نواقض الوضوء
في نواقض الوضوء
إذا توضأ الإنسان فإنّه يبقى في حالة طهور ما لم يطرأ عليه أحد النواقض الآتية فتجب عليه إعادته من جديد لكل فعل مشروط بالطهارة كالصلاة، ويستحب أن يكون الإنسان على طهور باستمرار فقد ورد أنّ مثله إذا مات كان شهيداً.
وحالة انتقاض الوضوء تسمى (الحدث الأصغر)، وهي تحصل بأمور:
الأول والثاني: خروج البول والغائط سواء كان من الموضع المعتاد أو من فتحة مصطنعة لخروجه ما دام يصدق عليه أحد الاسمين المذكورين، ولو أخرجت مكونات البول من الجسم بآلة من دون صدق الاسم فلا يعتبر حدثاً، ويلحق بالبول حكماً - أي اعتباره ناقضاً للوضوء- البلل المشتبه الخارج بعد التبول وقبل الاستبراء.
الثالث: خروج الريح من الدبر أو من فتحة مصطنعة ما دام يصدق عليه الاسم، ولا عبرة بما يخرج من فتحة القبل بالنسبة للأنثى ولو تكرر.
الرابع: النوم الغالب على الوعي من غير فرق بين أن يكون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، ومع الشك يعرف بغلبته على السمع لأنَّ العين قد تثقل بالنعاس وتنغلق قهراً لكن الشخص يبقى واعياً ويسمع ما يدور حوله فلا ينتقض الوضوء.
(مسألة 173) : يلحق بالنوم حكماً كل ما غلب على الوعي كالجنون والإغماء والسكر والتخدير ونحوها.
الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
(مسألة 174) : إذا شك في طروِّ أحد النواقض بنى على العدم. وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو ودي، فإنّه يبني على عدم كونه بولاً إلا إذا كان بال وخرج قبل الاستبراء منه، فيحكم بأنّه بول من حيث الطهارتين الخبثية والحدثية([1]). والاولى توجب غسل الموضع ومالاقاه، والثانية توجب الوضوء.
(مسألة 175) : إذا خرج الماء الذي حقن به الإنسان من فتحة الدبر ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه، وكذا إذا خرج مما لا يصدق عليه عنوان الغائط كالنوى بدون غائط وكذا لو شك في خروجه معها.
(مسألة 176) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي وهي سوائل يفرزها العضو الذكري لمنافع فسلجية، والأول ما يخرج عند الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج البول والثالث ما يخرج بعد خروج المني، وعدم كونها ناقضة للغسل أوضح وأولى.
(1) فاذا كان متوضئاً انتقض وضوؤه.