فروع في قضاء الولي عن الميت
فروع في قضاء الولي عن الميت
(مسألة 1093): يجب على الأحوط على الولد الذكر الأكبر حال الوفاة، أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية أو غيرها من العبادات الواجبة سواء فاتت لعذر أو لدون عذر في سفر فاتت أو في حضر، في صحة فاتت أو في مرض، وكذا كل ما أتى به على وجه غير مجزئ. والاقوى الاختصاص به دون من بعده ودون الاناث. والاختصاص به دون مطلق الولي وان كان الأحوط استحباباً في ذلك القضاء. ولا شك في استحباب قضاء ما فاته من الصلوات المستحبة بل مطلق العبادات المستحبة بل استحباب القضاء مع احتمال الفوات وخاصة في الصلوات الواجبة ويلحق به احتمال الفساد ايضاً، ويستحب الحاق الأم بالأب في الحكم المتقدم.
(مسألة 1094) : إذا كان الابن الاكبر حال الموت صبيا أو مجنونا، وجب عليه القضاء إذا بلغ وعقل.
(مسألة 1095) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما القضاء على نحو الوجوب الكفائي بلا فرق بين امكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، وعدمه كما إذا اتحد.
(مسألة 1096) : إذا اشتبه الولد الاكبر بين شخصين أو اشخاص بحيث لم يكونوا انفسهم يعرفون ذلك. ولم تكن هناك بينة أو وثوق بعينه فالاحوط الاولى العمل على نحو الوجوب الكفائي. وان كان الاقوى جواز العمل على الترجيح اولاً ان وجد.
(مسألة 1097) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه قضاؤه عن غيره لكونه ولدا اكبر لابيه أو بإجارة أو نذر أو غير ذلك.
(مسألة 1098) : يجب القضاء على الولد الاكبر ولو كان ممنوعا عن الارث بقتل أو كفر أو رق.
(مسألة 1099) : إذا مات الولد الاكبر بعد موت ابيه لا يجب القضاء على غيره من اخوته. ولا يجب اخراج ذلك من تركة الولد الاكبر.
(مسألة 1100) : إذا تبرع عن الميت متبرع بالقضاء سقط عن الولي. وكذا إذا أستاجره الولي أو وصيّ الميت أو تبرع بالمال وقد عمل الأجير، اما إذا لم يعمل لم يسقط.
(مسألة 1101) : إذا شك في فوات شيء لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز الاقتصار على الاقل.
(مسألة 1102) : إذا مات معاندا في ترك الصلاة كان القضاء عنه مبنيا على الاحتياط الاستحبابي، بخلاف ما لو مات غير معاند كما لو ترك عمدا ثم تاب ومات قبل ان يدرك القضاء.
(مسألة 1103) : إذا لم يكــــن للميت ولــــي أو فاته ما لايجب على الولي قضاؤه، فالاقوى عدم وجوب القضاء من اصل المال، وان كان القضاء احوط استحبابا، بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة، بل حتى على القاصرين بعد بلوغهم ورشدهم.
(مسألة 1104) : ما وجب على الولد الاكبر قضاؤه يجوز ان يؤديه بنفسه أو باستئجار من ماله ولو باعتبار الحصة الواصلة إليه بالارث لا من اصل تركة الميت ولا من ثلثه.
(مسألة 1105) : المراد من الولد الاكبر، الاسبق بالولادة، وان وجد من هو اسبق منه بلوغا أو اسبق منه في انعقاد النطفة. ولا فرق في ذلك بين الام الواحدة والمتعددة. كما لا فرق بين التوأمين وغيرهم إذا علمنا اسبقية احدهما ولو بلحظة.
(مسألة 1106) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال.
(مسألة 1107) : إذا علم ان على الميت فوائت، ولكن لايدري انها مما يجب قضاؤه عليه أو يستحب، لم يجب القضاء. كما انه لو تردد الفائت بين الاقل والاكثر، لم يجب الاكثر وان استحب احتياطا لفراغ الذمة.
(مسألة 1108) : في احكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا. وكذا في اجزاء الصلاة وشرائطها وموانعها وقواطعها.
(مسألة 1109) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة مع مقدماتها بحسب حاله قبل أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها.