في أحكام الاحتضار
في أحكام الاحتضار
(مسألة 281) : يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها، بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك ويعتبر في غير توجيه الولي إذن الولي على الأحوط استحباباً ما لم ينافِ الفورية في التوجيه فيسقط.
(مسألة 282) : إذا لم يوجه الميت حال احتضاره لم يجب توجيهه بعد موته وأن كان أحوط أكيداً ما لم ينافِ الإسراع بالتجهيز.
(مسألة 283) : ذكر العلماء رضوان الله عليهم أنّه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد به النزع، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة (عليهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقة، وتلقينه كلمات الفرج ويكره أن يحضره جنب أو حائض، وأن يمس حال النزع. وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد لحياه وتمد يداه إلى جانبيه وساقاه. وينبغي الإسراع في ذلك قبل جفاف جسمه ويغطى بثوب وأن يقرأ عنده القرآن ويسرّج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجّل في تجهيزه إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته. ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره وأن يترك وحده.