الشك في ترتيب القضاء
الشك في ترتيب القضاء
(مسألة 1081) : إذا علم ان عليه احدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الاربع وهي الصبح والظهر والعصر والعشاء. وان لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بثنائية مرددة بين الاربع السابقة ورباعية مرددة بين الثلاث الرباعيات ومغرب. ويتخير في جميع الفروض في المرددة بين الجهر والاخفات.
(مسألة 1082) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم واحد، وجب عليه الاتيان بأربع صلوات. فيأتي بصبح ثم رباعية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب ثم رباعية بما في الذمة مرددة بين العصر والعشاء. وان كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات: اولاها ثنائية بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر ثم يصلي مغرباً، ثم يصلي ثنائية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. وان لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات. فيأتي بثنائية بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ثم برباعية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر، ثم بمغرب. ثم بثنائية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم برباعية مرددة بما في الذمة بين العصر والعشاء.
(مسألة 1083) : إذا علم ان عليه ثلاثا من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس بقصد ما في الذمة. وان كان الفوت في السفر يكفيه اربع صلوات، اولاها ثنائية بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر وثنائية اخرى بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائية بما في الذمة مردّدة بين العصر والعشاء. وإذا علم بفوات اربع منها اتى بالخمس تماما إذا كان في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرناه، والمدار في الجميع على حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة، مع احراز الترتيب ولو على وجه الترديد.
(مسألة 1084) : إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب عليه القضاء. وإذا علم بالفوات وتردد بين الاقل والاكثر جاز له الاقتصار على الاقل. وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل له العلم بالفراغ.
(مسألة 1085) : لا يجب الفور بالقضاء لما فات في غير نفس اليوم الذي هو فيه، فيجوز التاخير فيها ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.
(مسألة 1086) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى، إلا إذا كان القضاء الواجب لنفس اليوم.
(مسألة 1087) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة بل يستحب سواء كان الامام قاضيا ام مؤديا. ولا يجب اتحاد صلاة الامام والماموم من هذه الجهة.
(مسألة 1088) : الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان ارتفاع العذر، إذا كان العذر ذا عنوان ثانوي كالتيمم أو الصلاة جالساً أو في نجاسة اضطرارية. وتجوز المبادرة للقضاء إذا كان العذر واقعيا كدم الجروح والاستحاضة، والدم الاقل من الدرهم، فإذا كان العذر على النحو الاول وجب الانتظار إلى حين ارتفاعه إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو احتمل ذلك احتمالا معتدا به أو ظهر بعض علامات الموت، ولكن ان بادر إلى القضاء خلال العذر فلينوه بما في الذمة وتجب عليه الاعادة مع ارتفاعه ان كان الاخلال بما يفسد الصلاة عمدا وسهوا كالطهارة والاستقبال والاركان.
(مسألة 1089) : إذا كانت عليه فوائت وأراد ان يقضيها في ورد واحد أذّن وأقام للأول واقتصر على الإقامة للبواقي، والظاهر ان السقوط رخصة لا عزيمة.
(مسألة 1090) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها بل على كل عبادة والاقوى مشروعية عبادات ومعاملات واعتقادات الطفل المميز. وكذا اذا صلى على ميت أو اناب عنه في غير الحج على الأحوط. وإذا بلغ في اثناء الوقت وقد انتهى من صلاته اجزأت، بخلاف ما لو كان مشتغلا بها.
(مسألة 1091) : يجب على الولي حفظ الطفل وابعاده عن كل ما فيه خطر على نفسه، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي، كالزنا واللواط وشرب الخمر والدياثة والنميمة ونحوها. ولايبعد القول بحرمتها على الصبي إذا كان مميزا. ويبقى رفع القلم ساريا في الحدود والواجبات وما ليس بتلك المثابة من المحرمات إلى حين بلوغه.
(مسألة 1092) : في وجوب حفظ الطفل من اكل النجاسات والمتنجسات وشربها، إذا لم تكن مضرة اشكال. وان كان الأظهر الجواز في غير الخمر والخنزير ولاسيما المتنجسات كما ان الظاهر جواز الباسهم الحرير والذهب.