دائم الحدث
في دائم الحدث
من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس ودائم الريح ودائم النوم، له أحوال أربعة:
الأول: أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ولو بالاقتصار على الأجزاء الواجبة فقط، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة حتى لو كانت في آخر الوقت والوضوء والصلاة فيها، نعم، إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه ولم يصلِّ حتى مضى زمان الفترة فإنّه يأثم ويأتي بتكليفه في الوقت المتبقي في ضوء الحالة التي تنطبق عليه.
الثاني: أن لا تكون له فترة أصلاً، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ولو ركعة واحدة، وحكمه الوضوء والصلاة وفعل كل ما هو مشروط بالطهارة وليس عليه تجديد الوضوء لصلاة أخرى ما دام على حاله تلك، إلا أن يحدث حدثاً آخر غير مستمر لديه، فيجدد الوضوء له.
الثالث: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في اثناء الصلاة اذا تكرر الحدث مرة أو مرات حرج مع حفظ الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة. وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة. مع مراعاة الاحتياط في وجوب إعادة الوضوء كلما طرأ عليه الحدث خلال الصلاة.
الرابع: كالثالث، لكن يكون تجديد الوضوء في الأثناء حرجياً عليه. وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثاً آخر. والأحوط استحباباً أن يتوضأ لكل صلاة مع تجدد الحدث.
(مسألة 177) : كل ما جاز للمسلوس والمبطون ونحوهما أن يصلي بوضوئه جاز له أن يمارس كل ما هو مشروط بالطهارة، كمس كتابة المصـــــحف الشـــريف وغيره ما دام في أجواء الأعمال المرتبطة بالطهارة ولا تترتب عليه أحكام المحدث إلى أن يغادرها أو ينقض وضوءه بحدث آخر مختلف من نوم أو غيره.
(مسألة 178) : حكم صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية وسجود السهو يلحق بحكم الصلاة المذكور.
(مسألة 179) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكل صلاة، وإن وجب احتياطاً تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه كما في بعض الحالات المتقدمة.