أحكام أخرى للقراءة في الصلاة

| |عدد القراءات : 786
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

أحكام أخرى للقراءة في الصلاة

 (مسألة 790) : من لا يقدر إلا على الملحون ولو بتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموماً وان كان الاجدر به ذلك مع التمكن، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم. نعم إذا كان مقصراً في ترك التعلم وجب عليه أن يصلي مأموماً،

(مسألة 791) : إذا تعلم بعض الفاتحة دون الباقي قرأه والأحوط استحباباً أن يقرأ من سائر القرآن على ان يساويها عرفاً. وإذا لم يعلم شيئاً من الفاتحة قرأ من سائر القرآن بقدرها على الأحوط، وإذا لم يعلم شيئاً من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح والأحوط وجوباً أن يكون بقدرها أيضا، وإذا شك في المقدار لم يكن له الاجتزاء بالأقل بل له التطويل نسبياً برجاء المطلوبية إلى أن يعلم بالمساواة العرفية.

(مسألة 792) : إذا عرف الفاتحة وجهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها، والمراد بالسورة هنا كل سور القرآن الكريم التي يجوز قرائتها بعد الفاتحة.

(مسألة 793) : تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف وبالتلقين وان كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.

(مسألة 794) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف، والأحوط عدم العدول مابين النصف والثلثين، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين، هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد، وأما فيهما فلا يجوز مطلقا العدول من إحداهما إلى غيرهما ولا إلى الأخرى حتى البسملة ان نويت لإحداهما. نعم يجوز العدول من غيرهما إليهما أو من إحدى السورتين الى الاخرى مع الاضطرار لنسيان بعضهما أو ضيق الوقت عن إتمامها أو كون الصلاة نافلة.

(مسألة 795) : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فان من كان بانياً فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر يومها فغفل وشرع في سورة أخرى فانه يجوز له العدول إلى السورتين وان كان من سورة التوحيد أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت. والأحوط وجوبا له عدم العدول عن الجمعة والمنافقون في يوم الجمعة حتى إلى السورتين إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.

(مسألة 796) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح، وصورته (سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر) هذا في غير المأموم. وأما فيه فالأحوط لزوماً اختيار التسبيح، وتجب المحافظة على العربية، ولا يجزي ذلك مرة واحدة بل الأحوط وجوبا التكرار ثلاثاً والأفضل إضافة الاستغفار إليه بعده، ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 797) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر بل له القراءة في احدهما والذكر في الأخرى.

(مسألة 798) : إذا قصد احدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له أو لبديله، وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد جزء الصلاة اجتزأ به وان كان على خلاف عادته أو كان عازما في أول الصلاة على غيره.

(مسألة 799) : إذا قرأ سورة الحمد بتخيل انه في الأوليين، فذكر انه في الأخيرتين اجتزأ بهما. وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا- بتخيل انه من الركعة الأولى فذكر انه في الثانية.

(مسألة 800) : إذا نسى القراءة والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته. وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك. وإذا شك في قراءتهما بعد الركوع أو خلاله مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك. وان كان الشك بعد الاستغفار بل بعد الهوي أيضاً ما لم يدخل حد الركوع.