شروط القصر
شروط القصر
تقصر الصلاة الرباعية لزوما بحذف الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:
الشرط الاول : قصد قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو هي ملفقة أربعة ذهابا وأربعة إيابا، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة أو أكثر مادام صدق السفر عرفا متحققا. غير أن الأحوط في الملفقة عدم إطالة المكوث. وكذا لو بدا له المكث خلال المسافة القصوى قبل إتمامها.
(مسألة 1201) : الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة ألاف ذراع بذراع اليد، وهو من المرفق إلى أطراف الأصابع. فتكون المسافة (44) كيلو متراً تقريباً ونصفها (22) كيلو متراً، وقد فصّلنا المسألة في كتابنا (الرياضيات للفقيه).
(مسألة 1202) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام. وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور أو ظن.
(مسألة 1203) : تثبت المسافة بالعلم والاطمئنان والوثوق والبينة الشرعية، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة وان لم يكن عادلا. وإذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطا ووجب التمام إلا مع الوثوق بأحدهما دون الآخر، فيعمل على من وثق به. ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا.
(مسألة 1204) : إذا شك العامي في مقدار المسافة شرعا، وجب عليه أما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ما لم يكن هناك حالة سابقة لأحدهما فيبنى عليها. وإذا اقتصر على احدهما بنية رجاء المطلوبية وانكشفت مطابقته للواقع أجزأه.
(مسألة 1205) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر، فظهر عدمه أعاد. وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
(مسألة 1206) : إذا شك في كون ما قصده مسافة أو اعتقد العدم وظهر في اثناء السير كونه مسافة قصر وان لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة 1207) : إذا كان للبلد طريقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب. فان سلك الابعد قصر، وان سلك الأقرب أتم. وكذا إذا ذهب من الأبعد ورجع من الأقرب وكان المجموع يحقّق المسافة لقصر الصلاة في مجموع الذهاب والإياب فإنه يقصر.
(مسألة 1208) : إذا كان الذهـــــــاب خمســـــة فراسخ والإياب ثلاثــــــة، فهو من صور التلفيق بالمسافة التي يجب فيها التقصير، مع صدق السفر كما سبق. والمهم في جميع الصور الملفقة أن لا يقل الذهاب عن أربعة فراسخ، بغض النظر عن طريق العود. فان كان كذلك قصر وإلا أتم.
(مسألة 1209) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد أو من منتهى البيوت فيما لا سور له سواء كان البلد كبيرا أم صغيراً.
(مسألة 1210) : لا يعتبر توالي السفر على النحو المتعارف فيمكن التوقف في محطات خلال السفر ويكفي قصد السفر في المسافة المذكورة، ما لم يخرج عن صدق السفر عرفاً، والمهم صدقه الفعـــــلي بحيث يكون له همــــة فعلية في الذهاب، لا مطلق الصدق.
(مسألة 1211) : يجب القصر في المسافة المستديرة، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والإياب منه إلى البلد. هذا إذا كانت في احد جوانب البلد. أما إذا كانت مستديرة على البلد فوجوب القصر فيها محل إشكال من جهة عدم صدق السفر عرفاً على مثل هذه الحالة للمسافة المذكورة.
الشرط الثاني: قصد السفر ابتداءً واستدامة.
(مسألة 1212) : لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضاً وهكذا. وجب التمام وان قطع مسافات. نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية فراسخ قصر وإلا بقي على التمام فطالب الضالة أو الغريم من بلد إلى بلد ونحوهم يتمون إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة كما سبق.
(مسألة 1213) : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم، وإلا رجع كمن خرج من النجف إلى الكوفة مترقباً الحصول على رفقاء ليسافروا إلى كربلاء، وجب أن يتم. وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول، نعم، إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر.
(مسألة 1214) : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلاً ولا أن يكون مختاراً، فلو كان تابعا كالزوجة لزوجها أو مضطراً كالمريض، وجب التقصير، والمهم في هؤلاء هو القصد الجدي للمسافة في طول هذه الاسباب، وليس للتبعية عنوان مستقل في التقصير بالرغم من كونه مطابقا للمشهور.
(مسألة 1215) : إذا شك في قصد المتبوع، بقي على التمام، والأحوط استحبابا الاستخبار منه. ولكن لا يجب عليه الإخبار. وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع وكان مسافة قصر حتى لو كان الباقي دونها. لأن القصد الإجمالي من الاول موجود.
(مسألة 1216) : إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو متردداً في ذلك بقي على التمام. وكذا إذا كان عازما على المفارقة على تقدير حصول أمر محتمل الحصول، سواء كان له دخل في حصول المقتضي للسفر، مثل الطلاق، أم كان مانعا أو شرطا في السفر مع تحقق المقتضي له. فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائياً حدوث مانع عن سفره أتم صلاته. وان انكشف بعد ذلك عدم المانع.
(مسألة 1217) : سبق أن الظاهر وجوب القصر في السفر الاضطراري، أما السفر الإكراهي كما إذا القي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة فلا قصر عليه لعدم القصد. ولو تحقق القصد كما في الاسير مثلاً وجب القصر.
(مسألة 1218 ) : إذا عدل قبل بلوغ الأربعة فراسخ إلى قصد الرجوع أو تردد في ذلك وجب التمام والاحوط وجوبا إعادة ما صلاه قصرا في الوقت لا في خارجه. وان كان قد افطر استمر على الإفطار، وان كان العدول أو التردد بعد بلوغه الأربعة وكان عازما على العود قبل إقامة عشرة أيام، بقي على القصر والإفطار.
(مسألة 1219) : يكفي في استمرار القصد بقاء عنوان السفر وإن عدل عن موضوع خاص منه إلى آخر، كما إذا قصد إلى مكان وفي الأثناء عدل إلى غيره، إذا كان يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فانه يقصر على الأصح. وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى احد البلدين من دون تعيين احدهما، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ مسافة.
(مسألة 1220) : إذا تردد في الأثناء في الاستمرار بالسفر، ترددا معتدا به، ثم عاد إلى الجزم. فان لم يسر حال تردده عرفا فلا اثر له، وان كان قد سار، فان كان ما بقي مسافة ولو ملفقة قصر. وإلا أتم صلاته. نعم إذا كان طريق الرجوع مسافة قصر مطلقاً.
(مسألة 1221 ) : ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته في الوقت ولا قضاؤه خارجه. وان كانت الإعادة في الوقت أحوط وجوباً إذا لم يقطع المسافة.
الشرط الثالث: أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة أو يكون مترددا في ذلك وإلا أتم من أول السفر. وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك. وإذا كان قاصدا السفر المستمر، لكن يحتمل احتمالا معتدا به، عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يوجب أن ينوي الإقامة عشرة أيام أو المرور بالوطن. أتم صلاته، وان لم يعرض ما احتمل عروضه.
الشرط الرابع: أن يكون السفر مباحا، فإذا كان السفر حراما لم يقصر، سواء أكان حراما في نفسه كسفر الزوجة المنافي لحق الزوج بدون إذنه، أم لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة والسرقة والزنا ولإعانة الظالم ونحو ذلك. ويلحق به ما إذا كان السفر لترك واجب، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن وإمكان الأداء في الحضر دون السفر. فانه يجب فيه التمام إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب. أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثنائه كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك. من دون ان يكون الحرام أو ترك الواجب غاية السفر، وجب فيه القصر.
(مسألة 1222) : إذا سافر بقصد الصلاة تماما في السفر تشريعا كان سفره حراما ووجب عليه إتمام الصلاة فيه. أما إذا كان سفره لغرض مباح لكنه عزم على الصلاة تماماً في السفر، لم يغير ذلك من وجوب القصر عليه.
(مسألة 1223) : إذا كان السفر مباحا ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في ارض مغصوبة فحكمه القصر. نعم اذا سافر على دابة بقصد الفرار بها عن المالك أثم وأتم.
(مسألة 1224) : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة فإذا كان ابتداء سفره مباحا وفي الأثناء قصد المعصية أتم. وأما ما صلاه قصراً فلا تجب إعادته، إذا كان قد قطع مسافة وإلا فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت دون خارجه. وإذا رجع إلى قصد الطاعة فان كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر، وكذا إن لم يكن مسافة ولكنه لم يقطع بعد العدول إلى المعصية شيئا من الطريق، وإذا شرع في الإياب وكان مسافة قصر، ما لم يكن متضمنا للحرام أيضاً.
(مسألة 1225) : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح فان كان الباقي مسافة، ولو ملفقة، كما سبق، قصر وإلا أتم.
(مسألة 1226) : الراجع من سفر المعصية يقصر، إذا كان الرجوع مسافة، ولم يكن معصية، وان لم يكن تائبا.
(مسألة 1227) : إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته. إلا إذا كانت غاية المعصية تابعة ولا تكفي كباعث مستقل في تحقق السفر فانه يقصر.
(مسألة 1228 ) : إذا سافر للصيد لهوا، كما يستعمله أهل الدنيا أتم الصلاة في ذهابه وقصر في إيابه، إذا كان وحده مسافة. وأما إذا كان الصيد لقوته أو قوت عياله قصر. وكذلك إذا كان للكسب على الأظهر، نعم قد يكون حكمه التمام إذا انطبق عليه عنوان العمل. ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر والجو.
(مسألة 1229) : نقل المسافر للمعصية معصية كمن ينقل شخصاً لجلب الخمر أو الزنا لأنها إعانة له على الإثم، سواء كان مجانا أم باجرة. فيجب على الناقل الإتمام في سفره مع علمه بقصد الآخر.
(مسألة 1230) : التابع للظالم أو للجائر، إذا كان مضطراً أو يقصد غرضاً صحيحاً كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر. وإلا فان كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره أو فيه إعانة له على ذلك، وجب عليه الإتمام، وان كان سفر الجائر مباحا، فالتابع يتم والمتبوع يقصر.
(مسألة 1231 ) : إذا شك في كون السفر معصية أو لا بسبب الشك في كون الغرض الذي سافر من أجله معصية، فالأصل الإباحة فيقصر، إلا إذا ثبت كونه معصية بنحوٍ ما كالاستصحاب بأن كانت الحالة السابقة هي الحرمة. أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة، فلا يقصر. كما لو سافر لإطعام لحوم يشك في تذكيتها والأصل عدم التذكية.
(مسألة 1232) : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة، فان كان الباقي مسافة وقد شرع فيها افطر، ولا يفطر بمجرد العدول. ولا ما إذا كان الباقي اقل من المسافة. وكذلك إذا كان العدول والشروع في السفر بعد الزوال. والأحوط استحبابا القضاء.
(مسألة 1233) : إذا انعكس الأمر عن المسألة السابقة. بان كان سفره طاعة في الابتداء، فلم ينو الصوم، وعدل إلى المعصية في الأثناء وكان العدول قبل الإتيان بالمفطر وقبل الزوال نوى الصيام والأحوط له استحبابا القضاء. ولو كان بعد الزوال أو بعد تناول المفطر، وجب عليه على الأحوط الإمساك والقضاء.
الشرط الخامس: أن لا يتخذ السفر عملا له، كقيادة سيارات النقل العام والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته، وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زاد، فان هؤلاء وأمثالهم يتمون في سفرهم ماداموا يخرجون في أعمالهم. وأما إذا استعملوا السفر لأنفسهم كالسفرات الخاصة لزيارة الأقرباء أو العتبات المقدسة فوظيفتهم التقصير، إلا إذا كان العمل الأساسي هو المقصود، وكان هذا الاستعمال ضمنيا.
(مسألة 1234) : كما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم صلاته كذلك العامل الذي يدور في عمله، كالمفتش الذي يتجول على الدوائر للمتابعة، أو ساعي البريد يتنقل لإيصال الرسائل والطرود، أو مراقب الحدود الذي يتفقد نقاط السيطرة والمراقبة والحماية ومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد، فإنهم يتمون الصلاة.
(مسألة 1235 ) : العناوين المحتملة لهذا الشرط الخامس عدة أمور:
الأمر الأول: أن يكون السفر عمله، يعني انه يتكسب بنفس السفر، كالمكاري والسائق والطيار. فمتى خرج في عمله أتم وصام، ومتى خرج لغير عمله قصر وافطر.
الأمر الثاني: أن يكون عمله في السفر، يعني أن يكون عمله متوقفا على السفر، بحيث يستحيل عادة ممارسته بدون السفر. كمن يعمل في مدينة أخرى غير المدينة التي يسكنها، كالطبيب والممرض والطالب والعسكري والموظف وأضرابهم، فإنهم إن ذهبوا إلى أعمالهم أتموا وصاموا. ولا يفرق في الطالب بين طالب العلم الديني أو العلم الأكاديمي. ممن يكون تلقى العلم دخيلا في مستقبله، وتتوقف عليه حياته. لا مجرد البحث عن مشكلة تاريخية مثلا في المصادر.
الأمر الثالث: من كان السفر جزءاً من عمله، كالوسيط التجاري الذي يأتي بالبضائع من تجار الجملة ويوزعها على بائعي المفرد، وكالأمثلة التي ذكرناها في المسألة (1234).
الأمر الرابع: أن يكون عملهم في التنقل بنحو الدوران في البلدان كمن يحمل عدة عمله ويجوب البلدان ليقدّم خدماته باجور، ومن أمثلته مصلح المكائن أو البنّاء أو الحداد وغيرهم.
(مسألة 1236 ) : ليس عنوان كثير السفر سبباً لاتمام الصلاة بمفرده وإنما العبرة في تحقق عنوان كون عمله السفر أو في السفر بغضّ النظر عن تحقق عنوان كثير السفر أو عدمه.
(مسألة 1237) : إنما يتم من عمله في السفر. إذا كان سفره من عمله، فان حصل له عمل آخر اتفاقي كالبزاز إذا أتته صفقة من اللحوم أو القصاب إذا أتته صفقة من الأقمشة. قصّر إذا لم يصدق عليه احد العناوين المتقدمة في المسألة (1235)
(مسألة 1238 ) : إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة فاتفق له السفر إلى المسافة أتم ما دام خارجا في عمله، كمن يعمل في سيارة للأجرة داخل المدينة لكن كان من شأنه وله الاستعداد للاستئجار إلى مدينة أخرى متى حصلت له فرصة مناسبة بحيث يراه العرف انه ممارس لعمله فانه يتم.
(مسألة 1239 ) : لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات، بل يكفي كون السفر عملا له أو عمله في السفر ولو في المرة الأولى.
(مسألة 1240) : إذا خرج في سفرات اتفاقية ولكنها مربوطة بعمله وكانت جزءاً من عمله، أتم وصام كالموظف ترسله دائرته في عمل رسمي أو العسكري ترسله وحدته في مأمورية، مادام عمل الموظف والعسكري يتطلب مثل هذا السفر، أما إذا لم يكن كذلك كالإيفادات التي توفرها الدوائر لموظفيها للتدريب أو تطوير المهارة فليست جزءاً من العمل ويكون حكمه القصر.
(مسألة 1241) : إذا كان السفر إتفاقياً في علل كسبه أو معلولاته
- أي مقدمات كسبه أو نتائجه- قصر وافطر. كالتاجر يذهب لاستيفاء دين أو لدفعه، أو لأخذ إجازة استيراد أو في معاملة رسمية أو قضائية. كالموظف أو المدرس الرسمي يذهب لمعاملة تعيينه أو تقاعده ونحو ذلك.
(مسألة 1242) : إذا اجتمع سببان للإتمام، كان حكمه أولى بذلك، كما لو كان عمله في السفر وينوي إقامة عشرة أيام أو غير ذلك. فالمهم في الإتمام هو وجود سبب واحد له، فضلا عن الأكثر.