التطهير عند التخلي
التطهير عند التخلي
يجب غسل موضع البول بالماء القليل غير الجاري مرتين، ومقدار الأُولى هو ما يزيل عين النجاسة وتكفي المرة بالجاري والكثير، كما لابد من استيلاء الماء عليه بنحو يصدق عليه الغسل عرفاً.
وأمّا موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعدَّ المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار أو أي جسم قالع كورق التنظيف الصحي(كلينكس)، والماء أفضل والجمع أكمل مع تقديم إزالة النجاسة بالجسم القالع.
(مسألة 69) : يشترط في التطهير بالمسح بمزيلات النجاسة - إضافة إلى عدم تعديها المحل وكون الأجسام مزيلة للنجاسة وقالعة لها وليست هشة أو صقيلة كبعض ورق الشجر- ما يلي:
1- التثليث بالمسح فإن زالت النجاسة قبله وجب إكمالها، وإن لم تزل وجب الزائد حتى تزول النجاسة.
2- التثليث بالأحجار أو أكثر كما سبق حتى يحصل النقاء فلا يكفي المسح بجسم واحد أكثر من مرة من أكثر من جهة.
3- طهارة الممسوح به.
4- أن لا تكون من الأجسام التي لها حرمة ومكانة في النفس لا تناسب هذا الاستعمال.
5- أن لا تكون من العظم والروث.
6- أن لا تكون فيها رطوبة مسرية.
(مسألة 70) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ويجزي في التطهير بالحجر إزالة العين، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.
(مسألة 71) : إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده، نجاسة أخرى مثل الدم، ولاقت المحل لا يجزي التطهير إلا بالماء.
(مسألة 72) : يستحب للمسلم حال التخلي ملاحظة أمور، منها أن يكون بحيث لا يراه الناظر، ولو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالمأثور، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، وأن لا يتبوّل وهو واقف إلا إذا كان معذوراً، ويستحب الاستبراء بالخرطات التسع ليأمن من نجاسة البلل الخارج بعد القيام من التبول، وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى.
ويكره الجلوس للتخلي في الشوارع والمشارع - على شواطيء الانهار -ومساقط الثمار ومواضع اللعن كأبواب الدور وجدران المنازل ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس، وتكره في المواضع المعدة لنزول الزائرين والسياح والمتنزهين واستراحتهم، واستقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة التي تنزو منها قطرات البول، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصاً الراكد، وأن يطمّح بالبول في الهواء، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء (قدس الله أرواحهم) في كتب الاخلاق والسنن وورد في الروايات الشريفة.
(مسألة 73) : ماء الاستنجاء - وإن كان من البول- غير طاهر فلا يمكن استعماله في الوضوء أو الغسل ولا في رفع الخبث، وهو غير منجّس لما يلاقيه بشروط هي:
أولاً: أن لا يتغير بالنجاسة.
ثانياً: أن لا تتجاوز النجاسة عن المحل المعتاد.
ثالثاً: أن لا تكون فيه أجزاء متميزة.
رابعاً: أن لا تصيبه نجاسة أخرى من الخارج أو من الداخل.
والكلام إنّما هو في الماء القليل وأمّا لو كان معتصماً فلا إشكال في طهارته ما لم يتغير.