في القيام
في القيام
وهو ركن حال تكبيرة الاحرام -كما عرفت- وعند الركوع وهو الذي يكون الركوع عنه - المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع- فمن كبر للافتتاح وهو جالس عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالسا سهوا أو قام للركوع من الجلوس متقوسا، وفي غير هذين الموردين يكون القيام واجبا غير ركني كالقيام بعد الركوع والقيام حال القراءة أو التسبيح. فاذا قرأ جالسا سهوا أو سبح كذلك ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين وفي إلحاق الجهل به وجه غير وجيه وخاصة إذا كان عن تقصير.
(مسألة 750) : إذا هوى لغير الركوع ثم نواه في اثناء الهوي لم يجز، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته على الأحوط. نعم، إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما وركع عنه وصحت صلاته وان لم ينتصب جاز ركوعه ايضا، لانه ما لم يصل إلى حد الركوع يعتبر قائما عرفا. وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا. غير ان عليه عندئذ الانتصاب والركوع مجددا.
(مسألة 751) : إذا هوى إلى الركوع عن قيام. وفي اثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود. فان كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع صحت صلاته. وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة، مضى في صلاته، وان كان الأحوط اعادة الصلاة بعد الاتمام، وله قطعها واستئناف صلاة اخرى. وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين صح سجوده ومضى. وان كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا، ثم هوى الى الركوع وصحت صلاته.
(مسألة 752) : يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب فإذا انحنى عامدا أو مال إلى أحد الجانبين بطلت صلاته. وخاصة إذا استمر بالقراءة خلال هذه الحالة. نعم لو قطعها واعادها بعد الاعتدال كان لصحة صلاته وجه. وكذا تبطل صلاته لو فرّج بين رجليه بحيث يخرج عن اسم القائم أو الواقف. نعم، لا بأس باطراق الرأس، بل هو راجح خشوعاً.
(مسألة 753) : تجب الطمأنينة في القيام خلال التكبيرة والقراءة والأحوط الوقوف على القدمين ما لم يكن هناك مبرر صحي أو عقلائي لتركه. فلا يجزئ الوقوف على احدهما، وخاصة إذا ادى إلى عدم الاستقرار والطمأنينة. ولا على اصابع القدمين فقط، ولا على أصلهما فقط. بدون سبب معقول في كل ذلك. والأحوط الاستقلال في القيام وعدم جواز الاعتماد على عصا أو جدار أو انسان ما لم يحصل سبب صحي أو عقلائي لذلك.
(مسألة 754) : إذا قدر العاجز على ما يصدق عليه القيام عرفا، ولو منحنيا أو منفرج الرجلين أو مستندا إلى شيء، صلى قائما. وان عجز عن ذلك صلى جالسا، ويجب خلال الصلاة جالسا الاستقرار والطمأنينة بل الانتصاب على الأحوط استحبابا. هذا مع الامكان والا اقتصر على الممكن.
(مسألة 755) : إذا تعذر حتى الجلوس الاضطراري، صلى مضطجعا على الجانب الايمن ووجهه الى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فعلى الجانب الايسر عكس الاول غير ان وجهه الى القبلة ايضا. وان تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، والأحوط وجوبا ان يومي برأسه للركوع والسجود مع الامكان. والأولى ان يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع. ومع العجز يومي بعينيه.
(مسألة 756) : إذا تمكن من القيام، ولم يتمكن من الركوع قائما، وكانت وظيفته الصلاة قائما صلى قائما، ثم جلس وركع جالسا. والأحوط استحبابا ان يعيد صلاته مع الايماء للركوع قائما. وان لم يتمكن من السجود ايضا، صلى قائما واومأ للسجود. ووضع ما يصح السجود عليه على جبهته ان امكن، ولو امكنه ان يجلس ويسجد على مرتفع ونحوه تعين عن الايماء.
(مسألة 757) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض، وجب ان يقوم الى ان يعجز فيجلس، وإذا احس بالقدرة على القيام قام وهكذا. ولا يجب عليه استيناف ما فعله حال الجلوس. فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام قام للركوع وركع، من دون اعادة القراءة. هذا في ضيق الوقت. واما مع سعته فان استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد. وان لم يستمر اعاد صلاته على الأحوط بالشكل الذي اصبح ممكنا.
(مسألة 758) : إذا دار الامر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، وكان في الجزء اللاحق ركنا.
(مسألة 759) : قالوا انه: يستحب في القيام اسدال المنكبين وارسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وضم اصابع الكفين. وان يكون نظره إلى موضع سجوده وان يصف قدميه متحاذيين مستقبلا بهما. ويباعد بينهما بثلاث اصابع مفرجات إلى شبر أو ازيد. وان يسوي بينهما في الاعتماد. وان يكون على حال الخضوع والخشوع، قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل. غير ان ظاهره في الخشوع لا ينبغي ان يزيد على باطنه، والا كان من الرياء.