في أعداد الفرائض والنوافل
في أعداد الفرائض والنوافل
الصلوات الواجبة في أصل الشريعة إجمالاً سبع : اليومية، وتندرج فيها صلاة الجمعة فإنها واجبة تعييناً، إلا إذا وُجد مانع كالخوف على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى، فإذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر. وصلاة الطواف والآيات والأموات وما التزم بنذر ونحوه أو إجارة، وصلاة العيدين، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر.
أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع.
وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين.
وأمّا النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية: ثمان ركعات للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها، فتقع بين الفريضتين. وأربع للمغرب بعدها. وركعتان من جلوس تعدان بركعة للعشاء بعدها. وثمان ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر بعدها. وركعتا الفجر أو نافلة الصبح قبل الفريضة. وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة وهي نوافل الظهرين أربع ركعات قبل الزوال.
(مسألة 599) : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، مع الإتيان بأي مجموعة منها كاملة. كما يجوز الاقتصار في نوافل الظهرين على أربع ركعات لكل منهما. كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة، وفي نافلة المغرب على ركعتين.
(مسألة 600) : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً، لكن الأفضل شرعاً حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيصلي – مثلاً – نافلة الصبح مرتين كل مرة ركعتين من جلوس، والأحوط في هذه الزيادة في الشفع والوتر قصد الرجاء.
(مسألة 601) : يجوز الإتيان بالنوافل في حال المشي إيماء بالرأس، والأحوط أن يستقبل القبلة في مشيه وإن لم يمكن فبتكبيرة الإحرام. ولا يجزي الإيماء مع ثبات المكان لا قياماً ولا جلوساً إلا مع الاضطرار.
(مسألة 602) : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها بنص القرآن الكريم هي صلاة الظهر.
(مسألة 603) : أعداد ركعات الفرائض حضراً سبع عشرة ركعة، وسفراً إحدى عشرة. وعدد ركعات النوافل ضعف ما في الحضر أربع وثلاثون ركعة، فيكون المجموع أحدى وخمسين ركعة. والالتزام بها أحدى علامات المؤمن -كما في الخبر- ويسقط من النوافل في السفر ست عشر ركعة هي نوافل الظهرين. فيبقى منها ثمان عشرة، ويحتمل سقوط ما عدا صلاة الليل، ومعه فالاحوط الإتيان بالباقي بقصد رجاء المطلوبية سفراً، وهي نوافل الصبح والمغرب والعشاء.