صلاة شدة الخوف
صلاة شدة الخوف
(مسألة 1040) : المهم في مثل ذلك حصول الخوف الشديد وعدم إمكان إيجاد الصلاة الاختيارية والصلاة لا تسقط بحال. ويجب الاتيان بها على كل حال، فيجب ان يأتي الفرد بالصلاة حسب امكانه واقفاً أو ماشياً أو راكباً ويستقبل القبلة في تكبيرة الاحرام ثم يستمر ان أمكنه والا استقبل في الصلاة بما امكن وصلى مع التعذر إلى اي الجهات امكن والأحوط اختيار الاقرب إلى القبلة فالاقرب.
(مسألة 1041) : يجب تاخير هذه الصلاة إلى قريب نهاية الوقت مع توقع زوال الخوف أو قلته مالم يثق أو يطمئن بحصول الوفاة فتجب المبادرة إلى الصلاة عندئذ. وإذا لم يحصل كلا الامرين فاللازم قصد الرجاء في الصلاة فان زال السبب كان الأحوط الاعادة. ولو نوى عندئذ بالنية الجزمية لم يصح مع الالتفات وصحت مع الغفلة والنسيان ووجبت الاعادة مع ارتفاع السبب في الوقت على الأحوط دون خارجه.
(مسألة 1042) : إذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا. فان استطاع الصلاة من قيام في واسطة نقله كالسفينة فعلها، وان لم يستطع صلى ايماءاً برأسه، وان لم يستطع فبعينيه والأحوط استحبابا ان يرفع ما يسجد عليه مع الامكان والأحوط استقبال القبلة بما أمكن من الصلاة ايضا مع الامكان وخاصة بتكبيرة الاحرام.
(مسألة 1043) : إذا لم يتمكن من الصلاة موميا صلى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود ويقول بدل كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر. بادئاً بالتكبير قبلها.
(مسألة 1044) : إذا لم يتمكن حتى من ذلك، كالغريق والمحترق ونحوهما، صلى بالنية مع الامكان. فان استطاع النية التفصيلية بان ينوي التكبير وينوي الركعات واحدة بعد اخرى وجب ذلك، وان لم يتمكن من ذلك اتى بما امكن واكتفى بالنية الاجمالية.
(مسألة 1045) : إذا صلى ايماءً فارتفع خوفه خلال صلاته اتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف، وكذا لو صلى بعض صلاته ثم عرض عليه الخوف لم يجز قطع الصلاة، وخاصة آخر الوقت، بل صلى الباقي ايماءً أو بحسب امكانه.
(مسألة 1046) : إذا خاف من سيل أو سبع أو لص، فان كان في اول الوقت جاز التأخير بل لزم كما سبق وان كان في اخر الوقت صلى صلاة شدة الخوف.
(مسألة 1047) : من توهم شدة الخوف، فصلى صلاة شدة الخوف. أو توهم الخوف فصلى قصرا ثم انكشف بطلان وهمه، فالاحوط الإعادة في الوقت دون خارجه. ومثله لو اقبل الخطر فصلى موميا لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو.
(مسألة 1048) : المتوحل والمقيد والمتورط بهدم ونحوه يصلي حسب الامكان إلا ان ذلك لا يكون سببا للقصر مالم يكن في سفر أو خوف.
(مسألة 1049) : لا تسقط سائر شرائط الصلاة مع الامكان، فان لم يتمكن من الوضوء تيمم. وان عجز كان فاقدا للطهورين، والاقوى فيه ان يصلي على حاله في الوقت ويقضي خارجه عند توفّر الطهور.
(مسألة 1050) : لو توقع وجود العذر ايا كان فالاحوط الاستعداد للصلاة بالطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وغير ذلك. وخاصة فيما إذا كان داخل الوقت. وانما يجوز ذلك مع الاضطرار دينيا او دنيويا، والا لم يجز الدخول في موارد العذر.
(مسألة 1051) : صلاة ذات الرقاع لا تتعين في آخر الوقت بل يجوز إيجادها في أوله، ولا يجب إعادة الصلاة مع حصول الأمان بخلاف صلاة شدة الخوف كما سمعنا.
(مسألة 1052) : قد تسمى صلاة الآيات بصلاة الخوف، باعتبار انها تجب للمخاوف السماوية والارضية، إلا ان قصد ذلك خلالها مخالف للاحتياط الوجوبي.