المتنجس الثاني لا ينجّس
المتنجس الثاني لا ينجّس
(مسألة 495): المتنجس الثاني لا ينجّس: المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وهو المعروف بالمتنجّس الأول وهو ينجّس ملاقيه – عدا الماء القليل كما في المسائل الابتلائية الآتية- الذي يعرف بالمتنجّس الثاني مع الرطوبة المسرية، ولكن المتنجس الثاني لا ينجّس. لا فرق في ذلك بين الجوامد والسوائل الطاهرة لو فرضت مجرد الملاقاة.
إيضـاح: فلو فرض أنّ طفلاً بال على أرض وأزيلت العين بواسطة قطعة قماش، فإنّ الأرض متنجس أول فلو كانت قدم أحد رطبة ولامس تلك البقعة ثم وضعها على الفراش فإنّ القدم متنجّس ثانٍ، يجب تطهيرها قبل الصلاة لكنها لا تنجس ملاقيها كالفراش.
ويلاحظ هنا إنّ المتنجس الأول يجب أن لا يكون حاملاً للنجاسة ليكون كذلك، وإذا كان حاملاً لها فإنّ ملاقيه سيكون متنجساً أولاً أيضاً لأنّه سيلاقي عين النجاسة المحمولة فيه، فمثلاً لو سقطت قطرة ماء على نفس البول وقفزت منه فإنّها تكون حاملة للعين وسيكون ملاقيها متنجساً أولاً.
مسألة إبتلائية
لا يتنجس الماء القليل بملاقاة المتنجس مطلقاً حتى المتنجس الأول اذا كان خالياً من عين النجاسة وإنما يتنجس بملاقاة عين النجاسة فقط.
مثال توضيحي: لو بال الطفل على الأرض أو سقطت قطرة دم ومسحت عين النجاسة بقطعة قماش حتى زالت فان هذه الأرض تكون متنجسة خالية من عين النجاسة وحينئذٍ لو وقع ماء من اناء او من شخص يغسل وجهه أو يديه على هذه الأرض فانه لا يتنجس ولا يجب التحرز منه لأنه لا ينجّس ما يلاقيه من بدن أو ثوب وغيرهما.
ولا شك ان هاتين المسالتين ستعالج مشكلة كبيرة يعاني منها المؤمنون وفقنا الله تعالى وإياهم إلى ما يحب ويرضى.
(مسألة 496) : يحكم بنجاسة الشيء أو طهارته باعتبار اليقين بها أو الاطمئنان أو الوثوق على الأقوى، أو بإخبار ذي اليد وبشهادة العدلين بل العدل الواحد الموثوق بقوله، بل بإخبار مطلق الثقة على الأظهر. وكذلك تثبت النجاسة والطهارة بالاستصحاب وهو البناء على الحالة السابقة مع الشك في تغيرها، كما تثبت الطهارة بأصالة الطهارة مع الشك فيها.
(مسألة 497) : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية مع الحكم بنجاستهم، وكذلك ثيابهم وأوانيهم. والظن بالنجاسة لا عبرة به. ولكن الاجتناب أوفق بالاحتياط الاستحبابي الأكيد.