في التكفيـن
في التكفيـن
يجب كفاية تكفين الميت بثلاثة أثواب:
الأول: المئزر، ويجب أن يكون ساتراً ما بين السرة والركبة.
الثاني: القميص، ويجب أن يكون ساتراً من المنكبين إلى نصف الساق.
الثالث: الإزار، ويجب أن يغطي كل البدن.
(مسألة 312) : الأحوط وجوباً في كل هذه الأثواب أن يكون ساتراً لما تحته غير حاكٍ عنه وإن حصل الستر بالمجموع.
(مسألة 313) : لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل، ولا يعتبر فيه نية القربة.
(مسألة 314) : إذا تعذرت القطعات الثلاث، اقتصر على الميسور، وإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم المئزر، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به. وإذا دار الأمر بين ستر القبل وستر الدبر تعين الأول.
(مسألة 315) : لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفواً عنها في الصلاة، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون مذهّباً ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، بل ما يؤكل لحمه أيضاً على الأحوط استحباباً. وأمّا وبره وشعره فيجوز التكفين به. وأمّا في حال الاضطرار فيجوز الجميع. فإذا انحصر في واحد منها تعين ولو باعتبار تعذر تطهير المتنجس.
(مسألة 316) : إذا دار الأمر بين التكفين بالمتنجس والتكفين بغيره من تلك الأنواع فالأحوط اختيار الطاهر، وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس قدم غير الحرير، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور.
(مسألة 317) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار، وفي التكفين بجلد الميتة إشكال. ومع الانحصار فالأحوط وجوباً الاقتصار على ستر العورة به.
(مسألة 318) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير، وإن كان للتكفين بما تجوز به الصلاة وجه.
(مسألة 319) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض، إن كان الموضع يسيراً ولا يلزم منه انكشاف شيء من البدن. وإذا لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان، هذا إذا لم يستلزم نبش القبر، ومعه لا يجب لو ترك التطهير عمداً.
(مسألة 320 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية، وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها.
(مسألة 321) : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو منقطعة أو غير مدخول بها، وكذا المطلقة الرجعية ولا يترك الاحتياط في الناشز دون البائن. ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر والجنون والفلس وغيرها، ويتولى وليّه مع قصوره عن التصرف.
(مسألة 322) : يشترط في وجوب الكفن على الزوج أن لا يقترن موتها بموته، فضلاً عما إذا مات قبلها ولو بلحظة، ولو شك في تقدمها لم يجب. كما يشترط عدم تعيينها الكفن بالوصية.
(مسألة 323) : كما أن كفن الزوجة على زوجها، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوباً، بل هو الأقوى.
(مسألة 324) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة. وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليّه الإجازة في ذلك، فيتعين حينئذ إخراجه من حصص الكاملين برضاهم وكذا الحال في قيمة القدر الواجب، فإنّ الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة، ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضا الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال وفي غيره يحتاج إلى ذلك لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه، ما عدا ما سنشير إليه في المسألة الآتية.
(مسألة 325) : ما ذكرناه في المسألة السابقة هو المشهور. ولا يبعد الجواز، بل الوجوب فيما لا يؤدي إلى إهانة الميت، بل لا يبعد الجواز فيما يناسب شأنه من التجهيز، وخاصة فيما إذا كانت الخلة بدرجة موجبة للخلة للورثة القاصرين أيضاً، فيجوز لوليّهم الإذن في الصرف من حصصهم، نعم، لو لم يوصِ أو كان يبقى من الثلث بقية بعد تنفيذ الوصية فلا يبعد تعين الصرف منه دون مجموع التركة. ويظهر الأثر فيما إذا كان تجهيزه المناسب زائداً على الثلث، أمّا التجهيز أكثر من المناسب، وكذلك ما زاد على التجهيز من الفاتحة والإطعام ونحوها من الأمور العرفية فيخرج من حصص الكاملين برضاهم. ولا يجوز صرفه من حصص القاصرين.
(مسألة 326) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة، نعم، لو لم يكن له مال فالأحوط وجوبه على المنفق، وإن كان لا يبعد كونه جزءاً من الوجوب الكفائي.
(مسألة 327) : إذا لم يكن للميت تركة لم يجُز دفنه عارياً، فإن اتفق هناك بعض الوجوه المالية الشرعية المنطبقة على مورده صرف عليه منها وإلا وجب على الأحوط كفاية الصرف عليه، ولو بنية الإقراض للوارث أو لبيت المال. فإن تعذر كل ذلك دفن عارياً، مستور العورة مع الإمكان.
(مسألة 328) : ذكروا من سنن هذا الفصل: أنّه يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى، والأولى أن تدار على رأسه مرة أو مرتين ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، والمقنعة للمرأة ويكفي فيها المسمى أيضاً، ولفافة لثدييها تشد إلى ظهرها، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكراً كان أو أنثى، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام البدن، والأولى كونها برداً يمانياً، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه يستر به العورتين، ويوضع عليه شيء من الحنوط، وأن يحشى دبره ومنخراه وقُبُل المرأة إذا خيف خروج شيء منها، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض، وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون ثوباً قد أحرم فيه أو صلى فيه، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يكتب على حاشية الكفن: فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً رسول الله، ثم يذكر الأئمة (عليهم السلام) واحداً بعد واحد، وأنّهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأن البعث والثواب والعقاب حق، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير. ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت.
(مسألة 329) : يستحب أيضاً في التكفين أن يجعل الطرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر على أيمنه، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين، بل المنكبين ثلاث مرات ورجليه إلى الركبتين. ويغسل كل موضع تنجس من بدنه. والأفضل من ذلك أن يغتسل غسل مس الميت قبل التكفين. وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة. والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه.
(مسألة 330) : يكره قطع الكفن بالحديد وعمل الأكمام والزرور له ولو كفن في قميصه قطع أزراره، ويكره بَلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه، وتبخيره وتطييبه بغير الكافور والذريرة، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ، وأن يكتب عليه بالسواد، وأن يكون من الكتّان، وان يكون ممزوجاً بإبريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك، وكونه وسخاً، وكونه مخيطاً.
(مسألة 331) : يستحب لكل أحد أن يهيء كفنه قبل موته، وأن يكرر نظره إليه.