الأغسال المندوبة
الأغسال المندوبة
وهي على أنواع ثلاثة: زمانية ومكانية وفعلية. ويكون الغسل للزمان بعد دخوله وللمكان قبل دخوله والفعل قبل إنجازه وقد يكون بعده كمسّ الميت بعد تغسيله أو قتل الوزغ على ما قيل.
النوع الأول: الأغسال الزمانية ولها أفراد كثيرة أهمها:
غسل الجمعة، حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، ووقته من طلوع الفجر الصادق يوم الجمعة إلى الغروب في وقت يسعه. وإذا فاته قضاه يوم السبت من الشروق - على الأحوط استحباباً- إلى الغروب. ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت.
(مسألة 389) : يجزي غسل الجمعة الأدائي عن الوضوء ولو حصل بعد الزوال، وكذلك قضاؤه يوم السبت. وأمّا التقديم يوم الخميس فالأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه، وكذلك إذا اغتسل يوم السبت مع غسله يوم الخميس. ولكن إذا اغتسل يوم الجمعة بعد غسله يوم الخميس أجزأ عن الوضوء.
(مسألة 390) : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض، ويجزي عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى، بل عن كل غسل منوي معه مستحباً كان أم واجباً، مع فعلية موضوعه.
(مسألة 391) : الأغسال الزمانية الأخرى المجزية عن الوضوء كما يلي: غسل يوم عيد الفطر وغسل يوم عيد الأضحى، وكلاهما يوم واحد من شروقه إلى زواله، ولو اغتسل بعد الزوال فالأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه، وغسل يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة الحرام، وغسل يوم التروية وهو اليوم الثامن منه، وغسل الليلة الأولى والليلة التاسعةعشر والليلة الحادية والعشرين والليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان. وإنّما تكون هذه الأغسال مجزية عن الوضوء إذا ثبت الهلال أول الشهر بطريق معتبر.
(مسألة 392) : الأغسال الزمانية التي يلزم الإتيان بها رجاءً ولا تجزي عن الوضوء، منها: تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، كما سبق، وغسل أول يوم من كل شهر عدا ما سبق، وغسل ليلة الفطر، والغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان عدا ما سبق، والغسل في جميع ليالي العشر الأواخر منه عدا ليالي القدر، وغسل يوم النيروز، وغسل أول رجب ووسطه وآخره، وغسل ليلة النصف من شعبان، والغسل يوم النصف منه، والغسل يوم التاسع من ربيع الأول واليوم السابع عشر منه، والغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وغسل يوم الغدير وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، وغسل يوم المباهلة وهو اليوم الرابع والعشرون منه، وغسل يوم المبعث النبوي وهو اليوم السابع والعشرون من رجب.
(مسألة 393) : جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا مشروعية لإعادتها حتى إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتخير بالإتيان بها بين ساعات وقتها.
النوع الثاني: الأغسال المكانية، ولها أفراد كثيرة أيضاً.
كالغسل لدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولدخول الكعبة ولدخول المدينة ولدخول حرم الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلم)، ولا يبعد تداخلها إذا قصدها جميعاً، وكل هذه الأغسال مجزية عن الوضوء.
(مسألة 394) : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة، غير بعيد عنها عرفاً مكاناً وزماناً. فلو خالف ذلك لم تجز عن الوضوء.
النوع الثالث: الأغسال الفعلية.
وهي ما يستحب لأجل إيقاع فعل واجب أو مستحب بعده. فالمجزي عن الوضوء منها، غسل الإحرام، وغسل الاستخارة، والأحوط وجوباً فيه الاقتصار على ما أشتمل على الصلاة، والغسل للاستسقاء، والغسل لإنجاز صلاة الكسوف والخسوف أداءً وقضاءً، والأحوط عدم شموله لمطلق الآيات.
(مسألة 395) : والأغسال الفعلية غير المجزية عن الوضوء على الأحوط وجوباً، منها: الغسل للذبح والنحر والحلق في الحج، والغسل لزيارة المعصوم عليه السلام مطلقاً ولو من قريب، والغسل لمس الميت بعد تغسيله. والغسل لقتل الوزغ والغسل للمباهلة مع الخصم، والغسل لمن قصد مصلوباً ليراه بعد ثلاثة أيام، أمّا إذا لم يقصده أو قصده قبل الثلاثة فأصل مشروعية الغسل محل إشكال.
(مسألة 396) : كل غسل لم نُشِر إلى إجزائه عن الوضوء فالأحوط وجوباً الإتيان به رجاءً وضم الوضوء إليه، مما ذكرناه أو لم نذكره.
(مسألة 397) : يجزي في الأغسال الفعلية غسل أول النهار ليومه وأول الليل لليلته، بل مطلق الوقت إذا قصد به إيقاع الفعل،والأحوط وجوباً انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل، لكن إذا كرر الغسل فالأحوط وجوباً عدم إجزائه عن الوضوء.