إدراك المأموم الجماعة
فروع في إدراك المأموم الجماعة
(مسألة 1149) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة، من أول حرف من تكبيرة الإحرام - بالنسبة للأولى- له، إلى منتهى ركوعه. فإذا دخل مع الإمام خلال التكبيرة أو بعدها في حال قيامه قبل القراءة أو في إثنائها أو بعدها قبل الركوع أو خلال الهوي إلى الركوع أو في حال الركوع حتى بعد انتهاء ذكره. فقد أدرك الركعة ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ان كبر قبل ركوع الإمام ووجبت عليه المتابعة في غيره. ويعتبر في إدراكه الركوع ان يجتمعا في حد الركوع مطمئنين ولو لحظة ان كبر بعد ركوع الإمام. وبدونه تشكل صحة الجماعة كما لو اجتمعا في حد الركوع حال هوى المأموم إليه ورفع الإمام رأسه منه فيكون الأحوط الانفراد.
(مسألة 1150) : إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا أو رجاء ذلك فتبين عدم إدراكه، بطلت جماعته. ويتم صلاته منفرداً إن شاء، أو ينتظر الركعة الأخرى ليلتحق بالإمام، وكذا إذا شك في ذلك على الأحوط.
(مسألة 1151 ) : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال كون الإمام راكعا. فان أدركه صحت الجماعة وإلا بطلت.
(مسألة 1152) : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم على حد الركوع تخير المأموم بين المضي في صلاته منفردا، بما فيها ان يبادر إلى القراءة والعدول إلى النافلة. ثم الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها أو قطعها.
(مسألة 1153) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير أو التسليم، يجوز له ان يكبر للإحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة أو الذكر المطلق على الأحوط وجوبا، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وان لم يحصل له ركعة. وكذا إذا أدركه في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة على ان يأتي بها بنية القربة المطلقة وتصح صلاته بنفس التكبير الأول. وإذا أدرك معه سجدتين فليسجد سجدة واحدة لتصح صلاته، واما إذا سجد معه سجدتين فالاحوط وجوبا له مراعاة الاحتياط ولو بالإتيان بالمنافي بعد التسليم والدخول في الصلاة بتكبير مستأنف.
(مسألة 1154) : إذا حضر المكان الذي فيه جماعة، فرأى الامام راكعا وخاف ان الامام يرفع رأسه ان التحق بالصف، كبر للاحرام من مكانه ثم مشى في ركوعه أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية والتحق بالصف، سواء كان المشي إلى الأمام أم إلى الجانبين بشرط ان لا ينحرف عن القبلة وان لا يكون تكبير الإحرام في بعد لا يصدق معه الاقتداء عرفا على الأحوط. وان لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل ونحوه. ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها، مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي. وأما المشي حال السجود فمشكل، بل إن كبر وركع مشى وبقى بعيدا سجد في محله ثم قام ومشى ثانية إلى أن يصل. ولا يجب جر الرجل جراً خلال المشي بل يمشي مشيا طبيعيا. نعم يجب الاجتناب عما قد يقترن به المشي من الاضطراب والسرعة. كما يجب التجنب عن التقدم على الإمام بكل صورة.