أحكام الأوقات
أحكام الأوقات
(مسألة 618) : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية، ولم يُصَلَّ ثم طرأ أحد الأعذار المانعة عن التكليف وجب القضاء. وإلا لم يجب.
(مسألة 619) : إذا ارتفع العذر في آخر الوقت من حيض أو جنون أو غيرهما، فإن وسع الصلاتين مع الطهارة الاختيارية وجبتا جميعاً. وكذا إن وسع احدهما وركعة من الأخرى. وليختر الطهارة المائية في هذه الصورة. ولكن لو لم يدرك ذلك إلا بالطهارة الترابية تعينت. ولو لم يبق وقت إلا للصلاة الثانية قدمها مع الطهارة الترابية ما دامت ركعة منها أو أكثر تقع داخل الوقت، وإلا لم يجب شيء، ومع الشك في ضيق الوقت يمكنه البناء على سعته.
(مسألة 620) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، ولا تجزي إلا مع العلم به أو قيام البينة، ويكفي الاطمئنان بل الوثوق، كما يكفي اذان الثقة العارف بل مطلق إخباره. فإن شك في دخول الوقت فالواجب التأخير إلى أن يحصل العلم أو الوثوق به.
(مسألة 621) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فَصَلّى ثم تبين أنها وقعت كلها قبل الوقت أو دخل منها في الوقت اقل من ركعة، بطلت ووجبت إعادتها. وأمّا إذا دخل منها في الوقت ركعة فأكثر صحت. ونحو ذلك لو دخل في الصلاة قبل الوقت لغفلة أو رجاء دخول الوقت. وأمّا لو التفت خلال الصلاة إلى عدم دخول الوقت أو إلى دخوله ولم يؤد فيه ركعة، بل مطلقاً على الأحوط، بطلت صلاته وعليه إعادتها.
(مسألة 622) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشائين بتقديم المغرب، وإذا عكس عمداً أعاد. سواء كان في الوقت المشترك أو في احد الوقتين المختصين. وإذا كان التقديم سهواً في الوقت المشترك لم يعد. وأما في المختص ففيه تفصيل تقدم في (مسألة 607) وما بعدها والجاهل الجازم بالحكم في نظره كالساهي وإن كان عن تقصير، والجاهل المتردد في الحكم كالعامد على الأحوط.
(مسألة 623) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة من الأدائيتين المرتبتين، في غير الوقت المختص الأخير. كما إذا قدم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب. ولا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة. كما إذا صلى الظهر أو المغرب، وفي الأثناء ذكر انه قد صلاهما، فانه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.
(مسألة 624) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطلت على الأحوط ولزم استينافها.
(مسألة 625) : يجوز تقديم الصلاة في أول وقتها لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر ولو بالاطمئنان أو الوثوق. بل مع رجائه أيضاً لكن بنية الرجاء على الأحوط. وإذا ارتفع العذر بعد الوقت لم يجب القضاء بلا إشكال، وأمّا إذا ارتفع في الوقت فان كان عذره واقعياً كدم الجروح والقروح والأقل من الدرهم لم تجب الإعادة، وإن كان عذره لعنوان ثانوي كالنجاسة الاضطرارية والطهارة الترابية والتقية وجبت الإعادة على الأحوط.
(مسألة 626) : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه فريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق. لكنه مرجوح على أي حال.
(مسألة 627) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد مع مقدماتها الواجبة، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها، فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة، وان كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين. ولو التفت خلال الصلاة إلى بلوغه فالاحوط له نقل النية من الاستحباب إلى الوجوب.