وقت صلاة الاآيات
في وقتها
وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء. والأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء. وإذا لم يدرك المصلي الا مقدار ركعة منها صلاها اداء. وان أدرك اقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء. هذا إذا كان الوقت في نفسه واسعا. واما إذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلا لا يسع مقدار الصلاة ولو ركعة، فتجب عليه صلاة الايات أيضاً، ويبادر الى ادائها، وأن خرج الوقت في اثناء الصلاة. فإن تأخرت الصلاة عندئذ عمداً او سهواً حتى خرج الوقت صلاها بنية القضاء.
(مسألة 1053) : إذا لم يعلم الكسوف إلى تمام الانجلاء، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء. وان كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء. وكذا إذا صلى صلاة فاسدة.
(مسألة 1054) : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة عنه عصى، ووجب الإتيان بها مادام العمر. فان كان وقت وقوع الآية واسعا للصلاة نوى القضاء وان لم يكن نوى الأداء وكذا اذا لم يعلم حتى مضى الوقت على الأحوط.
(مسألة 1055) : يختص الوجوب في الكسوفين بمن يمكن ان يراهما، وفي الزلزلة بالمنطقة المهتزة بها. وفي باقي الآيات في المنطقة التي يحصل فيها خوف نوعي أو عام. ولا يجب في غيرها ولو كان مجاورا.
(مسألة 1056) : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء. وان ضاق وقت أحداهما دون الأخرى قدمها وان ضاق وقتهما قدم اليومية. وان شرع في وقت أحداهما في سعة وقتها فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير اتمامها. قطعها وصلى الأخرى، ثم اتى بها.
(مسألة 1057) : يجوز قطع صلاة الآيات وفعل اليومية إذا خاف فوت وقت فضيلتها. ثم يعود إلى صلاة الآيات.
(مسألة 1058) : إذا قطع صلاة الآيات من اجل ضيق أحدى الصلوات اليومية وصلاها، كما ذكرنا في المسألتين السابقتين، أمكنه ان يشرع في صلاة الآيات من حيث قطعها إذا لم يكن فعل المنافي بشرط الحفاظ على صحة صلاة الآيات بحيث لا يحصل ركن زائد أو واجب زائد عمدا واحدهما ناقص كما سبق أو انه تفوت الموالاة من القراءة أو الذكر أو التشهد أو التسليم. إلى غير ذلك