شرائط انعقاد الجماعة

| |عدد القراءات : 646
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

في شرائط انعقاد الجماعة

يعتبر في انعقاد الجماعة أمور:

الأمر الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل. وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر بحيث يكون واسطة في الاتصال بالإمام. ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جداراً أو شجرة أو غير ذلك ولو كان شخص إنسان واقفاً مادام صدق الحيلولة موجودا. هذا إذا كان المأموم رجلا اما إذا كان امرأة فلا باس بالحائل بينها وبين الإمام او المأمومين إذا كان الإمام رجلا. أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل. والمهم هو جواز وجود الحائل والستر بين الرجال والنساء ولا بين الجنس الواحد إماما كانوا أو مأمومين.

(مسألة 1155) : لا فرق في الحائل - بعد صدق الحيلولة عليه - المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن الرؤية والمشاهدة وغيره على الأظهر، فلا تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة، ونحوها مما لا يمنع الرؤية، ولا بأس بالساقية الجارية والطريق البسيط إذا لم يكن معتداً به عرفاً، فيكون كما سيأتي. ولا بأس بالظلمة والغبار وأضرابه.

الأمر الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علواً دفعيا كالأبنية ونحوها. بل حتى لو كان تسريحياً قريباً من التسنيم كسفح الجبل ونحوه. نعم، لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة. كما لا باس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر.

(مسألة 1156) : لا بأس في علو موقف المأموم عن موقف الإمام إذا كان بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا. وكذلك علو المأمومين بعضهم عن بعض لكن مقتضى الاحتياط وجوبا هو أن توجد محاذاة بينهما ولو بمقدار يسير كمستوى قدم الأول مع مستوى رأس الثاني.

الأمر الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين مقدارا معتدا به، ويقدر بحوالي المتر، فينبغي ان لا يزيد على ذلك سواء في الاتصال الأمامي أو الجانبي بل الأحوط أكيدا ان يقل عنه، بل الأحوط استحبابا عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق.

(مسألة 1157) : إذا انفرد المأمومون في صف كامل للجماعة. انقطع من خلفهم عن الاتصال بالإمام على الأحوط وجوبا، وكذا لو كان مأموم متصل بفرد واحد من أمامه وقد انفرد. وعندئذ تتعين نية الانفراد لكل من انفصل. أما الاتصال الجانبي بالجماعة فلا يضر فيه فاصل شخص واحد، سواء انفرد أو كان منفردا أو كان صبيا غير مميز أو غير ذلك. نعم مع كون الفاصل الجانبي بمقدار اثنين فصاعدا، يكون الاتصال مخالفا للاحتياط الوجوبي. فتتعين نية الانفراد.

(مسألة 1158) : البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم البعيد دون غيره من المأمومين، كما أن بُعد المأموم من جهة لا  يقدح في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة أخرى. فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وان كان بعيدا عن الصف الأول إلا انه لا يقدح في صحة ائتمامه لاتصاله بمن عن يمينه أو عن شماله من اهل صفه. مع كون الأقوى هو كفاية الاتصال الجانبي في صحة الجماعة ولا يتعين الاتصال الأمامي. وكذا لو تباعد اهل الصف الثاني بعضهم عن بعض، فانه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول إذا كانوا متباعدين بفراغ أو بمصلين عديدين منفردين أو غير ذلك. فان البعيد منهم عن المأموم الذي هو من جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.

الأمر الرابع : ان لا يتقدم المأموم عن الإمام في الموقف، بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه إذا كانوا رجالا متعددين، بخلاف ما لو كان المأموم واحدا أو كانت جماعة النساء فلا باس بالمساواة في الموقف حينئذ. والأحوط استحباباً وقوف المأموم خلف الإمام إذا كانوا متعددين، أي لا تكتفي بمجرد التأخر عن المحاذاة ولو بمقدارٍ بل يكون خلفه،كما أن الأحوط استحبابا أن تقف من تؤمهن في وسطهن ولا تتقدمهن، بل لا يترك وخاصة إذا كان المكان معرضاً لوجود الرجال.

(مسألة 1159) : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة. فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شك في واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على عدمه. وإذا شك مع عدم سبق العلم بالعدم، لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم. وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة. وان شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة، بحيث لم يكن الحائل مسبوقا بالعدم، فان علم بوقوع ما يبطل صلاة المنفرد عن عمد وسهو أعادها. إن كان دخل في الصلاة ملتفتا إلى ذلك مترددا فيه، وإلا بنى على الصحة وان كان الأحوط استحبابا الإعادة.

(مسألة 1160) : لا يقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعض وان لم يدخلوا في الصلاة، إن كانوا متهيئين لها.

(مسألة 1161) : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت قصراً وبقي في مكانه فقد انفرد من يتصل به مع صدق الحيلولة إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل، هذا إذا لم يتخلل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب انفراده -كما لو كان متقدماً في الصف- فلا يجدي عودهُ إلى الائتمام في بقاء اتصال جماعة الصف المتأخر على الأحوط. فان كان واحداً لم يضر باتصال من بعده وإن كان أكثر بطلت جماعة من يليهم، والأحوط لهم نية الانفراد حتى لو اقتربوا إلى الصف أو بدأ هؤلاء المنفردون جماعة جديدة.

(مسألة 1162) : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه. نعم إذا اتصلت المارة بحيث أصبحت فاصلا عرفيا، بطلت الجماعة.

(مسألة 1163) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة فلا يجوز الائتمام.

(مسألة 1164) : إذا دخل في صلاة الجماعة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لظلمة أو عمى أو غيرهما لم تصح الجماعة، فان التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهوا أتم منفردا وصحت صلاته، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا عمداً كترك القراءة.

(مسألة 1165) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه، حائلٌ لا يجوز الاقتداء معه على الأحوط.

(مسألة 1166) : لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً. فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقى على نية الاقتداء، فإذا أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا وعمدا بطلت صلاته. وان لم يأت بذلك وإن أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته.

(مسألة 1167) : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما، فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده. بل حتى لو علمنا ببطلان صلاته لتسامحه في وضوئه، مثلا صحت الجماعة للآخر. نعم لوكانا صبيين نعلم ببطلان صلاتهما أو أكثر انفصل الآخرون عن الجماعة.

(مسألة 1168) : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره، لا يجوز ائتمام من صلى يمينه ويساره لوجود الحائل. أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا، وكذا الصفوف المتأخرة، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب خلفية كانت أو جانبية، فانه تصح صلاة الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي عند الباب.