من تجب عليه
فيمن تجب عليه
لا تجب صلاة الجمعة إلاّ بشرائط إذا توفرت في الفرد وجبت وإلاّ فلا تجب.ولكنه تصّح منهم إذا أدوها.
أولاً : التكليف بان يكون بالغا عاقلا.
ثانياً : الذكورة فلا تجب على النساء.
ثالثاً : الحرية فلا تجب على العبيد.
رابعاً : الاتمام فلا تجب على المسافر الذي يجب عليه القصر في صلاته.
خامساً : البصر فلا تجب على الاعمى.
سادساً : القدرة على المشي ،فلا تجب على الاعرج.
سابعاً : القدرة على الحضور للصلاة.فلا تجب على المريض العاجز.
ثامناً : القدرة على الحضور من ناحية ان لا يكون شيخا كبيرا عاجزا.
تاسعاً : ان تكون المسافة بين الفرد واقرب صلاة جمعة مقامة فرسخين أو اقل وهي تساوي (10.944 كيلو متر)، فان كانت بهذا المقدار وجب عليه قصد الصلاة.وإلا لم يجب، وهذا الحكم مختص بمن هم خارج المدينة التي تقام فيها الصلاة.
اما اذا كانت المدينة واسعة - كبغداد أو طهران مثلاً - بحيث أن بعض سكانها تفصلهم هذه المسافة أو أكثر عن موضع إقامة الصلاة فإنه يجب عليهم الحضور على الاحوط، لأن هذه المسافة إنما حدّدها الشارع المقدّس لتجميع أبناء القرى والنواحي المجاورة في صلاة الجمعة وليس لتفريق أبناء المدينة الواحدة.
(مسألة 992) : تجب على المجنون لو عقل، فلو كان أدواريا وجبت عليه لو حصلت في زمن عقله.
(مسألة 993 ) : المسافر إذا كان يجب عليه الاتمام تجب عليه هذه الصلاة، كالذي ينوي الإقامة عشرة أيام أو يتردد حاله إلى مدة شهر أو يكون عمله السفر أو عمله في السفر ،كما سيأتي في محله.
(مسألة 994) : العاجز عن الحضور لمرض أو عرج، لا يجب عليه مادام كذلك، وان استطاع بصعوبة.نعم لو ارتفع عذره وجب.
(مسألة 995) : إنما يجب على ألأفراد الحضور، مع الوجوب التعييني الذي سبق أن عرفناه، لامع الوجوب التخييري.
(مسألة 996) : ذوو الأعذار الذين عرفناهم إن تكلفوا الحضور إلى الصلاة المنعقدة بغيرهم صحت منهم وأجزأت.
(مسألة 997) : يجب أن يكون عدد الخمسة الذي تجب فيه هذه الصلاة، كلهم جامعين لهذه الشرائط.فلو كانوا أو بعضهم فاقدين لها لم تجب، ولا يجب أن يكون الأمام الذي يصلي بهم ممن تجب عليه الصلاة والمهم أن يكون ممن تصح منه.
(مسألة 998) : الإسلام ليس شرطا في وجوب الحضور بناء على ما هو الصحيح من تكليف الكفار بالفروع، ولكن لو حضر الكافر وصلى لم تصح منه ما لم يسلم.
(مسألة 999) : من لم تجب عليه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها، وان كانت الجمعة مقامة فعلا ولا يجب تأخيرها حتى تفوت الجمعة، ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه لا تعييناً ولا تخييراً.
(مسألة 1000) : إذا زالت الشمس على من وجبت عليه الجمعة تعيينا لم يجز له أن يسافر، بل يتعين عليه الحضور. ويكون إيجاد أي سبب للتخلف حراما.ولو فات وقت الصلاة جاز السفر سواء صلاها أم عصاها.ويكره السفر بعد طلوع الفجر إلى الزوال.
(مسألة 1001) : من كان فرضه صلاة الجمعة فعصى وصلى ظهراً في أثناء إقامة الجمعة لم تصح منه لعدم وجود أمر بها، وتصح منه الظهر إذا فات وقت صلاة الجمعة.وإذا صلى الظهر عصياناً ثم أدرك صلاة الجمعة وجبت وأجزأت، ولو لم يدركها أعاد الظهر.