طهارة الكتابي
15/08/2020 19:26:00 |
25/ذو الحجة/1441|عدد القراءات : 664
طهارة الكتابي
(مسألة 486) طهارة اهل الكتاب : وهم اليهود والنصارى خاصة محكوم بطهارتهم الذاتية. فإذا طهر الكتابي نفسه فسؤره طاهر ويجوز أكل الطعام الذي يباشره ويجري فيه استصحاب الطهارة حتى نعلم عرفاً بالنجاسة، ولا فرق في ذلك بين فرقهم المذهبية ولا بين كونهم حربيين أو ذميين ولا بين كونهم ملتزمين بديانتهم الأصلية أو المختلفة أم لا.
(مسألة 487) : عرق الجنب من الحرام طاهر، ولكن لا تجوز الصلاة في ما لامسه على الأحوط، ويختص الحكم بما كانت الجنابة حراماً بالأصل كالزنا واللواط والاستمناء، دون العارض كمجامعة الحائض والمُحرِم والصائم.
الحادي عشر: عرق الإبل الجلالة، وغيرها من الحيوان الجلال.