تكبيرة الاحرام

| |عدد القراءات : 864
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

تكبيرة الاحرام

وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها: (الله اكبر) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ولا ترجمتها بغير العربية وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة والأحوط حصول ذلك مع بدء التكبيرة وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها ولو سهواً وزيادتها عمداً إن  قصد الاحرام بها والجزئية. فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة فان جاء بالرابعة بطلت ايضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر. ويجب الاتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم فان لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ان كان يسمى عرفا تكبيرا فان عجز جاء بمرادفها وان عجز فبترجمتها.

(مسألة 743) : الأحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءً كان أو غيره ولا بما بعدها من بسملة أو غيرها، وان لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية أو الجمالية وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة وقد يقال بانه ينبغي تفخيم الراء والباء من اكبر.

(مسألة 744) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه عمدا أو سهوا بطلت من غير فرق بين المأموم الذي ادرك الامام راكعا أو غيره بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما. واما الاستقرار في القيام المقابل للمشي او التمايل من احد الجانبين الى الاخر او الاستقرار بمعنى الطمأنينة فهو وان كان واجبا حال التكبير لكن الظاهر انه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.

(مسألة 745) : الاخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه فان عجز عن النطق اخطرها في قلبه واشار باصبعه، والأحوط استحبابا ان يحرك بها لسانه ان امكن.

(مسألة 746) : يشرع الاتيان بستة تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا، ويجوزالاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، ويمكن ان يكون الافتتاح بالجميع ان كانت سبعا أو بواحدة معينة ينويها للاحرام، والأولى ان تكون هي الاخيرة والأحوط استحبابا ان لا ينوي الدخول بمجموع ما دون السبع ولا بواحدة غير معينة منها وهو احتياط اكيد.

(مسألة 747) : يستحب للامام الجهر بواحدة والاسرار بالباقي، ويستحب ان يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر مضمومة الاصابع حتى الابهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.

(مسألة 748) : إذا كبر ثم شك في انها تكبيرة الاحرام أو تكبيرة الركوع بنى على الاول واعاد القراءة احتياطا، وان شك في صحتها بنى على الصحة وان شك في وقوعها وقد دخل في ما بعدها من فعل واجب كالقراءة بنى على وقوعها.

(مسألة 749) : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء والأفضل ان يأتي بثلاث منها ثم يقول (اللهم أنت الملك الحق لا اله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم يأتي باثنتين ويقول (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك الا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت) ثم يأتي باثنتين ويقول (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً مسلماً وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد هذا وان حالت هذه الأدعية دون النية أو دون قصد الافتتاح بها أو بواحدة منها فالاولى تركها والإتيان بالتكبيرات ولاءً.