كيفية صلاة الآيات
في كيفيتها
ينبغي الالتفات إلى ان اسم هذه الصلاة هو: صلاة الكسوف كما هو وارد في الأدلة الصحيحة الصريحة، حتى لو صليت في الخسوف أو في الزلزلة أو غيرهما. ومعه فالاحوط نية هذا العنوان، وان نوى صلاة الآيات فالاحوط قصد ما في الذمة من عنوان الصلاة والتي قد يعبر عنها بصلاة الآيات. وهي ركعتان في كل واحدة خمسة ركوعات، ينتصب بعد كل واحدة منها وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس. ويتشهد بعدهما ثم يسلم، وتفصيل ذلك: ان يحرم مقارنا للنية ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين، ثم يقوم ويصنع كما صنع أولاً، ثم يتشهد ويسلم.
(مسألة 1059) : يجوز ان يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة، آية أو أكثر أو اقل إذا كان مقطعا تام المعنى غير البسملة على الأحوط، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا اخر من نفس السورة من حيث قطع، وذلك من دون قراءة الحمد قبلها. ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا اخر من حيث قطع بدون الفاتحة ثم يركع. وهكذا فيكون قد قرأ في عدة ركوعات فاتحة واحدة وسورة تامة موزعة عليها، سواء توزعت السورة على الركوعات الخمسة أو اقل ويجوز ان يأتي بالركعة الأولى على النحو الاول وبالثانية على النحو الثاني وبالعكس.
(مسألة 1060) : يجوز ان يفرق السورة على اقل من خمسة ركوعات لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق كما اشرنا. بل يقتصر على القراءة من حيث قطع. كما لا يجوز تحويل بقية السورة على الأحوط من الركوع الخامس إلى السادس، بل يتمها في الخامس ويبدأ بالحمد في السادس من جديد، وأولى من ذلك الوجوب اتمام السورة في الركوع العاشر.
(مسألة 1061) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان عند الشك في عدد الركعات وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل إلا ان يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في انه في الركوع الخامس أو السادس فتبطل.
(مسألة 1062) : ركوعات هذه الصلاة أركان، تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية ويعتبر فيها ما يعتبر في اليومية من اجزاء وشرائط واذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك. كما يجري فيها أحكام السهو والشك في المحل وبعد التجاوز.
(مسألة 1063) : يستحب فيها القنوت بعد القرآن قبل الركوع في كل قيام زوجي ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه أو قول : سمع الله لمن حمده عند الرفع.
(مسألة 1064) : يستحب اتيانها بالجماعة اداء كان ام قضاء، مع احتراق القرص وعدمه. ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية. وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الاول أو في الركوع من كل ركعة اما إذا أدركه في غيره ففيه اشكال. إلا ان هذه الصلاة لا تشبه جماعة اليومية في استحباب اعادتها جماعة لمن صلى جماعة أو فرادي. فان مثله فيها لم يثبت.
(مسألة 1065) : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء مالم يخرج قسم منها عنه. فإذا فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة بنية رجاء الاستحباب. نعم، إذا كان اماما يشق على من خلفه التطويل خفف. ويستحب قراءة السور الطوال كياسين والنور والكهف والحجر، واكمال السورة في كل قيام، مالم يضق الوقت، فيتعين عدم الاكمال بل تسقط السورة كلها. كما يستحب ان يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في الطول. والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا. حتى في كسوف الشمس على الاصح، وكونها تحت الشمس وكونها في المسجد.
(مسألة 1066) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبشهادة العدلين، بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر، ولا يثبت بإخبار الراصد الفلكي ما لم يكن ثقة أو يوجب قوله الوثوق أو الاطمئنان.
(مسألة 1067) : إذا تعدد السبب تعدد الواجب بتكرار الصلاة ولا تجزي الواحدة عن السبب المتعدد. والأحوط وجوبا التعيين مع اختلاف السبب، دون اتحادهما كزلزلتين أو خسوفين سواء صلاهما اداء أو قضاء أو رجاء أو بالتفريق بين النيات.