من الشك في عدد الركعات
فروع من الشك في عدد الركعات
(مسألة 939) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالاحوط له استحبابا التروي يسيرا وعدم الاستمرار بالصلاة. فان استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت. وان كان في غيرها وقد أحرز إتمام الركعتين الأوليين بأن أتم الذكر الواجب في السجدة الثانية من الركعة الثانية وان لم يرفع رأسه منها. فشكه عندئذ قابل للتصحيح كما سيأتي.
(مسألة 940) : إن استمر الشاك في الركعات في صلاته خلال ترويه إذا لم يحصل له الترجيح فقد ينقلب شكه إلى صيغة جديدة وقد لا يتغير. وعلى الاول فقد يكون شكا مبطلا وقد لا يكون. وعلى كل تقدير يطبق تكليفه على الشك الأخير.
(مسألة 941) : إذا كان شكه بعد الانتهاء من الركعة الثانية كما قلنا، فالشك في مثل ذلك له صور عديدة. منها : ما لا علاج للشك فيها. فتبطل الصلاة. ومنها ما يمكن علاج الشك فيه، وتصح الصلاة حينئذ. وإذا صحت لم يجز قطعها على القاعدة، بل يجب الاستمرار بها وإصلاح ما فيها من الشك. وان كان الأقوى خلافه.
(مسألة 942) : صور الشك التي يمكن علاجها عديدة : نذكر أهمها:
الصورة الاولى : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الاخيرة من الركعة التي بيده، فانه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعة من قيام على الأحوط وجوبا. وان كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا.
الصورة الثانية : الشك بين الثلاث والاربع في اي موضع كان فيبني على الاربع ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا والأحوط اختيار القيام. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
الصورة الثالثة : الشك بين الاثنتين والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة فانه يبني على الاربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.
الصورة الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة. فيبني على الاربع ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. والأحوط تأخير الركعتين من جلوس.وان كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا.
الصورة الخامسة : الشك بين الأربع والخمس، بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع، ويتم صلاته. ثم يسجد سجدتي السهو.
الصورة السادسة : الشك بين الاربع والخمس حال القيام. فانه يهدم قيامه. وينقلب شكه عندئذ إلى الشك بين الثلاث والاربع. فيطبق حكمه فيها، وهو الذي ذكرناه في الصورة الثانية.
الصورة السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فانه يهدم قيامه. ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنين والاربع. فيطبق حكمه الذي ذكرناه في الصورة الثالثة.
الصورة الثامنة : الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام فانه يهدم قيامه، ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع فيطبق حكمه فيها. وهو الذي ذكرناه في الصورة الرابعة.
الصورة التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام. فانه يهدم قيامه، ويتحول شكه إلى الشك بين الاربع والخمس، وهو الذي ذكرناه في الصورة الخامسة، فيتم صلاته، ويسجد للسهو، والأحوط في هذه الصور الاربع الاخيرة أن يسجد للسهو للقيام الزائد أيضا.
الصورة العاشرة : الشك بين الاربع والخمس والست، حال القيام فانه يهدم القيام، ويتحول شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع والخمس فيطبق حكم الشك بين الثلاث والاربع وحكم الشك بين الاربع والخمس، مما سبق..
الصورة الحادية عشر : الشك بين الثلاث والخمس والست، حال القيام. فانه يهدمه ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنين والاربع والخمس. فيطبق حكم الشك بين الاثنين والاربع وحكم الشك بين الاربع والخمس.
الصورة الثانية عشر : الشك بين الثلاث والاربع والست حال القيام فانه يهدمه. ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنين والثلاث والخمس فيطبق حكم الشك بين الاثنين والثلاث وحكم الشك بين الثلاث والخمس، ولو باعتبار جواز البناء على الاقل.
(مسألة 943) : في الصور الثلاثة الاخيرة، يجوز له البناء على الاقل، وإكمال الصلاة على أساسه. وعلى أي حال، فالاحوط له استحبابا الاتمام والإعادة بعد تطبيق حكم الشك. بل هذا ثابت في كل الصور، كما أن له في الصور الست الاخيرة القطع والاستئناف بل هذا ثابت في كل الصور ايضاً. وله الاتمام وترك حكم الشك والاستيناف برجاء المطلوبية.
(مسألة 944) : ذكرنا أن المصلي إذا كان تكليفه الجلوس صلى صلاة الاحتياط جالساً. ولكنه قد يتمكن من القيام بعد إتمام صلاته، فيجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط من قيام. وكذلك العكس، كما لو صلى عن قيام ثم عجز فانه يجوز له الإتيان بصلاة الاحتياط جالساً.
(مسألة 945) : من جملة الشكوك المبطلة كل شك لم يحرز فيه إتمام ركعتين: كالشك بين الواحدة والاثنتين أو الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، كما لو كان بعد الركوع أو بعد السجدة الأولى. والمهم في هذا التحديد هو لحظة استقرار الشك بعد التروي، وبين الاثنتين والثلاث والأربع والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والأربع والخمس. إذا كان أي واحد منها قبل اكمال السجدتين.
(مسألة 946) : من جملة الشكوك المبطلة ما كان احد احتمالاته: الركعة الواحدة فقط. كالشك بين الواحدة والاثنين كما أشرنا أو الواحد والاثنين والثلاث أو الواحدة والثلاث وهكذا.
(مسألة 947) : من جملة الشكوك المبطلة ما كان أحد احتمالاته الأكثر من الست ركعات، كالسبع والثمان. كالشك بين الأربع والخمس والسبع أو بين الخمس والست والسبع. وغيرها.
(مسألة 948) : من جملة الشكوك المبطلة: أن لا يدري المكلف كم صلى. بحيث كان الترديد في أكثر من ثلاثة احتمالات. حتى لو كانت في أنفسها صحيحة، كالشك بين الثلاث والأربع والخمس والست، فانه يستأنف الصلاة.
(مسألة 949) : إذا شك بعد الركوع أو بعد السجدة الأولى مثلا، لم يتم شيء من الصور الصحيحة للشك ماعدا الثانية. لان بعضها مشروط بإتمام ذكر السجدة الثانية، وهو لم يحصل وبعضها مشروط بان يكون حال القيام وهو غير حاصل فيكون الشك مبطلا على الأحوط. لكن الأقوى انه مع اشتراط إتمام السجدة الثانية ويكون الشك قبلها، فله ان يستمر في صلاته برجاء المطلوبية، حتى ينتهي من السجدتين، ويطبق حكمه كما سبق. وأمّا مع اشتراط حال القيام فليس له ان يركع، ما لم يتحول شكه إلى شك صحيح أيضاً، مع الاستمرار بالصلاة رجاء، فيطبق حكمه.
(مسألة 950) : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث، فبنى على الثلاث، ثم ضم إليها ركعة. وشك في ان بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بحكم الشك. فعليه صلاة الاحتياط. وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم انه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك، صحت صلاته ولا شيء عليه.
(مسألة 951) : الظن بالركعات بحكم اليقين، وان كان الظن ضعيفا، ما دام يصدق عليه الظن عرفا. فضلا عن الاطمئنان والوثوق. فيجب عليه ان يطبق حكم ما عليه ظنه. وان عمل بحكم الشك عندئذ بطلت صلاته، مع عدم إمكان التدارك.
(مسألة 952) : الظن بالأفعال ما لم يبلغ الوثوق أو الاطمئنان محكوم بحكم الشك على الظاهر. فان ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى. وليس له ان يرجع ويتداركه والأحوط استحباباً في الصورتين إعادة الصلاة.
(مسألة 953) : في الشكوك المشروطة بإكمال الذكر من السجدة الثانية، كالشك بين الاثنين والثلاث. والشك بين الاثنين والأربع والشك بين الاثنين والثلاث والأربع. إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو بواحدة. فان كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته على القاعدة. ما لم يمكنه الاستمرار كما قلنا في (مسألة 951)، وان كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل.
(مسألة 954) : إذا تردد في ان الحاصل له شك أو ظن، كما يتفق كثيرا لبعض الناس، كان ذلك شكا. ولو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد ان دخل في فعل آخر، لم يدر انه كان شكاً أو ظنا بنى على انه شكاً إن كان فعلاً شاكاً وظنا إن كان فعلاً ظاناً. ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي، وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن أو ظن ثم انقلب ظنه إلى الشك. فانه يبني على حكم الحالة الفعلية. فلو شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع. ثم انقلب شكه ظنا بالثلاث بنى عليه واتى بالرابعة. وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع، ثم يأتي بصلاة الاحتياط.
(مسألة 955) : صلاة الاحتياط واجبة. لكن وجوبها شرطي لصحة الصلاة إن شاء، وله أن يبطل الصلاة بإتيان المنافي واستئنافها من جديد.
(مسألة 956) : يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط. فلابد فيها من النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إخفاتا حتى البسملة على الأحوط. ولا تجوز فيها السورة بنية الجزئية. ويجب فيها الركوع والسجود والتشهد والتسليم. وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة على الأحوط ولزم الاستيناف.
(مسألة 957) : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها. على ان يكون بوثوق أو اطمئنان. والظن هنا بحكم الشك، فيستمر على ركعة الاحتياط وان تبين إتمام الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط جاز له تركها أو اتمامها نافلة ركعتين بنقل النية عندئذ.
(مسألة 958) : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلم على النقص، من وجوب الاستمرار بالصلاة والإتيان بالناقص قبل فعل المنافي، كما لو شك بين الاثنين والأربع، ويتبين له ان أتى باثنين قبل فعل المنافي، قام واتى بركعتين ضمن نفس الصلاة.
(مسألة 959) : إذا تبين بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، نفس النقص الذي كان يحتمله، أجزأت عنه.
(مسألة 960) : إذا تبين النقص بعد البدء بصلاة الاحتياط فان كان قبل ركوعها، عمل حكم النقص. وان كان بعده أعاد الصلاة. وان كان الأحوط في الصورة الأولى الإعادة أيضاً.
(مسألة 961) : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصا غير النقص الذي كان يحتمله. ففيه تفصيل: فإن النقص إن كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزمه التدارك وصحت صلاته، لكن إمكان التدارك مشكل في اغلب الصور. وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة.
(مسألة 962) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة. والشك في المحل أو تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك. وأمّا الشك في ركعاتها. فهو مبطل لها على الأحوط ومعه فاللازم ترك ما بيده وإعادة أصل الصلاة على الأحوط برجاء المطلوبية.
(مسألة 963) : إذا شك بصلاة الاحتياط بنى على العدم، إلا إذا كان بعد خروج الوقت أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا.
(مسألة 964) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا، ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة. وكذا إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة.