في أقل الحيض وأكثره
في أقل الحيض وأكثره
أقل مدة يمكن أن نعتبر الدم الخارج فيها حيضاً هي ثلاثة أيام، ويراد باليوم الفترة الزمنية من طلوع الفجر حتى غروب الشمس فلو صادف نزول الدم أول مرة ليلاً فلا يحسب من الأيام الثلاثة حتى يطلع الفجر وهي المسماة بالليلة الأولى، ويكفي وجود الدم في باطن الفرج ما دام قد خرج أول مرة كما تقدم، والليلتان المتوسطتان داخلتان في الحساب ومشمولتان بما سنقوله من اشتراط عدم انقطاع الدم في هذه المدة إلا في فترات قصيرة متعارفة لدى النساء، ولا يكفي وجوده في بعض كل يومٍ من الثلاثة، ويكفي تجميع الثلاثة من أبعاض اليوم فإذا رأته في وسط نهار اليوم الأول فيشترط استمراره إلى وسط نهار اليوم الرابع.
وأكثر الحيض وأقصاه عشرة أيام، فإذا تجاوز العشرة فالزائد ليس حيضاً وله أحكام تأتي بإذن الله تعالى.
وأقل الطهر - وهي حالة خلو المرأة من الدم أصلاً أو وجود دم الاستحاضة- بين الحيضتين عشرة أيام، أمّا النقاء المتخلل بين دمين من حيض واحد فانه يكون أقل من ذلك وله أحكام تأتي بإذن الله تعالى.
خلاصة الشروط العامة للحيض، وهي أربعة:
1- أن تكون المرأة قد أكملت تسع سنين قمرية ولم يتجاوز عمرها الستين.
2- استمرار الدم ثلاثة أيام.
3- أن لا يتجاوز عشرة أيام.
4- أن لا تقل فترة الطُهر بين حيضتين عن عشرة أيام.