كيفية التيمم
في كيفية التيمم
أن يضرب بيديه الأرض، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوباً، بمعنى بطلانه على الأحوط مع تعمد التعدد، وأن يكون الضرب بباطنهما. ثم يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين والى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة، والأحوط مسح الحاجبين أيضاً. ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ثم مسح ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى.
(مسألة 421) : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبين، فالمهم الاستيعاب في الممسوح لا الماسح.
(مسألة 422) : لا فرق في الماسح بين باطن الكف والأصابع، سواء كان الممسوح هو الوجه أو الكفين.
(مسألة 423) : المراد من الجبهة الموضع المستوي من أعلى الوجه. والمراد من الجبين ما بين هذا الموضع وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.
(مسألة 424) : الأحوط ثبات الجزء الممسوح مع حركة الجزء الماسح، دون العكس، ولا تحريكهما معاً. كما أنّ الأحوط تحريك الجزء الماسح باتجاه واحد لا أكثر، وهو على الأحوط من الأعلى إلى الأسفل في الوجه ومن الزند إلى الأصابع في الكف.
(مسألة 425) : يكفي في التيمم بدل الوضوء أو الغسل ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه ولكن الاحوط استحبابا أن يكون بضربتين، فيمسح بالضربة الأولى وجهه وكفيه ويمسح بالثانية كفيه. غير أنّ الأحوط نية الرجاء في الزائد.
(مسألة 426) : لا يجزي وضع اليدين على الأرض من دون مسمى الضرب ولا الضرب بـإحداهما، ولا بهما على التعاقب، ولا الضرب المتكرر بنية الجزئية، نعم، لا بأس به جهلاً أو سهواً. كما لا يجزي الضرب بظاهرهما ولا ببعض الباطن مع ترك جزء معتد به ولو بمقدار أنملة. ولا يجزي المسح بأحد الكفين وترك الآخر للوجه، ولا مسح الوجه بالكفين على التعاقب.
(مسألة 427) : الأحوط وجوباً جعل شيء من الزيادة في الجزء الممسوح من باب المقدمة العلمية.
(مسألة 428) : إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، ولا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجساً بغير المتعدي مع تعذر الإزالة. وأمّا إذا كانت النجاسة حائلة مستوعبة، فالأحوط الجمع بين الظاهر والباطن في الضرب والمسح. وإذا كان على الممسوح حائل طاهر لا تمكن إزالته أو نجس غير متعدي كذلك، مسح عليه. وإذا كان متعدياً انتظر جفافه، فإن ضاق الوقت مسح عليه.
(مسألة 429) : المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء. والمحدث بالأكبر يتيمم بدلاً عن الغسل ويجزيه عن الوضوء، وإذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً فالأحوط استحباباً أن يتوضأ. وإن لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدلاً عنه، ولا يجزي التيمم بدل الغسل عن الوضوء إذا كان من الاستحاضة المتوسطة، وإذا أحدث بالأصغر بعد تيممه بدلاً عن الغسل وكان معذوراً عن الوضوء تيمم بدله، وإن لم يكن معذوراً توضأ. ولا ينتقض التيمم بدل الغسل إلا بحدثٍ أكبر.