شرائط إمام الجماعة
شرائط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة أمور:
الأمر الأول : العقل، فلا يجوز إمامة المجنون، وان كان إدوارياً حال جنونه.
الأمر الثاني : الإسلام فلا تجوز إمامة غير المسلم أو المحكوم بكفره.
الأمر الثالث : الإيمان فلا تجوز إمامة غير المؤمن، والمؤمن هو من كان اعتقاده حقاً.
الأمر الرابع : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق. ولابد من إحرازها كسائر هذه الشرائط، قبل الدخول في الصلاة ولو بالوثوق الحاصل من إي سبب كان. فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، إلا إذا كانت حاله السابقة هي تحقق الشرط.
الأمر الخامس : البلوغ على الأحوط، فلا تصح إمامة الصبي غير البالغ للبالغين وتجوز لغيرهم.
الأمر السادس : الذكورة إذا كان المأموم ذكراً. فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة. والخنثى المشكل يأتم بالرجل خاصة ويؤم النساء فقط.
الأمر السابع : أن يكون الإمام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الركعتين الأوليين، وكان المأموم صحيح القراءة. بل مطلقا على الأحوط. فلا يجوز الصلاة خلف غير الفصيح إذا كان حاله لغير عذر شرعي أو كان مغيرا للمعنى أو خارجا للقراءة أو الذكر ونحوه عن شكله المتعارف لدى المتشرعة. أما مع تحقق هذه القيود فيكون الترك مبنيا على الاحتياط الاستحبابي.
الأمر الثامن : أن لا يكون الإمام أعرابيا، على الأحوط استحبابا إذا كان يؤم غيره. ولا بأس بإمامة الإعرابي للإعرابي، مع اجتماع سائر الشرائط.
الأمر التاسع : أن لا يكون الإمام محدوداً على الأحوط استحبابا، ولا باس بإمامة المحدود للمحدود بنفس الحد والمقدار.
الأمر العاشر : أن لا يكون الإمام متولداً من الزنا.
الأمر الحادي عشر : التفقه بمقدار تصح معه صلاته الانفرادية ولا يجب حصول التفقه أكثر من ذلك، فضلا عن الاجتهاد، ولو شك في حصول أدنى مراتب التفقه أمكن البناء على صحة صلاته وجواز إمامته، ما لم يعلم العدم.
الأمر الثاني عشر : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ولا المضطجع للقاعد وتجوز إمامة القائم لهما. كما يجوز إمامة القاعد لمثله، وفي جواز إمامة القاعد للمضطجع إشكال وكذا إمامة المضطجع لمثله وكذا المستلقي.
(مسألة 1169) : تجوز إمامة المتيمم للمتطهر وذي الجبيرة لغيره. والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره. وكذا من يصلي بدم الجروح ونحوه. كما تجوز إمامة المسافر للحاضر، ولكن لا تجوز الإمامة على الأحوط مع فقد الطهورين أو فقد الطمأنينة أو عدم الاتجاه إلى القبلة أو عدم الجزم بالنية كالصلاة الاحتياطية. إلا إذا كانت مما تجوز فيها الجماعة على كلا التقديرين.
(مسألة 1170) : تجوز الإمامة للمعذور في وضوئه بسقوط بعض أجزاء الوضوء لعجز أو قطع. كما تجوز للمعذور في صلاته، غير ما سبق كمن يسجد على محل مرتفع أو يكون كهيئة الراكع في قيامه أو لا يستطيع أن يضع بعض المساجد السبعة على الارض غير الجبهة، ونحو ذلك.
(مسألة 1171) : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة ان الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا. وان تبين في الأثناء أتمها منفردا في الفرض الأول، وأعادها في الثاني.
(مسألة 1172) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا. فان علم المأموم بطلان صلاة الامام واقعا، ولو في صورة الجهل، لم يجز الائتمام به. وإلا جازت وصحت الجماعة. وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الامور الخارجية، بان يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به، والمأموم يعتقد نجاسته. أو يعتقد طهارة الثوب فيصلي فيه، ويعتقد المأموم نجاسته. فانه لا يجوز الائتمام في الفرض الاول ويجوز في الفرض الثاني. ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة. والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الامام في حق الامام. هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل. فان من يعتقد وجوب السورة - مثلا- ليس له ان يأتم بمن لا يأتي بها مع علمه بأنه لم يأت بها ولو اطمئنانا. لا يفرق في ذلك بين ما إذا كبر قبل الركوع أو بعده. نعم، إذا ائتم بعد القراءة في الركعة الثانية جاز. وكذلك إذا كان الامام يرى جواز القراءة على إحدى القراءات العشر وقرأها ولم يكن المأموم يرى الجواز. أو كان الامام يرى جواز اختيار سورة الفيل والإيلاف بعد الحمد وكان المأموم يرى عدم جوازه اجتهادا أو تقليدا في الجميع. وأما إذا كان اعتقاد الامام أوفق بالاحتياط فلا إشكال بجواز إمامته.