حقيقة صلاة الجماعة واستحبابها

| |عدد القراءات : 585
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

حقيقتها واستحبابها

تستحب صلاة الجماعة استحبابا مؤكداً في الصلوات اليومية كلها أداءاً وقضاءاً، بل في جميع الفرائض غير صلاة الطواف، فان الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتماً، ويتأكد الاستحباب في اليومية الأدائية وخصوصا في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية، لم يرد في أكثر المستحبات.

(مسألة 1131) : تجب الجماعة في موارد:

المورد الأول: في صلاة الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب التي أشرنا إليها في محله. وهي عندئذ شرط في صحتها ولا تجب بالأصل في غير ذلك.

المورد الثاني: إن يكون عاجزاً عن تعلم القراءة مع إمكان الجماعة فان الأحوط له الصلاة جماعة.

المورد الثالث: إن يكون جاهلا بوظيفة الشك خلال الصلاة، فان الأحوط له ذلك أيضا فيما يرجع فيه المأموم إلى الامام من الشك.

المورد الرابع : إذا تعلق بها نذر ونحوه من الملزمات الشرعية بما فيها الإجارة.

المورد الخامس : ما إذا تعلق بها أمر من تجب طاعته شرعا. ولو خالف بطلت صلاته على الأحوط.

(مسألة 1132) : لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه مطلقاً على الأحوط، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فان الجماعة مشروعة فيها، وكذا لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض فتجوز الجماعة في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب.

(مسألة 1133) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى وان اختلفتا بالجهر والإخفات والأداء والقضاء والقصر والتمام. ولكن يشكل فيما لو كان الامام قاضيا احتياطيا. نعم لو قصد الواقع وكان كلا الاحتمالين مما يمكن الاقتداء به جازت الجماعة.

(مسألة 1134) : يجوز اقتداء مصلي الآيات بمثله وان اختلفت الآيتان. أو نية الأداء والقضاء ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الآيات وصلاة الأموات وان اتفقت في العدد على الأحوط. ولا العكس بمعنى أن يكون الامام في اليومية والمأموم في إحدى هذه الصلوات. كما لا يجوز الاقتداء ببعضها البعض مع تغاير النية.

(مسألة 1135) : كما لا يجوز الاقتداء بصلاة الاحتياط، لا يجوز أيضاً في الصلوات الاحتياطية. كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر والتمام. إلا إذا اتّحدت الجهة الموجبة للاحتياط. كما لو علم شخصان إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصراً وتماماً.

(مسألة 1136) : اقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة اثنان احدهما الامام، ولو كان المأموم امرأة أو صبيا مميزاً على الأقوى. واما في الجمعة، فلا تنعقد إلا بخمسة من الرجال احدهم الامام سواء وقعت واجبة أم مستحبة على الأحوط.

(مسألة 1137) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر. ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال. ولا بأحد شخصين على الترديد. ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك. ويكفي التعيين الإجمالي، مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة أو بمن يسمع صوته، وان تردد ذلك المعين بين شخصين، بل وان رجح خلاف الواقع.

(مسألة 1138) : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام، ولو كان الامام جاهلاً بذلك غير ناو للامامة. فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد الجماعة، نعم في صلاة الجمعة والعيدين لابد من نية الامام للامامة بان ينوي الصلاة التي يجعله فيها المأموم إماما، أو صلاة الجماعة ونحو ذلك. وكذا إذا كانت صلاة الامام معادة بجماعة. سواء كانت صلاة المأموم معادة أم لا.

(مسألة 1139) : إذا شك في انه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفرداً. إلا إذا علم انه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه، بحيث ذهب شكه وتحول إلى الوثوق بالائتمام.

(مسألة 1140) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان في الأثناء أنه عمرو انفرد في صلاته إذا لم يكن يعتقد عدالة عمرو، وتبطل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل صلاة المنفرد عمدا وسهوا كزيادة الركوع، وإن بان له ذلك بعد الفراغ صحت صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا، إلا إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً. وإن كان عمرو عادلاً، وكان قد نوى الائتمام بالحاضر لاعتقاده أنه زيد صحت جماعته وصلاته.

(مسألة 1141) : إذا صلى اثنان وعلما بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما،  نعم اذا كان أحدهما قد شك في عدد الركعات والأفعال فرجع إلى حفظ الآخر وأخلّ بما هو وظيفة المنفرد مما يضرّ الإخلال به - ولو عن عذر- بصحة الصلاة فالأظهر بطلان صلاته. لا بمجرد ترك القراءة او زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيّل صحة الائتمام.

(مسألة 1142) : لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه عن إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة. فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه. والاحوط بل الأقوى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم بأن يتقدم أحد المأمومين وإتمام صلاتهم معه.

(مسألة 1143) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في أثناء الصلاة.

(مسألة 1144) : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى. إذا لم يكن ذلك من نيته من أول الصلاة، وإلا فصحة جماعته لا تخلو من إشكال، وتكون أصل صلاته في إشكال إذا ارتكب ما يضرّ صلاة المنفرد فيعيد الصلاة، نعم إذا أخلّ بما يغتفر الإخلال به عن عذر، فلا حاجة إلى الإعادة كترك القراءة وزيادة السجدة الواحدة، ولو نوى العدول عن الجماعة ولو لحظة لم يجز له الرجوع إلى نية الائتمام، ولا تبطل جماعته بعلمه المسبق بالانفراد لانتفاء موضوع الجماعة أصلا كائتمام المتّم بالمقصّر فيتم صلاته منفردا بعد إتمام الامام صلاته.

(مسألة 1145) : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الامام أو قبلها، وجبت عليه القراءة كلها. وأما إذا نواه بعد قراءة الامام قبل الركوع، فالاحوط أن يأتي بالقراءة رجاء المطلوبية.

(مسألة 1146) : إذا شك في حصول الانفراد بنى على العدم وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على العدم بقي على الائتمام. وان كان الانفراد له أحوط استحبابا.

(مسألة 1147) : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة. لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم. فان كان قصد الإمام أو المأموم عرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك أو تعب القراءة ونحو ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة دون ثوابها. غير ان الجماعة إذا قصدت بنية باطلة كالرياء أو الإيذاء أو غيرهما ففي صحة الجماعة بل اصل الصلاة إشكال.

(مسألة 1148) : إذا نوى الائتمام بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو احتياطية فان تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته وكذا تصح لو تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاته صلاة المنفرد. وان حصل منه ما يبطل صلاة المنفرد عمدا وسهوا بطلت.