حكم الصلاة في الطريق بيـن محلّي التمام
حكم الصلاة في الطريق بيـن محلّي التمام
(مسألة 1243) : من كان عمله في السفر على نحوين:
الأول: من يتخذ محل عمله وطناً آخر غير محل سكنه الذي ينتسب اليه فيقيم فيه بحيث يتفق عدم عودته إلى وطنه الأصلي في أيام التعطيل الاسبوعي او في نهاية العام الدراسي، كطالب العلوم الدينية في النجف الأشرف يتخذ مسكناً له ويبقى فيه الشهر والشهرين وإن لم يكن عنده درس، أو كالمهندس الذي توفر له الشركة مسكناً له ولعائلته في موقع العمل يمكث فيه حتى في عطلة نهاية الأسبوع، أو الطالب الجامعي الذي يتخذ القسم الداخلي وطناً ثانياً له يمكث فيه حتى لو لم تكن عنده دروس فعلية، فان مثل هؤلاء يقصرون في طريق الذهاب والإياب. ويتمون في الموطنين فقط.
الثاني: من لا يتخذ محل عمله وطناً وإنما يتواجد فيه مادام العمل مطلوباً منه فإذا لم يكن عنده عمل عاد مباشرة إلى أهله، كطلبة الجامعات الذين يرجعون إلى أهلهم بمجرد انتهاء أيام الدرس في نهاية الأسبوع فهؤلاء يتمون في طريق الذهاب والإياب. ويتمون في الموطنين.
(مسألة 1244) : إذا سافر من عمله السفر أو في السفر، سفرا ليس من عمله، كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه التقصير. ومثله ما إذا أعطبت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله. فانه يقصر في سفر الرجوع على الأحوط. وكذلك لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله. وأما إذا لم يتهيأ له الركاب في رجوعه فرجع إلى أهله بسيارة أو سفينة خالية.فانه يتم في رجوعه.
(مسألة 1245) : الإتمام في الرجوع يكون في حالة ما إذا كان الرجوع من عمله، أو كان قاصداً أهله مباشرة، لا ما إذا كان ذاهباً إلى سبب آخر ليس فيه ذلك كالزيارة في غير بلده ولو في طريق الرجوع بحيث يصدق عرفا قصده للزيارة لا قصده لأهله فانه يقصر. فالطالب النجفي الذي يدرس في بغداد وطريقه المعتاد يمرّ على الحلة، إذا عرّج على كربلاء للزيارة فانه يقصر في صلاته هناك.
(مسألة 1246) : إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من السنة أو فصل معين فيها، كالذي يؤجر سيارته بين مكة وجدة في شهور الحج أو يجلب الخضر في فصل الصيف، يجري عليه حكم الإتمام في المدة المذكورة.
(مسألة 1247) : المهم في الإتمام هو أن يكون عمله في السفر أو السفر نفسه، ولا دخل لزيادة السفر أو قلته في ذلك فمتعهدو نقل الحجاج (الحملدارية) الذين يسافرون إلى مكة أيام الحج في كل سنة، ويقيمون في بلدهم بقية أيام السنة. يتمون ماداموا خارجين لعملهم هذا إذا كان هذا هو عملهم الوحيد ويقضون بقية الأيام في الإعداد للموسم وجمع الحجاج وتدقيق وثائقهم، كحملدارية بلدان جنوب شرق أسيا الذين تطول فترة السفرة ومقدماتها وما يترتب عليها ثلاثة شهور تقريباً. وهذا الحكم جارٍ عليه حتى لو أصبح الفرد حملداراً لسنة واحدة.
(مسألة 1248) : الظاهر أن عنوان من عمله السفر أو في السفر، يتوقف على قصد ذلك ليكون بمنزلة المهنة له. فإذا قصد ذلك ولو لأول مرة أتم سفره. لكن على أن لا تكون هناك فترة غير معتادة أهمل الفرد فيها التردد على عمله، بحيث خرج عرفا عن كونه ممارسا له، فإذا خرج من دون تجديد قصد المزاولة العرفية قصر. وإذا كان العمل محددا بأزمنة متباعدة نسبيا لم يضر ذلك في الإتمام مادام غير ضار بصدق العمل عرفا، فالسائق الذي يؤجر سيارته في كل شهر مرة إلى العتبات المقدسة في إيران أو سوريا يصدق عليه أن عمله هذا، لكن الذي يؤجر سيارته في الأسبوع مرة إلى كربلاء قد لا يصدق عليه أن عمله ذاك اذا كان له عمل آخر.
(مسألة 1249) : إذا أقام من عمله السفر أو في السفر عشرة أيام في بلده أو في أي بلد، أتم إذا خرج بعدئذ في عمله ولو لأول مرة. ولا ينتفي الحكم، ولا يعود إلا مع عود شرطه الذي سمعناه.
(مسألة 1250) : السائح في الأرض لفترة أو دائما يتم مع توفر شرطه بحيث يصدق انه لا وطن له. وإلا قصر. نعم، إذا كانت السياحة عملا له عرفا أتم فيها أيضاً.
الشرط السادس للقصر في السفر: أن لا يكون ممن بيته معه كاهل البوادي الذين لا مسكن لهم معين من الأرض، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم وهي الخيام والمضارب، وكالغجر الذين يتنقلون بين البلدان، وكبعض ربابنة السفن الذين يتخذون في سفنهم غرفا لإقامتهم مع عوائلهم وأثاثهم، فان هؤلاء لا وطن لهم لذا فإنهم يتمون صلاتهم فيما إذا حملوا بيوتهم معهم للانتقال من محل سكن إلى محل آخر. ويقصرون في السفرات الأخرى كالحج والزيارة أو شراء القوت. وكذا يقصر إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء. والظاهر الإتمام في أي سفر كانوا يحملون بيوتهم معهم. دون الأسفار الأخرى.
الشرط السابع: أن يصل المسافر حال خروجه إلى حد الترخص فلا يقصر لو صلى قبله، والمراد به المكان الذي يخفى فيه شخص المسافر عن الناظر الواقف في آخر بيوت المدينة. اوعلامة ذلك بشكل تقريبي أن المسافر لا يرى الشخص الواقف في نهاية البلد، ولا يسمع صوت أذانه.
(مسألة 1251) : القدر المتيقن في ثبوت حد الترخص هو الخروج من الوطن ولا يلحق به محل الإقامة والمكان الذي بقي مترددا فيه ثلاثين يوما، وكذلك كل محل كان يتم فيه كمحل عمله وغير ذلك فانه يقصّر بمجرد الخروج منه، وان كان الأحوط في مثله الجمع بين القصر والتمام لو صلى قبل حد الترخص.
(مسألة 1252) : المدار في الرؤية والسماع الذي هو حد لحد الترخص ما كان على النحو المتعارف لمن كان صحيح السمع والبصر. ولا عبرة بالضعيف منهما، كما لا عبرة بالفاقد، ولا عبرة بالأجهزة المستعملة للتقريب أو التكبير.
(مسألة 1253) : مشهور الفقهاء على أن حد الترخص كما هو ثابت في الذهاب، كذلك في العود فإذا وصله أتم. إلا أن الأقوى عدم ثبوته. فيبقى على حكم التقصير إلى حين دخوله المدينة. وخاصة في غير عنوان الوطن كمحل الإقامة أو محل العمل.
(مسألة 1254) : إذا شك في الوصول إلى حد الترخص بنى على عدمه. فيبقى على التمام إلى أن يحصل الوثوق بحصوله.
(مسألة 1255) : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا، ثم بان انه لم يصل بطلت، ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما وبعده قصرا. فان لم يعد وجب عليه القضاء.
(مسألة 1256) : إذا صلى في واسطة نقله عن عذر شرعي، فليس له أن يقصر إلا بعد الخروج عن الحد. فلو صلى قبله أتم. وأما لو صلى قبله وخرج عن الحد في أثناء صلاته، فإن لم يتجاوز الركعتين بل الركوع من الثالثة، تعين القصر، وإلا فالأحوط رفع اليد عنها واستيناف صلاة مقصورة.
(مسألة 1257) : لا فرق في طول حد الترخيص، بل في طول مسافة القصر نفسها بين أن تكون برا أو بحرا، جبلية كانت أو سهلية، مسكونة بوجود قرى أو مدن أخرى في خلالها أو غير مسكونة.
(مسألة 1258) : السفر جوا كالسفر أرضا، في مسافة القصر وحد الترخص، ووجوب الإتمام في موارده وغير ذلك. ولكن لا يعتبر السفر العمودي إلى مثل هذا المقدار حدا للقصر أو للترخص، بل يلحقه حكم الأرض التي تحته. فان كان يجب عليه الإتمام فيها أتم وان كان يجب القصر قصر.