في ذات العادة
في ذات العادة
تختلف طبيعة العادة لدى النساء فبعضها تكون ثابتة العدد كستة أيام لكن موعدها غير منتظم فتسمى(عادة عددية)، وبعضها تكون ثابتة الموعد كاليوم الخامس من الشهر القمري مثلاً ولا تنضبط مدتها فتسمى (عادة وقتية)، وقد ينتظم عندها الأمران فتسمى (عادة وقتية عددية).
وتعرف المرأة نفسها من أي نوع بتكرر الحيض مرتين متماثلتين متتاليتين من دون الفصل بعادة مخالفة، فإن اتفقتا بالمدة والتاريخ فالعادة وقتية وعددية، وإن اتفقتا في الزمان خاصة دون العدد فهي وقتية، وإن اتفقتا بالعدد فقط فهي عددية.
(مسألة 232) : ذات العادة الوقتية - سواء كانت عددية أم لا- تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بيوم أو يومين ونحوها، مما لا يصدق معه التقدم والتأخر عرفاً. وخاصة إذا أحرزت أنّه هو حصة الشهر من الدم. فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، وإن لم يكن الدم بصفة الحيض. ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة.
(مسألة 233) : غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلاً، كالمبتدئة، تتحيض بمجرد الرؤية إن كان الدم جامعاً للصفات مثل الحرارة والحمرة أو التدفق أو الخروج بحرقة، وإن كان فاقداً للصفات تتحيض بعد ثلاثة أيام، ولا يترك الاحتياط خلال الثلاثة بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، وعلى أي حال فمتى انقطع الدم دون الثلاثة فليس بحيض.
(مسألة 234) : إذا تقدم الدم على العادة الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه، كعشرة أيام، فإن كان الدم جامعاً للصفات أو علمت إنّه حصة الشهر من الدم تحيضت به، وإلا جرى عليها حكم المستحاضة، والأحوط لها الجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة.
(مسألة 235) : إذا رأت المرأة الدم مرتين متتاليتين في شهرين من دون العلم بأنّه حيض، ولكنها اعتبرته حيضاً لأنّه بصفة دم الحيض (وهذا ما يعرف بالحيض الحكمي)([1]) فإنّ هذا لا يجعلها ذات عادة بأحد الأنواع الثلاثة المتقدمة ولا يجوز لها البناء عليه، فلو رأت في الشهر الثالث في نفس الوقت دماً أصفر فاقداً لصفة الحيض فليس لها أن تعتبره حيضاً وتبقى تعتمد على أساس صفات دم الحيض أو المعايير الأخرى التي اعتمدتها للحيض الحكمي مما ذكرناه في الهامش، بعكس ذات العادة التي ثبتت بالحيض الحقيقي فإنّها تعتبره حيضاً ما دام حصل لها في نفس موعد عادتها ولو لم يكن بصفات دم الحيض كما تقدم.
والفرق بينهما - إضافة إلى النص الذي عرّف ذات العادة بأنّها التي يحصل لها الحيض مرتين متعاقبتين وليست التي يحصل لها ما يعتبر حيضاً على أساس الصفات- أنّ المرأة في حالة الحيض الحقيقي متأكدة بإنّه حيض أمّا في حالة الحيض الحكمي فإنّها ليست على يقين وإنّما اعتبرته حيضاً على أساس الصفات.
(1) ويطلق الحيض الحكمي على بعض الحالات الأخرى كما لو حدّدت عادتها بلحاظ عادة أمثالها أو اقتطعت أياماً من الشهر فجعلتها حيضاً بحسب ما أفادته الروايات وستأتي الإشارة إليها بإذن الله تعالى.