القراءة
القراءة
تجب في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، قراءة فاتحة الكتاب وهي سورة الحمد. ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأحوط بعدها وان كان يمكن القول بكفاية مقطع تام من سورة، وإذا قدمها عليها عمداً بنية الجزئية بطلت صلاته. وإذا قدمها سهواً وذكر قبل الركوع. فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة. وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها. وان ذكر بعد الركوع مضى. وكذا ان نسيها أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.
(مسألة 760) : تجب السورة في الفريضة وان أصبحت مستحبة كالمعادة لا ما إذا أصبحت نافلة، كنقل النية إليها. ولا تجب السورة في النافلة وان صارت واجبة بالنذر ونحوه على الاقوى. نعم، النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السورة ولاتشرع بدونها إلا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيتها.
(مسألة 761) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض الذي يجد في قرائتها مشقة. كما تسقط عن المستعجل والخائف من شيء إذا قرأها ومن ضاق وقته. وسقوطها في مثل ذلك قد يكون إلزامياً.
(مسألة 762) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقرائتها، فان قرأها بل ان بدأها عالما عامداً بطلت صلاته. وان كان ساهياً عدل وجوباً إلى غيرها مع سعة الوقت وان ذكر بعد الفراغ منها، وقد خرج الوقت أتم صلاته، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة، فيحكم - حينئذ- ببطلان صلاته ولزمه القضاء.
(مسألة 763) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على الأحوط فإذا قرأها عمداً أو سهواً، وجب عليه السجود للتلاوة، فان سجد بطلت صلاته على الأحوط. ولكنه يمكنه السجود إيماء بدون ذكر وتصح صلاته إن كانت قرائتها سهواً. كما يمكنه قطع الصلاة والاستئناف بسورة أخرى. كما يمكنه العدول إلى غيرها قبل الوصول إلى نصف السورة بل قبل آية السجدة مطلقا وتصح صلاته. وان سجد بعد آية السجدة نسياناً أتمها وصحت صلاته، وان سجد خلال الصلاة إيماء، فالأحوط استحباباً أن يسجد بعدها أيضا.
(مسألة 764) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة، أومأ برأسه إلى السجود بدون ذكر، وأتم صلاته، والأحوط استحباباً السجود بعدها أيضاً والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع الخالي عن الإنصات والانتباه مطلقا في الصلاة وغيرها.
(مسألة 765) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سورة أخرى. ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها. وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. وسور العزائم التي يجب فيها السجود أربع : الم السجدة وحم السجدة والنجم والعلق.
(مسألة 766) : البسملة جزء من كل سورة الا انها ليست آية منها إلا سورة الفاتحة، فتجب قرائتها معها في الصلاة عدا سورة براءة. وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها، إلا بعد إعادة البسملة لها. وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة ولو إجمالا، وجب اعادتها ويعينها لسورة خاصة. وكذا لو عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين. وإذا كان متردداً بين السور لم يجز له البسملة بقصد الجزئية إلا بعد التعيين. إلا ان التعيين الإجمالي كاف، بان يقصد البسملة للسورة التي يقرؤها بعدها في علم الله أو في الواقع. وإذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة سورة معينة أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى، ولم تجب إعادة الصلاة.
(مسألة 767) : الأحوط وجوبا ترك قراءة أكثر من سورة بعد الحمد في الفريضة، وللتلازم في القراءة بين بعض السور فانه ينبغي ترك قراءة سورة الفيل والإيلاف وكذا سورة الضحى والم نشرح، ويجوز قراءة أكثر من سورة بعد الحمد في النوافل.