في وجوب ستر العورة

| |عدد القراءات : 1139
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

في وجوب ستر العورة

يجب مع الإمكان ستر العورة في الصلاة وتوابعها حتى سجود السهو على الأحوط وجوباً. وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة.

(مسألة 636) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم به صحت صلاته. وإذا التفت إلى ذلك في الاثناء فعليه أن يبادر إلى التستر فوراً وتصح صلاته. وإن لم يفعل كرر الصلاة. وتبطل الصلاة إذا كان التكشف عن نسيان على الأحوط إبتداء أو في الاثناء.

(مسألة 637) : عورة الرجل القضيب والأنثيان وحلقة الدبر. والجلد الذي بينهما المسمى بالعجان على الأحوط. وعورة المرأة بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء. وعدا الكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما. ولابد من ستر شيء مما هو خارج حدودها من باب المقدمة العلمية أي لتحقيق العلم واليقين بحصول الواجب.

(مسألة 638) : إذا كان المصلي واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت، ولكن إذا كان واقفاً على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته.