أوقات الفرائض والنوافل
أوقات الفرائض والنوافل
وقت الظهرين من زوال الشمس إلى غروبها. وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها والعصر من آخره كذلك، وما بينهما من الوقت مشترك بينهما.
ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما أيضا. وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدارها، والأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليهما بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر بنية ما في الذمة، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
(مسألة 604) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاء. وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود ولا اعتبار له شرعاً، ويعتمد اليوم في تحديده على جداول الأوقات التي يحصل الاطمئنان بصحتها والوثوق بالجهة التي تحررها، حيث حدّد الفلكيون الاسلاميون تحقق الفجر بوجود الشمس عند الزاوية 18 ْ تحت الافق في بلدان المنطقة وقد طابقت هذه الاوقات ما يعمل به أهل الذوق والمعرفة.
(مسألة 605) : الزوال هو خروج قرص الشمس عن دائرة نصف النهار الوهمية، وهو الوقت المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها. مع احتساب برهة يسيرة لحصول الزوال. ويعرف بالبدء بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه.
(مسألة 606) : يراعى الاحتياط في نصف الليل بين تحديدين:
الأول: منتصف الوقت بين غروب الشمس والفجر.
الثاني: منتصف الوقت بين غروب الشمس وطلوعها.
ومقتضى الاحتياط اعتبار الأول في انتهاء وقت العشائين واعتبار الثاني لابتداء وقت صلاة الليل.
ويتحقق الغروب بسقوط القرص، والأحوط لزوماً تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية، والأحوط استحباباً تأخيرها إلى زوال الحمرة عن سمت الرأس باتجاه المغرب.
(مسألة 607) : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمداً من دون أداء الظهر قبلها على وجه صحيح، وأمّا إذا وقعت سهواً صحت وإن كان الأحوط الإعادة. ولو التفت خلال الصلاة نواها ظهراً وصلى العصر بعدها. وإن التفت بعد الصلاة التي صلاها عصراً اولا صلى الظهر بعدها. والأحوط استحباباً أن يجعلها ظهراً ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر.
(مسألة 608) : إذا صلى العصر في الوقت المشترك سهواً وتذكر خلال الصلاة نقل النية الى الظهر. وان التفت بعد الصلاة صلى الظهر.
(مسألة 609) : إذا صلى العصر في الوقت المشترك سهواً ودخل الوقت المختص بالعصر خلال الصلاة. فان التفت خلال الصلاة نقل النية إلى الظهر وصلى العصر بعدها. وصحت إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فأكثر. وإن لم يدركها أتم العصر وقضى الظهر. وإن التفت بعد الصلاة فالاحوط أن يبدأ صلاة بما في الذمة أعم من الظهر والعصر.
(مسألة 610) : الكلام في العشائين ما قلناه في الظهرين في المسائل الثلاثة السابقة. مع الالتفات إلى أن الوقت المختص للعشاء قبل نصف الليل للمختار وقبل الفجر للمضطر. فيؤخذ ذلك بنظر الاعتبار بنية الأداء وبالرجاء الاعم من الأداء والقضاء على الأحوط استحباباً.
(مسألة 611) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث مثليه، والأفضل أن يمتد وقت الظهر مع نافلتها إلى سبعي الشاخص وصلاة العصر مع نافلتها من بلوغ الظل سبعي الشاخص إلى ستة أسباعه والأفضل إلى أربعة أسباعه، وقد أصدرنا جداول لمواقيت الصلاة تتضمن كل هذه التحديدات.
(مسألة 612) : وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وهو أول فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، والغلس بها أول الفجر أفضل، كما إن تعجيل جميع الصلوات في أول أوقات الفضيلة أفضل.
(مسألة 613) : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص.
(مسألة 614) : وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ووقت نافلة الصبح متزامن مع طلوع الفجر بحيث يطلع عليه وهو في اثنائها ويجوز له تقديمها على الاذان اذا كان ممن يؤدي صلاة الليل في آخره.
ويؤتى بها قبل الفريضة الا اذا زاحمت وقت الفضيلة لها بأن تبيّض السماء وتشارف الحمرة على الظهور فتتأخر النافلة على الفريضة.
(مسألة 615) : إن أُخرت نافلة الصبح والظهرين عن صلواتها نويت رجاءً، أما تقديم نافلة المغرب والعشاء عن صلاتها فغير مشروع.
(مسألة 616) : الوقت الأفضل لنافلة الليل هو السحر وهو السدس الأخير من الليل، والظاهر كفاية أن يكون هو الثلث الأخير بل هو النصف الثاني أيضا، وكلما كانت نافلة الليل اقرب إلى الفجر كانت أفضل، وأمّا إذا بزغ الفجر وقد انتهى المصلي من أربع ركعات منها، أتمها وزاحم بها الفريضة. بخلاف ما لو كان اقل من أربعة فإن الشروع بنافلة الفجر وفريضته هو الأفضل ويأتي بالباقي بعدها ولو نهاراً.
(مسألة 617) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة، بل في غيره إذا علم انه يشتغل عنها بشاغل فيجعلها في صدر النهار، وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على منتصفه للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرّها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم، أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك.