كيفية صلاة الجمعة
في الكيفية
صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، تسقط بهما صلاة الظهر. عن كل من تجب عليه تعيينا أو تخييرا أو تستحب له. ولا تكون إلا في صلاة جماعة بخمسة أشخاص جامعين للشرائط كما تقدم. وتكون قبلها خطبتان يجب في كل واحدة منها: الحمد لله والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والوعظ وقراءة سورة من القرآن الكريم وان كانت قصيرة ،ويجب الفصل بين الخطبتين بفاصل عرفي كجلسة أو سكوت ،كما يجب على الأحوط أن يكون الخطيب قائما وقت ايراده الخطبة مع القدرة.والبدء بالخطبتين عند الزوال.ولاتجوز قبله.
(مسألة 1002) : الخطبتان مقدمتان على الصلاة فلا يجوز إيقاعهما بعدها، ولا ايقاعها بينهما.
(مسألة 1003) : الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين على الأحوط للخطيب، بل الأحوط اجتماع سائر شرائط الصلاة بما فيها اباحة المكان واللباس إلا القبلة.والاحوط استحبابا توفرها في الحاضرين ايضاً وخاصة العدد المعتبر.
(مسألة 1004) : يجب على الخطيب اسماع العدد المعتبر من الحاضرين، ويستحب له إسماع الزائد.وهل يجب الاستماع لها ويحرم الكلام خلالها ؟ الأحوط ذلك بمقدار معرفة السامع للمضمون العام للخطبة.وأما الباقي فمستحب.
(مسألة 1005) : يجب حضور الخطبتين مع الامكان.ولكن لو تأخر عنهما وحضر الصلاة فقد اجزأت له.حتى لو ادرك الامام في ركوع الركعة الثانية، ولو كبر وركع وشك في أنه أدرك ركوع الامام أم لا، فالاحوط عدم الاجتزاء بها وإعادتها ظهرا.
(مسألة 1006) : يحرم على الأحوط الخروج عن الخطبتين، بحيث ينافي الاستماع إلى مضمونهما كما اشرنا.
(مسألة 1007) : لا يجوز الإطالة في الخطبتين، بحيث يخرج وقت الصلاة ولو فعل غفلة أو عصيانا لم تنعقد الجمعة. ويجب على الأحوط على الحاضرين تنبيه الخطيب.إلى ذلك وخاصة مع الوجوب التعييني عليهم.
(مسألة 1008) : المشهور ان يكون الخطيب هو إمام الجماعة في الصلاة، الا ان الاقوى عدم وجوبه، كما لا يجب أن يكونا أو احدهما هو الولي العام العادل.فضلا عن الامام المعصوم عليه السلام.
(مسألة 1009) : لاتجب في الخطبتين النية لا من الخطيب ولا من الحاضرين، وكذا في كثير من شرائط الصلاة كالاستقبال وترك الالتفات والضحك والبكاء ومطلق الكلام ونحو ذلك.
(مسألة 1010) : لو تيقن أن الوقت يسع للخطبة والصلاة بأقل مقدار مجز وجبت الجمعة، وكذا لو اطمأن بذلك أو وثق به، بل لو كان ظاناً على الأحوط. وأما لو غلب على ظنه ضيق الوقت فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا.
(مسألة 1011) : إذا خرج الوقت خلال الخطبتين، فاتت الجمعة. وكذا إن خرج خلال الركعة الأولى. وأما إذا دخلت ركعة كاملة في الوقت أجزأت.
(مسألة 1012) : يجب الجهر في قراءة صلاة الجمعة دون ظهرها بل الأحوط فيها الإخفات.
(مسألة 1013) : قال الفقهاء : يستحب يوم الجمعة الغسل، وهو غسل الجمعة وليس غسلا خاصا بالصلاة ويستحب التنفل بعشرين ركعة، ستّ منها عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها وست قبل الزوال وركعتان عند الزوال. ولو أخر النافلة إلى مابعد الزوال جاز، مالم يزاحم صلاة الجمعة ويستحب أن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم، بعد أن يحلق رأسه ويقص أظافره ويأخذ من شاربه. وان يكون على سكينة ووقار، متطيبا لابسا أفضل ثيابه. وأن يدعو أمام توجهه. ويستحب أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها. ويستحب له أن يتعمم شاتياً كان أم قايظاً. ويرتدي بردة يمنية، وان يكون معتمداً على شيء كعصا أو سيف. وأن يسلم أولا. وأن يجلس أمام الخطبة وبين الخطبتين.
(مسألة 1014) : يستحب للامام اختيار سورة الجمعة بعد الحمد في الركعة الأولى وسورة المنافقين بعد الحمد في الثانية. وإذا قرأ غيرها يستحب له العدول إليها. ما لم يتجاوز الثلثين. إلا في سورتي الجحد والتوحيد على تفصيل سبق في مبحث القراءة(مسألة 795) فراجع.
(مسألة 1015) : يكره للخطيب ان يتكلم خلال الخطبتين بغيرهما كما يكره له أن يتكلم بينهما. ولا يتعين في الخطبتين، بعد انحفاظ الواجبات السابقة اي مضمون معين أو لهجة أو لغة، وان كان الافضل تكريسها للنفع العام دينيا بالاسلوب الذي يفهمه الحاضرون. نعم، يحرم فيها ما يحرم في غيرها ،كالكذب والغيبة وإيذاء المؤمنين وإضلال السامعين.
(مسألة 1016) : يجب ان يكون امام الجماعة في صلاة الجمعة جامعا لشرائط امام الجماعة الاتية، والأحوط ان يكون جامعا لشرائط الجمعة السابقة ايضا، اما الخطيب فالاحوط استحبابا فيه ذلك وان كان هو الأولى وعليه السيرة.