في واجبات التخلي
في واجبات التخلي
يجب حال التخلي ملاحظة ما يلي:
أولاً: وجوب ستر العورة([1]) ويراد منها هنا في باب التخلي (القبل والدبر وما بينهما والبيضتان) عن كل ناظر مميز عدا من تحل له الاستمتاعات الجنسية كالزوجين.
ثانياً: حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي بمقاديم بدنه وإن أمال عورته، وبعورته وإن أمال بدنه، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، ولو اضطر إلى أحدهما (أي الاستقبال والاستدبار) :فيتخير والأَوْلى له اجتناب الاستقبال.
(مسألة 65) : لو اشتبهت القبلة فعليه الصبر والتحري عن جهتها لتأدية هذه الوظيفة الشرعية حتى إذا حصل له اليأس من معرفتها أو كان في الانتظار ضرر أو حرج عليه فيسقط عنه التكليف.
(مسألة 66) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير - حتى وإن كان كافراً أو صبياً على الاحوط- بالمباشرة ولا من خلال المرآة أو الماء الصافي أو العدسات التصويرية، نعم يجوز ذلك عند الضرورة كتنظيف الام طفلها أو الانسان العاجز ونحو ذلك.
(مسألة 67) : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى، أي أنّ عنده اطمئناناً برضا المالك لو استأذنه.
(مسألة 68) : لا يجوز استعمال المرافق الصحية التابعة لجهة خاصة كالمدارس الدينية الموقوفة على طلبة العلم ونحوها ما لم يعلم بعموم الإذن بالتصرف من خلال إخبار متولي الوقف والإدارة.
(1) ورد ذكر ستر العورة في أكثر من مورد وذكرت أحكامها في كل تلك الموارد بحسبها ومن تلك الموارد لباس المصلي وما يجب ستره عن الجنس الآخر من غير المحارم في كتاب النكاح وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة وبالنسبة للمرأة تمام بدنها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين إلا أن تكون هذه سبباً للفتنة النوعية فيجب سترها أيضاً.