أحكام الجماعة
أحكام الجماعة
(مسألة 1173) : لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما، فتجزيه قراءته. وتجب عليه متابعته في القيام وتجب الطمأنينة في هذا القيام في الجملة.
(مسألة 1174) : الأحوط ترك القراءة بقصد الجزئية للمأموم في أوليي الإخفاتية، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله). وأما في الأوليين من الجهرية، فان سمع صوت الامام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الاحوط الاولى الانصات لقراءته. وان لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة وبقصد الجزئية، والاحوط استحبابا الاول - أي قصد القربة - وإذا شك في ان ما يسمعه هو صوت الامام أو غيره، فالاقوى جواز القراءة. ولا فرق في عدم السماع بين اسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.
(مسألة 1175) : إذا ادرك الامام في الاخيرتين، وجب عليه قراءة الحمد والسورة وان لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد. وان لزم ذلك من اتمام الحمد اتمها وركع مادام الامام راكعا. وان ادرك الركوع بعد رفع راسه فالاحوط الانفراد. والاحوط استحبابا للماموم انه إذا لم يحرز التمكن من اتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام، ولا قراءة عليه.
(مسألة 1176) : يجب على المأموم الاخفات في القراءة، سواء أكانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين، ام غير واجبة كما في غيره. حيث تشرع له القراءة وان جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته. وان كان عمدا بطلت.
(مسألة 1177) : يجب على المأموم متابعة الامام في الافعال. بمعنى ان لا يتقدم عليه عمداً، ولا يتأخر عنه تأخراً فاحشاً لغير ضرورة. والاحوط استحبابا عدم المقارنة. واما الاقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها. فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الاحرام. وان تقدم فيها كانت الصلاة فرادى. بل الاحوط وجوبا عدم المقارنة فيها. وله ان يؤخرها عنها ولو بحرف، بحيث لا يفرغ منها حتى ينتهي الامام من تلفظ تكبيره. كما ان الاحوط استحبابا المتابعة في الاقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم وكذا الحال في مقدمات الافعال.
(مسألة 1178) : إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته، ولكن تبطل جماعة، فيتمها منفردا وصحت صلاته اذا لم يعمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهوٍ ونحوه. نعم، إذا ركع عمدا قبل الامام في حال قراءة الامام بطلت صلاته، إذا لم يكن قرأ لنفسه بل الحكم كذلك إذا ركع عمدا بعد قراءة الامام على الاحوط.
(مسألة 1179) : إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا انفرد في صلاته. ولا يجوز له ان يتابع الامام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة. وإذا انفرد اجتزأ بما وقع من الركوع والسجود واتم بالشرط الذي ذكرناه.
(مسألة 1180) : إذا ركع أو سجد قبل الامام سهوا فالاحوط المتابعة بالعودة الى حال الامام بعد الاتيان بالذكر. والاحوط الذكر ايضا في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الامام، وإذا لم يتابع عمدا صحت صلاته وبطلت جماعته.
(مسألة 1181) : إذا رفع راسه من الركوع أو السجود قبل الامام عمدا. فان كان قبل الذكر بطلت صلاته ان كان متعمدا في تركه. والا صحت صلاته وبطلت جماعته، وان كان بعد الذكر عمدا صحت صلاته واتمها منفردا بالشرط المتقدم. ولا يجوز له ان يرجع الى الجماعة فيتابع الامام بالركوع والسجود ثانيا.
(مسألة 1182) : إذا رفع المأموم راسه من الركوع أو السجود سهوا رجع اليهما، وان لم يرجع عمدا مع احرازه ادراك الامام راكعا أو ساجداً، انفرد وبطلت جماعته. وان لم يرجع سهوا أو جهلا مع الشك في ادراك الامام راكعا أو ساجدا، لاحتمال سرعة رفع رأسه، صحت صلاته وجماعته. وان رجع وركع للمتابعة فرفع الامام راسه، بحيث لم يجتمعا في حد الركوع بطلت صلاته على الاحوط. وليس كذلك السجود لكونه زيادة سهوية غير ركنية. فتصح صلاته وجماعته.
(مسألة 1183) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجدا فتخيل انه في الاولى، فعاد إليها بقصد المتابعة، فتبين أنها الثانية اجتزأ بها. وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الاولى حسبت للمتابعة، والاحوط استحبابا الاعادة فيهما.
(مسألة 1184) : إذا زاد الامام سجدة أو تشهدا أو غيرهما سهوا مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا، لم تجب بل لا تجوز متابعته فيجلس بجلوس الامام للتشهد الزائد لكن لا يقرأ معه، ولو ركع فرأى الامام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ولكن يترك القنوت وهكذا. وان نقص شيئا سهواً مما لا يقدح نقصه سهوا فعله المأموم، سواء كان جزءا أم جزء الجزء كآية من القراءة أو بعض التشهد أو التسليم، وإذا رجع الامام لتداركه تابعه المأموم بقصد الرجاء دون قصد الجزئية. والاحوط له استحبابا الانفراد حيئنذ.
(مسألة 1185) : يجوز ان يأتي المأموم بذكر الركوع والسجود ازيد من الامام. وكذلك إذا ترك بعض الاذكار المستحبة مثل تكبير الركوع والسجود ان يأتي بها. وإذا ترك الامام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم - الذي يذهب اجتهادا أو تقليدا الى وجوبها أو الاحتياط الوجوبي بها- ان يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم يذهب الى لزوم الثلاث فلا يجوز له الاقتصار على المرة. وهكذا الحكم في غير ما ذكر
(مسألة 1186) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر ان الامام في الاوليين أو في الاخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد رجاء المطلوبية. فان تبين كونه في الاخيرتين وقعت في محلها، وان تبين كونه في الاوليين لا يضره.
(مسألة 1187) : إذا ادرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها. وكانت أولى صلاته. ويتابعه في القنوت، وكذا في الجلوس للتشهد متجافيا على الاحوط . ويستحب له التلفظ بالتشهد بقصد الذكر المطلق فان كان في ثالثة الامام تخلف في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق بالامام. وكذا في كل واجب عليه دون الامام. والافضل له ان يتابعه في الجلوس والتشهد الى ان يسلم ثم يقوم الى الرابعة. ويجوز له ان يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي هي ثالثته ويترك المتابعة في التشهد، وينفرد ويستمر في صلاته.
(مسألة 1188) : يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أو مأموما. وكذا إذا كان قد صلى جماعة، إماما أو مأموما فان له أن يعيدها في جماعة أخرى إماما كان ام مأموما. والأحوط لزوما أن يكون في الجماعة من يؤدي صلاته الاصلية، فلا يكونون كلهم معيدين الصلاة وهذا الإشكال وضعي وإلا فإنهم قد أدوا فرضهم بحسب الفرض.
(مسألة 1189) : إذا ظهر بعد الإعادة ان الصلاة الاولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة.
(مسألة 1190) : الأحــوط ان ينوى في الصـــــــلاة المعـادة عنــــوان الاعــــــــادة استحبابا، فان كانت الاولى باطلة، كما ذكرنا في المسألة السابقة حسبت له مصداقا للواجب.
(مسألة 1191) : لا تشرع الإعادة منفردا، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الاولى، وان كانت صحيحة ظاهراً. أو بنية ما في الذمة.
(مسألة 1192) : إذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز له الدخول معه، وإذا دخل الوقت أثناء صلاته فالاحوط لزوما أن لا يدخل معه. وأما دخوله في الصلاة المترتبة عليها كالعصر المترتبة على الظهر، فعدم دخوله معه فيها مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(مسألة 1193) : إذا كان في نافلة، فأقيمت الجماعة، وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الامام، استحب له قطعها. بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة، وإذا كان في فريضة عدل استحبابا الى النافلة واتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة. ولا تجزئ له تلك الفريضة، وله قطع هذه النافلة متى شاء للالتحاق بالجماعة. بل لا يبعد جواز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول. وان كان الأحوط استحبابا خلافه.
(مسألة 1194) : إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة لكنه لم يبلغ درجة الفسق، فإنه يجوز له التصدي لإمامة الجماعة إذا كان المأموم يعتقد فيه ذلك، ولكن لا يجوز له ترتيب آثار الجماعة كالرجوع إلى المأموم في موارد الشك، وفي كونه آثما بذلك إشكال، والأظهر العدم وعلى اي حال، فان ذلك لا يقدح في صحة صلاته.
(مسألة 1195) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه سجدتين أو واحدة، يجب عليه الإتيان بأخرى بدون متابعة إذا لم يتجاوز المحل. ولا تضر بجماعته.
(مسألة 1196) : إذا رأى الامـــــام يصـــــلي ولم يعـــــــلم أنها من اليوميــــة أو من النوافل لا يصح الاقتداء به. وكذا إذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها. وكذا إذا احتمل ان صلاته ليست بنية جزمية بل بنية احتياطية. وان علم انها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء أو أنها قصر أو تمام، جاز الاقتداء.
(مسألة 1197) : الصلاة اماما افضل من الصلاة مأموما.
(مسألة 1198) : ذكروا انه يستحب للامام ان يقف محاذيا لوسط الصف الاول. وان يصلي بصلاة اضعف المأمومين، فلا يطيل الا مع رغبة المأمومين في ذلك. وان يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه. وان يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد. وان لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.
(مسألة 1199) : يستحب للمأموم ان يقف عن يمين الامام ان كان رجلا واحدا، متأخرا عنه قليلا على الاحوط. ويقف خلفه ان كان امرأة. وان كان رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمين الامام والمرأة خلفه. وان كانوا اكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء. ويستحب ان يقف اهل الفضل في الصف الاول، وأفضلهم في يمين الصف، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها. والصف الأخير في صلاة الأموات هو الأفضل، ويستحب تسوية الصفوف وسد الفرج والمحاذات بين المناكب. واتصال الصف اللاحق بمواقف السابق. والقيام عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) قائلا : (اللهم أقمها وأدمها، واجعلني من خير صالح أهلها) وان يقول عند فراغ الامام من الفاتحة : (الحمد لله رب العالمين).
(مسألة 1200) : يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف، ويكره التنقل بعد الشروع بالإقامة، وتشتد الكراهية عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) والتكلم بعدها إلا إذا كان لإقامة الجماعة، كتقديم إمام ونحو ذلك. وإسماع الامام ما يقوله من أذكار، ويكره أن يأتم المتم بالمقصر وكذا العكس.