ماء المطر
ماء المطر:
(مسألة 47) : ماء المطر معتصم فلا يتنجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله ومطهر لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، أمّا لو وقع على شيء كورق الشجر أو على سقف ونحوهما ثم تسّرب ووقع على النجس تنجس، ومنشأ الاعتصام أكثر من وجه فإنّه متصل بمادة وجارٍ.
(مسألة 48) : إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلاً، فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل، نعم، إذا كان وقوعه على ورق الشجر بنحو يمر منه إلى الأرض لا إنّه ينزو منه إليها فهو معتصم لوجه أو أكثر مما تقدم.
(مسألة 49) : الماء الجاري من الميزاب معتصم ولا ينفعل بملاقاة عين نجسة في الأرض ما دام المطر يتقاطر من السماء.
(مسألة 50) : الثوب أو الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها، ولا يحتاج المتنجس بالبول إلى التعدد- وهو شرط التطهير بغير الماء الجاري- لأنّ ماء المطر جارٍ.
(مسألة 51) : الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر -كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان كسقف أو أوراق شجر من دون أن يكون هذا المكان مجرى له كما أشرنا إليه في المسألة (48)، فوصل مكاناً نجساً- لا يطهر، نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى أي مكان آخر لم يسقط عليه المطر مباشرة طهر بهذا الماء الجاري.
(مسألة 52) : إذا تقاطر ماء المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم يتنجس ما دام متصلاً بماء السماء بتوالي تقاطره عليه شريطة أن لا يكون حاملاً لعين النجس معه أو متغيراً بأحد أوصافه.