القنوت
القنوت
وهو مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة، حتى في ركعتي الشفع، إلا إذا أتى بها متصلة بالوتر، فيأتي بهذه الهيئة برجاء المطلوبية ويقنت في الثانية برجاء المطلوبية أيضا، ويتأكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية خصوصا الصبح والجمعة والمغرب وفي الوتر من النوافل. بل الأحوط استحبابا عدم تركه في الفرائض عموما، لان عليه سيرة المتشرعة جيلا بعد جيل.
(مسألة 865) : المستحب من القنوت مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية، إلا في موارد:
منها: في الجمعة ففيها قنوتان قبل الركوع في الاولى وبعده في الثانية.
ومنها: في العيدين ففيها خمسة قنوتات في الاولى وأربعة في الثانية.
ومنها: في الآيات ففيها عدة صور للقنوت:
الاولى: قنوتان قبل الركوع الخامس من الاولى وقبله من الثانية.
الصورة الثانية : قنوت واحد قبل الركوع الخامس من الثانية.
الصورة الثالثة : خمس قنوتات قبل كل ركوع زوج.
ومنها: في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده والأحوط وجوبا الاتيان بالثاني بقصد رجاء المطلوبية.
(مسألة 866) : لا يشترط في القنوت قول مخصوص بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء أو صلاة، ويجزي سبحان الله خمسا أو ثلاثا أو مرة بل يجزيء فيه الذكر والدعاء حتى لو كان شعرا أو ملحونا أو بلغة عامية أو غير عربية ما لم يقل ضلالا أو يطلب المحرم، نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الادعية فيه والادعية التي في القرآن الكريم وكلمات الفرج.
(مسألة 867) : يستحب التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه والسيرة على بسطهما بجعل باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض وان تكونا منضمتين مضمومتي الاصابع وأن يكون نظره إلى كفيه.
(مسألة 868) : يستحب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع الامام صوته.
(مسألة 869) : اذا نسي القنوت وهوى للركوع، فان ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع، وان كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا والأحوط استحبابا ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة بمعنى انه لا ينبغي أن يكرر القيام لقضاء القنوت وان لم يسجد غير أنَّ الظاهر أن هذا مبنى على الاحتياط الاستحبابي وإذا ترك القنوت عمدا في محله أو بعد ما ذكره فلا قضاء له ولا تبطل الصلاة بتركه.