صلاة العيدين
صلاة العيدين
تجب صلاة العيدين إذا أمر بها الفقيه الجامع لشرائط ولاية أمر المسلمين لإنها من الوظائف الاجتماعية -كصلاة الجمعة- وجوباً تعيينياً. ولا تجب بسبب أخر ولو كان سببا لوجوب صلاة الجمعة. بل هي عندئذ مستحبة ويمكن إقامتها جماعة أو فرادى. ولكنها إذا أقيمت حال وجوبها لا تصح. الا بإقامتها جماعة مع الخطبتين. كما سنشير. وإذا صلاها بمفرده عندئذ نواها مستحبة أيضا.
ولكن هذا لا يكون إلا مع عدم المزاحمة مع الصلاة الواجبة المقامة وإلا بطلت فرادى. لوجوب حضور الصلاة الأخرى مع تنجزه عليه.
(مسألة 1017) : شرائط المكلفين بصلاة الجمعة هم انفسهم في صلاة العيدين وكذلك المسافة التي يجب الحضور منها اليها.
(مسألة 1018) : لا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين كما يعتبر في صلاة الجمعة
(مسألة 1019) : تختلف عن صلاة الجمعة في الوقت، فان وقت هذه الصلاة من طلوع شمس العيد إلى زواله. والمراد من العيد يومان في السنة احدهما عيد الفطر وهو الأول من شوال. والأخر عيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة. كما تختلف عنها في ان الخطبتين بعد الصلاة وفي صلاة الجمعة قبلها
(مسألة 1020) : صلاة العيد ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى (والشمس) وفي الثانية (الغاشية) أو في الأولى (الأعلى) وفي الثانية (والشمس)، ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت بعد كل تكبيرة وفي الثانية يكبر بعد القراءة اربعا، ويقنت بعد كل تكبيرة، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد منها : (اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ذخراً ومزيداً، أن تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون)، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة.
(مسألة 1021) : إذا صليت جماعة اشترط في الامام ما يشترط في امام الجماعة، وسرت عليها احكام صلاة الجماعة عموما. ومنها عدم تحمل الامام عن المأموم غير القراءة.
(مسألة 1022) : ليس في هذه الصلاة اذان ولا اقامة بل يستحب ان يقول المؤذن: الصلاة ثلاثاً.
(مسألة 1023) : يشترط في مضمون الخطبتين ما ذكرناه في خطبتي الجمعة، إلا انهما بعد الركعتين. ولكن لا يجب حضورهما ولا الاصغاء ولكن يستحب.
(مسألة 1024) : الاقوى لزوم قضاء السجدة الواحدة والتشهد والتسليم إذا نسي. والاولى سجود السهو عند تحقق موجبه.
(مسألة 1025) : إذا شك في جزء منها وهو في المحل اتى به، وان كان بعد تجاوز المحل مضى.
(مسألة 1026) : الأظهر سقوط قضائها لو فاتت واجبة كانت أو مستحبة، سواء فاتت عن عذر أو غيره. كما انه لا دليل على استحباب القضاء أيضاً.
(مسألة 1027) : قال الفقهاء انه : يستحب الغسل قبلها والجهر فيها بالقراءة سواء أكان جامعاً أو منفرداً ورفع اليدين في التكبيرات والسجود على الأرض مباشرة والاصحار بها إلا في مكة المكرمة فان الاتيان بها في المسجد الحرام افضل، وان يخرج اليها الامام راجلاً حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمراً ثوبه إلى ساقه وان ياكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر وبعد عوده في الاضحى بما يضحى به ان كان.
(مسألة 1028) : إذا اتفق عيد وجمعة وكانت شرائط الوجوب لكلا الصلاتين متحققة فمن حضر صلاة العيد كان في الخيار في حضور صلاة الجمعة، وعلى الامام ان يعلمهم ذلك في خطبته. واما إذا اقيمت صلاة العيد استحباباً جماعة أو فرادى لم تغنِ عن صلاة الجمعة واجبة كانت أو مستحبة.
(مسألة 1029) : إذا طلعت الشمس من يوم أحد العيدين حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ان كان ممن تجب عليه والا فلا يحرم.