضرورياً لصدق التعريف.
(مسألة 1262 ) : إذا انتفى قصد التوطن انتفى وجوب الإتمام، فإذا ورد البلدة بعدئذ من سفر وجب فيها التقصير، ولكن ليس له التقصير، قبل أن يخرج بعد العدول عن التوطن إذا كان قد صلى بهذا القصد صلاة رباعية. وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتمام في مثله.
(مسألة 1263 ) : يكفي في صدق التوطن قصده ولو تبعا كالزوجة والأولاد والمهم هو القصد لا التبعية إلا لمجرد كونها سببا له.
(مسألة 1264 ) : الظاهر عدم جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي. وهو المكان الذي يملك فيه الإنسان منـزلا قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا. بل حكمه حكم غيره في القصر والتمام.
(مسألة 1265 ) : إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعدما كان وطنا أصليا أو اتخاذياً. ففي بقاء حكم الوطن إشكال. إلا أن الأظهر هو بقاؤه ما لم يعزم على الترك والإعراض.
(مسألة 1266 ) : العبرة في الوطن هو القصد، وليس مسقط الرأس أو البلد الذي يلقب به أو الذي تسكنه أسرته أو عشيرته. أو الذي كان قد سكنه مدة طويلة ولا غير ذلك.
(مسألة 1267) : إذا اعرض عن الوطن وتركه خرج عن حكم الوطن ولو كان له الرغبة في العود إليه. نعم، لو عاد إليه رجع إليه الحكم ومن هنا يتضح انه يمكن تغيير الوطن عدة مرات باعتبار القصد مادام جديا وعقلائياً.
(مسألة 1268) : إذا ورد إلى بلد عمله لغير عمله فالأحوط له التقصير. وإن كان الأحوط من ذلك قصد الإقامة أو الجمع.
(مسألة 1269) : إذا كان محل عمله دون المسافة الشرعية، كان أولى بحكم الإتمام.كما لو كان الإنسان وطنه النجف، وله محل في الكوفة يخرج إليه كل يوم ويرجع ليلا، فانه يتم في النجف والكوفة معا. وإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر يذهب إلى بغداد يجب عليه الإتمام في الكوفة. وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله تم. مع قصد العمل لا لمجرد العبور في السفر خلال البلد. لا ذهابا ولا إيابا. وإلا قصر فيه اعني في الكوفة، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه، ثم سافروا إلى كربلاء مثلا.
(مسألة 1270) : الوطن هو البلد واسعا كان أم صغيرا والمهم المنطقة التي تسمى عرفا باسمه، وان كان الظاهر انتهاءه عرفا بانتهاء البيوت، وعدم انطباقه على المزارع والمعامل والقصبات التي حوله.كما إن محل قصد الإقامة هو ذلك، وحد الترخص يحسب منه أيضاً. ولا عبرة بالأحياء من داخل المدينة الواحدة.
(مسألة 1271) : إذا كانت بلدتان أو منطقتان مختلفتين في التسمية عرفا، فهما بحكم الاثنين وان اتصلتا كالكاظمية وبغداد أو النجف والكوفة، فيعتبر في الخروج من أي منهما باتجاه الأخرى حدها العرفي دون حدها الإداري.
الأمر الثاني، من قواطع السفر: العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه وان لم يكن باختياره، والليالي المتوسطة داخلة دون الاولى والأخيرة. ويكفي تلفيق اليوم المنكسر عن يوم آخر، فإذا نوى الإقامة من زوال اليوم الاول إلى زوال اليوم الحادي عشر منه وجب التمام، والظاهر ان مبدأ اليوم هذا طلوع الفجر، فإذا نوى الإقامة من طلوعه كفى في وجوب التمام نيتها إلى غروب اليوم العاشر.
(مسألة 1272) : يشترط وحدة محل الإقامة عرفا. فإذا قصد الإقامة في مكانين عرفا بقي على القصر فضلا عن الأكثر. كالنجف والكوفة أو بغداد والكاظمية.
(مسألة 1273) : لا يشترط في قصد الإقامة قصد عدم الخروج من سور البلد أو بيوته، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة. مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها، لم يقدح في صدق الإقامة فيها.
(مسألة 1274) : يشكل الخروج إلى حد الترخص، فضلا عما زاد مما هو دون المسافة. كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة، وان كان الأظهر عدم انقطاع قصد الإقامة إذا كان الخروج قليلا زمانا لا يؤثر على اعتبار ذلك النهار من العشرة المطلوبة للإقامة فلا يزيد عن خمس أو ست ساعات ونحوها. بحسب طول النهار.
(مسألة 1275) : إذا قصد الإقامة إلى حصول أمر غير محدود بزمان مثل ورود المسافرين أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك مما هو متوقع له. وجب القصر وان اتفق حصوله بعد عشرة أيام، وإذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر أو إلى يوم الجمعة الآتية أو إلى عيد الأضحى، كفى في صدق الإقامة مع إحراز العشرة أيام. فلابد له من التعرف على المدة قبل الدخول في الصلاة الرباعية أو الصوم، ولا يكون مقيما شرعا إلا إذا أحرز العشرة أيام. ففي حال التردد لأجل الجهل بالزمان الآخر،كما إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الحادي والعشرين إلى آخر الشهر، وتردد الشهر بين الناقص والتام وجب فيه القصر وان انكشف كمال الشهر بعد ذلك.
(مسألة 1276) : تجوز الإقامة في البرية، وحينئذٍ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة. وخاصة فيما زاد عن مقدار حد الترخص من محل إقامته. إلا إذا كان زمان الخروج قليلا كما تقدم.
(مسألة 1277) : إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة، فان كان قد صلى فريضة رباعية تامة بقي على الإتمام إلى أن يسافر. وإلا رجع إلى القصر سواء لم يصل أصلا أو صلى صلاة غير مقصورة كالصبح والمغرب. أو كان في الأوليتين من الرباعية، بل ما دام لم ينته من الرباعية الأولى في سفره. وكذلك يرجع إلى القصر حتى لو فعل ما لا يجوز للمسافر فعله من الصوم الواجب والمستحب والنوافل ونحوها.
(مسألة 1278) : إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسياناً وغفلة عن قصد الإقامة ثم عدل فالأحوط له الجمع بين القصر والتمام. أما من صلى تماما في مواطن التخيير، أو فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها تماما خارج الوقت. فضلا عما إذا قضى صلاة تامة مما فاته في الحضر. فانه يرجع في كل ذلك إلى القصر.
(مسألة 1279) : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر. وان لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما لعذر أو لغير عذر. بل حتى لو عدل بعد تمام العشرة إلى السفر، بقي على التمام حتى لو لم يصل فريضة تامة على الأقوى.
(مسألة 1280) : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ، ولكنه عاقل مميز، ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وان قلت عن العشرة. ويصلي قبل البلوغ تماما أيضاً. وكذا إذا كانت المرأة حائضا حال النية، فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما. بل إذا كانت حائضا كل العشرة يجب عليها التمام، ما لم تنشئ سفراً.
(مسألة 1281) : إذا صلى تماما ثم عدل، لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر. وإذا صلى الظهر قصرا، ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماما، ثم عدل عن الإقامة ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فانه يرجع إلى القصر. ويرتفع حكم الإقامة.
(مسألة 1282) : إذا صلى بنية التمام، وبعد السلام شك في انه سلم على الاثنتين أو الثلاث أو الأربع، لم يعتن بالشك وبنى على التمام، وكفى ذلك في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة. وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل فعل المستحب منه أو قبل الإتيان بسجود السهو أو الأجزاء المنسية وان كان الاحتياط الاستحبابي بخلافه. ولكن لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل صلاة الاحتياط أو في أثنائها. وأما إذا عدل بعدها فلا إشكال.
(مسألة 1283) : إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما ولو نوى الإقامة بعدها لم تجب الإعادة وإذا نوى الإقامة فشرع بنية التمام فعدل في الأثناء، فان كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، وان كان بعده بطلت.
(مسألة 1284) : المهم في نية الإقامة أو السفر هو القصد القلبي، مهما كان سببه، دون التلفظ أو الإخطار. كما أن المهم فيهما هو العزم الجدي بعد التروي، فان كان عازما على احدهما وحصل التشكيك كفى في البقاء على حكم السابق إلى أن يعزم على الآخر.
(مسألة 1285) : إذا عدل عن نية الإقامة، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة الرباعية التامة أم قبلها. فان كان محرزا لالتفاته إلى ذلك خلال الصلاة كفى تذكر عدد ركعاتها، فان كانتا اثنتين فقد عدل قبلها وان كانت أربعا فقد عدل بعدها. وان لم يكن محرزا لذلك أو لم يكن محرزاً لعدد الركعات بنى على العدم، بان يرتب آثار القصر، كما لو لم يكن قد صلى رباعية.
(مسألة 1286) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما، فالأحوط له أن يبقى على صومه ويقضيه، وأما الصلاة فيجب فيها القصر،كما سبق. فلا يجزيء منه صوم اليوم التالي إذا بقي على نفس الحال، بل يكون مسافرا يجب عليه الإفطار.
الأمر الثالث، من قواطع السفر: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما متردداً. من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو اقل أم بقي مترددا. فانه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين يوما. وبعده يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
(مسألة 1287) : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر، وان بلغت المدة ثلاثين يوما.
(مسألة 1288) : إذا تم الشهر على المتردد، وأصبح مقيما، ثم خرج إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج بمقداره فيجري فيه ما ذكرناه فيه. وأما إذا خرج إلى ما دون المسافة قبل تمام الشهر فيجب عليه التقصير. ما لم يحصل له قصد الإقامة.
(مسألة 1289) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو نحوها ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه مترددا تسعة وعشرين يوما أو نحوها وهكذا. فانه يبقى على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما أو يسافر سفرا مربوطا بعمله.
(مسألة 1290) : يكفي تلفيق المنكسر من يوم آخر هنا، كما تقدم في الإقامة.
(مسألة 1291) : في كفاية الشهر الهلالي إشكال. لكن الأظهر انه إذا كان كاملا كان مجزءاً. كما لو دخل في المكان قبل طلوع الفجر من يومه الأول وبقي إلى غروبها من اليوم الأخير ولو كان ناقصا. وأما إذا كان شهرا تلفيقيا فالأظهر لزوم إكمال ثلاثين يوما.