في أحكام الحيض
في أحكام الحيض
(مسألة 251) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف، والأقوى أنّها حرمة تشريعية لا ذاتية فهي ليست كحرمة شرب الخمر توجب الإثم بالمخالفة وإنّما تعني عدم المشروعية، ويحرم عليها اغلب ما يحرم على الجنب مما تقدم (كمس كتابة القرآن وقراءة آيات السجدة والمرور والاجتياز بالمسجدين واللبث في المساجد ...) حرمة ذاتية لا تشريعية.
(مسألة 252) : يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل، بل قيل أنّه من الكبائر، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً مما يسمى جماعاً عرفاً. أمّا وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه. ولا بأس بالاستمتاع بغير ذلك، وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة، بل الأحوط استحباباً الترك. وإن نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل، بعد غسل فرجها قبل الوطء على الأحوط.
(مسألة 253) : الأحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار وفي الوسط بنصف دينار وفي آخره بربع دينار، وتتعدد الكفارة بتعدد الوطء، والدينار هو(3.45) غرام من الذهب المسكوك بسكة المعاملة. والأحوط استحباباً دفع الدينار نفسه مع الإمكان، وإلا دفع قيمته وقت الاداء. والأحوط استحباباً اختيار أعلى القيمتين من وقت الجماع ووقت الدفع. ولا شيء على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع أو بالحكم.
(مسألة 254) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولاً بها (ولو من الدبر) ولم تكن حاملاً وكان زوجها حاضراً أو في حكمه، بمعنى أنّه متمكن من الاطلاع على حالها، والحاضر إذا لم يتمكن من الاطلاع على حالها كان في حكم الغائب، وإذا كان زوجها غائباً أو في حكمه أو كانت حاملاً أو غير مدخول بها فيجوز طلاقها في حال الحيض. وإذا طلق زوجته على أنّها حائض فبانت طاهراً صح مع توفر القصد الجدي وإن عكس فسد.
(مسألة 255) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، وهو مشروع للكون على الطهارة يؤتى به بقصد القربة المطلقة، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الترتيب والارتماس والإجزاء عن الوضوء.
(مسألة 256) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين. ولا يجب عليها قضاء الصلوات اليومية وصلاة الآيات ما لم يحترق القرص كله على الأحوط استحباباً. ولا المنذورة في وقت معين ولكنها تقضي الصلوات التي أدركتها وهي طاهر بمقدار يتسع للطهارة والصلاة ولم تؤدِّها سواء في أول الحيض أو آخره. ولا تسقط عنها صلاة الطواف إن فاجأها الحيض بعده.
(مسألة 257) : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى. والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
(مسألة 258) : يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها، وحمل المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره وتعليقه.
(مسألة 259) : تصح من الحائض الطهارة من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صح، وتصّح منها الأغسال المندوبة وكذلك الوضوء بل هو مستحب لها.