ما يعتبر في التيمم
فيما يعتبر في التيمم
يشترط في التيمم نية القربة والإخلاص على ما تقدم في الوضوء مقارناً بها الضرب على الأظهر.
(مسألة 430) : لا تجب في التيمم نية البدلية عن الوضوء أو الغسل مادام التيمم بنحو واحد بدلاً عن أي منهما، بل تكفي حينئذ نية الأمر المتوجه إليه. والأفضل أن يعيّن المبدل عنه حينما يكون الأمر متعدداً كما في حالة الاستحاضة المتوسطة.
(مسألة 431) : الأقوى أنّ التيمم ليس مبيحاً للدخول فيما اشترطت فيه الطهارة فقط، بل هو رافع للحدث حال مشروعيته -أي حال وجود مسوغاته- فلا يحتاج إلى تكراره في كل عمل مشروط بالطهارة مالم ينقضه، لكن لا تجب فيه نية الرفع، ولكن الأحوط أن ينوي فيه تهيئة مقدمات الدخول في أحد الأفعال المشترطة بالطهارة ولو استحباباً، كقراءة القرآن. فإنّه لم تثبت مشروعية التيمم للكون على الطهارة إلا إذا كان عاجزاً عن تحقيق هذه الحالة بالماء، كمن يستيقظ أثناء النوم ويريد أن يحافظ على النوم متطهراً فيتيمم بالضرب على الفراش ونحوه، لكن العجز المسوّغ لهذه الحالة لا ينطبق على العجز المسوّغ للصلاة ونحوها.
(مسألة 432) : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلاً عن الغسل، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم.
(مسألة 433) : من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع. ومن قطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأخرى بما يتيسر والمسح بها على الجبهة ثم مسح ظهرها بالأرض، وأما أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض، وقد مرّ حكم ذي الجبيرة والحائل في المسألة (428).
(مسألة 434) : العاجز ييمَّمه غيره، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان. ولو دار الأمر بين وضع يدي العاجز بنفسه وضربها بغيره، قدم الأول، وإن كان الأحوط الجمع رجاءً. ومع العجز عن ذلك يضرب المتولي بيدَي نفسه ويمسح بهما وجه العاجز ويديه، وتكون النية للعاجز على أي حال، والأحوط في الصورة الأخيرة ضم نية المتولي أيضاً. ويجب تحصيله مهما زاد الثمن، ما لم يكن مضراً بحاله.
(مسألة 435) : إذا كانت للإنسان يدٌ زائدة مشتبهة باليد الأصلية وجب الجمع بين المسح بهما معاً والمسح عليهما كذلك، وإذا لم تكن مشتبهة بها لم يجب المسح بها ولا عليها، وأمّا إذا كان في مواضع التيمم لحم زائد فإن كان في الممسوح مسح عليه. وإن كان في الماسح مسح به.
(مسألة 436) : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه، سواء كان قليلاً أو كثيراً، ثم مسح البشرة تحته. وأمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه.
(مسألة 437) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت المخالفة لجهل أو نسيان. أمّا لو لم تفُت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
(مسألة 438) : الخاتم ونحوه حائل عن البشرة، يجب نزعه حال التيمم.
(مسألة 439) : الأحوط وجوباً اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم. وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.
(مسألة 440) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، ما لم يكن هو الجزء الأخير فإنّه يأتي به، ما لم تفُت الموالاة أو لم يدخل في عمل آخر غيره. ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله والدخول في الفعل الآخر لم يلتفت، كما لو شك في مسح جبهته بعد أن بدأ بمسح ظهر يده اليمنى، وإن كان الأحوط استحباباً التدارك.