غسل مس الأموات
غسل مس الأموات
يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده بالموت وقبل إتمام غسله، يعني الأغسال الثلاثة كلها، مسلماً كان أو كافراً، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم أربعة أشهر على الأحوط. ولو غسل دون الوظيفة عن عذر، كما لو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالماء الصافي لفقد الخليط أو أقل من ثلاثة أغسال لفقد الماء، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه لقيام الحجة على الاجتزاء بهذه البدلية. وكذلك لو يمم الميت للعجز عن تغسيله، وإن كان الأحوط استحباباً في صورة التيمم، بل مطلق العذر عن الوظيفة الإتيان بغسل المس.
(مسألة 379) : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر اوالباطن، وكونه مما تحله الحياة او لا تحله، ماساً وممسوساً، حتى بالشعر في طرف الممسوس مطلقاً، وفي طرف الماس إذا كان تابعاً للبشرة عرفاً، بل مطلقاً أيضاً على الأحوط ما دام يصدق عليه المس.
(مسألة 380) : لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والذكر والأنثى والمس الاختياري والاضطراري.
(مسألة 381) : إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه، نعم، يتنجس العضو الماس بشرط وجود الرطوبة المسرية بينهما.
(مسألة 382) : إذا حصل برد الميت أسرع من المعتاد في مكان شديد البرودة ونحوه، فالأحوط وجوب الغسل بمسه.
(مسألة 383) : إذا شك في البرد بعد الموت لم يجب الغسل وإذا شك في حصول غسل الميت أو إتمامه بنى على عدمه، فيجب الغسل بمسه. وإذا شك بأنّ الممسوس هل هو جسد الميت أو شيء من ثيابه لم يجب.
(مسألة 384) : إذا شك في المس وعدمه، أو في موت الممسوس، أو كونه إنساناً أم حيواناً، لم يجب غسل المس. وأمّا إن كان الشك في الشهادة موضوعاً أو حكماً، فالأحوط وجوباً الغسل بمسه.
(مسألة 385) : مس الميت ليس بحدث أكبر بل هو كالحدث الأصغر حكماً، إلا في إيجابه الغسل للصلاة ونحوها، وهو يكفي عن الوضوء وإن كان الأحوط استحباباً ضمه إليه، وعلى هذا فيجوز له قبل الإتيان بالغسل دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ونحوها، مما يجوز للمحدث بالأصغر دون المحدث بالأكبر، نعم، يحرم عليه مايحرم على المحدث بالأصغر كمس كتابة القرآن الكريم. ولايصح منه كل عمل مشروط بالطهارة إلا بالغسل.
(مسألة 386) : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت، بل الحي على الأحوط إذا كانت مشتملة على لحم وعظم، دون الفاقدة لأحدهما سواء كانت من حي أو ميت.
(مسألة 387) : إذا قلع السن من الحي، وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه.
(مسألة 388) : كيفية هذا الغسل مثل غيره من الأغسال.