الحادي عشر: غيبة المسلم
15/08/2020 19:36:00 |
25/ذو الحجة/1441|عدد القراءات : 763
الحادي عشر: غيبة المسلم
فإنّها مطهرة لجسم المسلم وثيابه وفراشه وأوانيه وغيرها من توابعه، إذا احتمل حصول الطهارة لها، وكان قد علم بنجاستها ولكن استعملها صاحبها فيما يعتبر فيه الطهارة، مع علمه بنجاستها وعلمه بشرطية الطهارة، ولم يكن ممن لا يبالي بالنجاسة. فإنّه حينئذ يحكم بطهارتها.
(مسألة 590) : الغيبة حجة شرعية لإثبات الطهارة، على نحو ما سبق سواء كانت الحالة السابقة عليها هي العلم بالنجاسة أو الشك فيها.
(مسألة 591) : الأحوط اختصاص الغيبة بالمؤمن البالغ العاقل.
(مسألة 592) : لا تختص الغيبة بالأمور التي ذكرناها في العنوان، بل تعم سائر الأشياء الجامعة للشرائط السابقة.