فروع في السجود القرآني
فروع في السجود القرآني
يجب السجود عند قراءة آياته الأربع وهي : السجدة (الم تنزيل) وفصلت (حم تنزيل) والنجم والعلق (اقرأ) ففي سورة السجدة في الاية (15) منها: انما يؤمن بآياتنا إلى قوله: وهم لا يستكبرون. وفي سورة فصلت في الاية (37) منها : ومن آياته إلى قوله تعبدون، وفي سورة النجم في الاية الاخيرة منها: رقم (62) وفي سورة العلق في الاية الاخيرة رقم (19).
(مسألة 848) : يمكن السجود عند الانتهاء من نفس الاية المحتوية على لفظ السجود، كما يمكن تاخيره إلى نهاية المقطع القرآني وهو الذي يتحدث عن نفس المعنى كما في سورة السجدة، ويمكن ايضا السجود بعد الانتهاء من كلمة السجود نفسها. وإن كان في ذلك تفكيك للسياق القراني الا ان يستمر بالقراءة خلال السجود. وعلى اي حال يكون مبرءا للذمة.
(مسألة 849) : يجب السجود لدى القراءة والاستماع وان كانا في الصلاة ولا يجب عند السماع وان كان احوط استحبابا. ووجوبه على الفور وتأخيره اثم الا ان يكون عن غفلة او نسيان او جهل، فان تذكر او علم وجب عليه السجود فورا مع الإمكان، والا ففي اول ازمنة الامكان.
(مسألة 850) : سبق تفصيل السجود اذا كان القارئ او المستمع خلال الصلاة. راجع (مسألة 764) وما بعدها.
(مسألة 851) : يستحب السجود في احد عشر موضعا من القران الكريم.
1- في سورة الاعراف في اخر اية منها رقم (206). عند قوله (وله يسجدون).
2- في سورة الرعد اية (15) عند قوله (بالغدو والآصال).
3- في سورة النحل اية (49) عند قوله (وهم لا يستكبرون) او في نهاية المقطع القرآني عند قوله (ويفعلون ما يؤمرون).
4- في سورة الإسراء (بني إسرائيل ) اية (107) عند قوله : (سجدا)، او خلال المقطع القرآني عند قوله(لمفعولا). او في نهايته عند قوله: (ويزيدهم خشوعا).
5- في سورة مريم : اية (58) عند قوله (وبكيا).
6- في سورة الحج في اية (18) عند قوله (يفعل ما يشاء).
7- في سورة الحج أيضا في الاية (77) عند قوله (لعلكم تفلحون).
8- في سورة الفرقان اية (60) عند قوله (وزادهم نفورا).
9- في سورة النمل آية (26) عند قوله:(هو رب العرش العظيم).
10- في سورة ص آية (24) عند قوله : (واناب) او قوله : (وحسن مآب).
11- في سورة الانشقاق آية (21) عند قوله (لا يسجدون).
والأولى السجود عند كل آية فيها امر بالسجود او قدح في عاقبة تركه.
(مسالة 852) : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ولا تشهد ولا تسليم. ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا الاستقبال. ولا طهارة محل السجود ولا الستر ولا صفات الساتر. وكذا وضع الجبهة على جهة الارض ،ولا يجب ان تكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة. وإن كان على الاحوط استحبابا اكيدا. وكذا عدم اختلاف المسجد في الارتفاع والانخفاض، الا ان يخرج عن صورة السجود عرفا. فلا يكون مجزيا. ولا بد فيه من النية واباحة محل السجود ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.
(مسالة 853) : يتكرر السجود بتكرر السبب. وإذا علم ان عليه عدة سجدات واجبة وتردد بين الاقل والاكثر، جاز الاقتصار على الاقل. وإن كان الاحوط الاخذ بالاكثر. ويكفي في التعدد رفع الجبهة بمقدار معتد به ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد او الجلوس.
(مسالة 854) : يحرم السجود لغير الله سبحانه من دون فرق بين المعصومين (عليهم السلام) وغيرهم. وما يفعله البعض في مشاهد الائمة (عليهم السلام) من السجود على العتبات العاليات، لا بد ان يكون سجودا لله تعالى خضوعا او شكرا او تنزيها او نحو ذلك.