حكم الماء المشتبه

| |عدد القراءات : 633
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

حكم الماء المشتبه

 إذا عُلم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما، ولا رفع الحدث، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما حتى وإن كان الآخر مشكوك النجاسة.

وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر، وكذا رفع الحدث وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل متنجساً بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.

هذا كله إذا كانت الشبهة محصورة، أمّا إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً.

والمعيار في كون الشبهة غير محصورة أن تكون الحالة بشكل يوجب ضعف احتمال الابتلاء بالتكليف عند مباشرة المكلف لأحد الأطراف بحيث يكون الإنسان واثقاً ومطمئناً بالعدم، فمثلاً لا يتوقف المسلم عن شراء اللحم من سوق القصابين المسلمين لمجرد علمه بوجود حالة غير منضبطة بالحدود الشرعية للتذكية، ولا يتوقف عن شراء الجبن من السوق لمجرد علمه أنّ بعض صانعيه لا يتورع عن النجاسات، لأنّ احتمال كون ما وصل إلى يده هو المحظور شرعاً بعينه احتمال ضعيف لا يَعتدّ به العقلاء ولا يأخذون بأمثاله في حياتهم، وهذه الامثلة نذكرها لتقريب الفكرة ، والا فقد يكون في هذه الموارد مصالح غير ما ذكرناه.

(مسألة 59) : لا يختلف الحكم المذكور آنفاً لأطراف الشبهة المحصورة فيما لو أريق ماء أحد الإناءين ونحوه مما يخرجه عن دائرة الابتلاء والتعاطي مع الطرف الآخر، لأنّ العلم الإجمالي وإن انحل بذلك وتحول إلى شبهة إلا أنّها ليست مورداً لإجراء أصالة الطهارة فيها لأنّها مسبوقة بعلم إجمالي فلا يمكن استعمال هذا الماء لرفع الحدث والخبث.