ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
وهي أمور:
الأول: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ، والأحوط استحباباً اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل في كل يوم مرة. ومنه دم البواسير ظاهرة كانت أم باطنة، وكذا كل جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. والأحوط اعتبار عدم سرايتها إلى محال لا تصل إليها عرفاً وعادةً.
(مسألة 526) : كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به، والدواء الموضوع عليه، والعرق المتصل به. والأحوط استحباباً شده إذا كان الشد مانعاً عن توسع النجاسة.
(مسألة 527) : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليها حكم الواحد. فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.
(مسألة 528) : إذا شك في دم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا يكون معفواً عنه من هذه الجهة.
(مسألة 529) : كما يعفى عن دم الجروح والقروح يعفى عما يخالطها من الخارج مما هو متصل بعمل الإنسان عادة، كالدسومة أو الطحين أو الجص، إذا كان على الوجه المتعارف كمية وكيفية، غير أنّ الأحوط استحباباً تجنيب الجرح من ذلك واجتناب الصلاة فيه إن حصل مع الإمكان.
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي، ولم يكن من دم نجس العين ولا من الميتة ولا من غير مأكول اللحم ولا من الدماء الثلاثة (الحيض والنفاس والاستحاضة)، وإلا فلا يعفى عنه.
(مسألة 530) : لا يلحق - بالدم- المتنجس به في الخارج أو في تنجس الموضع. كما لا يلحق به موضعه بعد زوال العين.
(مسألة 531) : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، رقيقاً كان القماش أم سميكاً، نعم، إذا تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، أو الحشوة فهو دم متعدد فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه. فإن لم يبلغ سعة الدرهم عُفِيَ عنه وإلا فلا يعفى عنه.
(مسألة 532) : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بُني على عدم العفو. وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنّه من الدم المعفو عنه أو من غيره بُني على العفو، ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفو عنه لم تجب الإعادة.
(مسألة 533) : الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة. وإن كان الظاهر إمكان أخذ عقد الإبهام مقاساً.
الثالث: الملبوس الذي لا تتم الصلاة به وحده، يعني لا يستر العورتين كالخف والجورب والتكة والقلنسوة وبعض الأحزمة. سواء كان ملبوساً مستقلاً أم في ضمن غيره كالتكة وسواء كان من قماش أو غيره.
(مسألة 534) : لا يفرق في العفو بين وجود عين النجاسة وزوالها. وإن كان الأحوط إزالتها، ولكن تتعين إزالتها إذا كانت من غير مأكول اللحم أو من الميتة أو من نجس العين أو من الدماء الثلاثة على الأحوط. ولكن يبقى محلها معفواً عنه وإن كان الأحوط خلافه.
(مسألة 535) : ينبغي الالتفات هنا إلى التحفظ من سريان النجاسة إلى البدن والثوب من هذه النجاسات المعفو عنها.
(مسألة 536) : الأحوط استحباباً عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين، كالكلب والخنزير. وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة. وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكّى كالارنب والثعلب، أو أحد الدماء الثلاثة، مع عدم السريان إلى اللباس أو البدن، كما لو وضع الدم أو البول في قارورة في جيبه. وأمّا المحمول المتنجس، فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة، فضلاً عما لا تتم به كالساعة والدراهم والسكين والمنديل ونحوها. بل يعفى عنه حتى لو كان متنجساً بالميتة أو بنجس العين أو بما لا يؤكل لحمه.
(مسألة 537) : لا حكم لمربية الصبي كاستثناء من القاعدة وإنّما يدور العذر فيها كغيرها مدار العسر والحرج الفعلي.