الماء الكثير
الماء الكثير:
وهو ما بلغ مقداره الكُر وله تحديدان شرعاً:
الأول: بحسب الحجم أو المساحة بحسب تعبيرهم وذكرت له عدة مقادير بحسب الأشبار تتراوح بين (27) شبراً مكعباً و(42- 7/8) شبراً مكعباً فإذا فرض أنّ طول الشبر المتعارف حالياً يتراوح بين (21 و23) سنتمتراً نتجت عندنا حجوم متباينة بشدة تتراوح بين (250) لترا ًحيث اللتر يساوي (1000) سنتمترٍ مكعب و(522) لتراً.
الثاني: بحسب الوزن ويتراوح بين (377) كغم و(400) كغم.
وحيث أنّ كثافة الماء الصافي هي (1) كغم لكل لتر فيمكن تحويل مقدار الكر بحسب الحجم إلى ما يساويه بحسب الوزن.
والمختار أنّ وزن الكر هو (377) كغم أو لتر، ويحسن الاحتياط بالرقم الآخر وهو (400) كغم أو لتر.
ويمكن إحراز ذلك بدقّة بأن يكون حجم الخزان (377) لتراً بغض النظر عن شكله واطواله، اما الحجم المذكور في الروايات كـ (42- 7/8) شبراً مكعباً أو (36) شبراً مكعباً فهو لاحراز تحقق هذا المقدار وليس من الضروري الوصول اليه. ويكفي تحقق (36) شبراً مكعباً بطول للشبر يساوي (22) سنتمتراً بأن تذرع أضلاعه وعمقه بالأشبار ثم يستخرج الحجم وفق القواعد الحسابية المعروفة للأشكال الهندسية كالمكعب والاسطوانة وغيرها.
(مسألة 40) اذا اتصل اكثر من خزان وكان مجموعهما كراً كفى في تحقق الكرّية في أحدهما ما دام الاتصال قائماً.
(مسألة 41) : الماء الكثير لا ينفعل بملاقاة النجاسة فضلاً عن المتنجس بها إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها.
(مسألة 42) : ينقسم التغير في أحد الأوصاف الثلاثة إلى حسي وتقديري، والتغير الحسي هو التغير الذي يظهر إلى الحس ولا إشكال في كونه منجساً للماء عند حصوله.
أمّا التغير التقديري فهو افتراضي لا يظهر للحواس وهو على أقسام :
أولاً: التغير الذي لا يظهر للحس لكون النجاسة الملاقية للماء فاقدة للصفات المؤثرة فيه بأحد الأوصاف الثلاثة وفي مثله لا إشكال في طهارة الماء الكثير.
ثانياً: التغير الذي لا يظهر للحس لكون الماء حاصلاً على مانع ذاتي عن تغيره بالصفة، كما إذا كان مسخناً إلى درجة حرارية عالية وفرض أنّ مثل هذه الحالة تعصمه من التأثر بأوصاف النجاسة وفي مثله يبقى الماء طاهراً أيضاً.
ثالثاً: التغير الذي لا يظهر للحس لكون الماء متصفاً بصفة تمنع ظهور التأثر بأوصاف النجس مع وجود هذا التأثر حقيقة، كما لو وقعت قطرات حبر أحمر في الماء من دون خروجه عن عنوان الماء المطلق طبعاً ثم تلاها وقوع قطرات دم بحيث أنّه لولا حمرة الحبر لظهر تغير الماء بحمرة الدم بوضوح وفي مثله يحكم بنجاسة الماء.
(مسألة 43) : إذا تغير الماء بغير اللون والطعم والرائحة كما لو تغيرت كثافته مثلاً فإنّه لا يتنجس.
(مسألة 44) : إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالمجاورة للنجاسة وليس بالملاقاة فلا يتنجس أيضاً.
(مسألة 45) : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ولو لم يتطابق مع أوصاف النجس، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس، إذ لا نعني بالتغير الذي ينجَّس الماء الكثير أن يكتسب نفس لون النجس أو طعمه أو ريحه بالضبط.
(مسألة 46) : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس فيه لم ينجس - مع الالتفات إلى أنّ كلامنا في الماء المطلق- إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي هي موجودة في المتنجس، كالماء الملوث بالدم يقع في الماء الكثير فيتغير لونه إلى الصفرة مثلاً فإنّه يتنجس.